بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة(2) في 15/9/2008 قررنا إصدار:
قانون رقم (13) لسنة 2008
قانون التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لأقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى :
تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:
سادساً: يستثنى الاخوة والاخوات واولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (3,2) اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.
المادة الثانية :
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون المرقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان موفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق