قانون رقم (3) لسنة 2008 قانون موازنة أقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2008

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2008
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
  باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق

استناداً لحكم الفقرة(1) و(5)من المادة (56)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13)والمنعقدة بتاريخ 30/4/2008 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (3) لسنة 2008
قانون موازنة أقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2008 
المادة الاولى:
يرصد لنفقات السنة المالية /2008 مبلغ قدره (7628,783) فقط ( سبعة ترليون وستمائة وثمانية وعشرون مليار وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار) ويوزع كالآتى :
أولاً/ مبلغ قدره ( 2879079 ) فقط ( ترليونان وثمانمائة وتسعة وسبعون مليار وتسعة وسبعون مليون دينار) لنفقات المشاريع الراسمالية .
ثانياً/ ملبغ قدره ( 4674842) فقط ( اربعة ترليون وستمائة واربعة وسبعون مليارو ثمانمائة واثناء واربعون مليون دينار) للنفقات التشغيلية .
ثالثاً/ مبلغ قدره ( 54908 ) فقط ( اربعة وخمسون مليار وتسعمائة  وثمانية مليون دينار ) لنفقات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
رابعاً/ مبلغ قدره ( 19954 ) فقط ( تسعة عشر ملياراً و تسعمائة واربعة وخمسون مليون دينار ) لنفقات السلطة القضائية.
المادة الثانية:
تقدر ايرادات الموازنة للســــنة المالية / 2008 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية ( 6580784 ) فقط ( ستة ترليون وخمسمائة  وثمانون مليار وسبعمائة واربعة وثمانون مليون دينار).
المادة الثالثة:
 تتولى وزارة المالية لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات  الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة :
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس الوطني.
المادة الخامسة:
لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقله ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.
المادة السادسة:
أولاً/ يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد بأستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً/ لايجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة السابعة:
لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض  توفير امكانيات الصرف للأدارات التى يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد و وحدة الصرف الواحدة.
المادة الثامنة:
يخول وزير المالية اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2008 بنسبة ( 1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
أولاً/ اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال السنة المالية 2008.
ثانياً/ اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.
المادة التاسعة:
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة العاشرة:
أولاُ/ للوزير المختص صلاحية الصرف بما لايزيد على(250) مائتان وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مائة مليون دينار.
ثانياً/ لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (150) مائة وخمسين مليون دينار لكل حالة مع مراعاة عدم الدخول في الالتزامات دون وجود اعتمادات فى الموازنة.
المادة الحادية عشرة:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائياً للميزانية العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التى منحت من أجلها.
المادة الثانية عشرة:
 صرف سلفة عقار للمواطنين وفق ضوابط تحددها وزارة المالية.
المادة الثالثة عشرة:
 على وزارة المالية تأجيل استيفاء اقساط السلف الزراعية الممنوحة في الاقليم للسنة الحالية واعفائها من الفوائد القانونية للمدة المذكورة.
المادة الرابعة عشرة:
 على وزراة المالية رصد المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة لمعالجة آثار الجفاف للموسم الحالي في الاقليم.
المادة الخامسة عشرة:
 على وزارة المالية تحقيق المساواة بين رواتب العاملين في مؤسسات الاقليم مع رواتب اقرانهم من العاملين في المؤسسات الاتحادية.
المادة السادسة عشرة:
 على وزارة المالية تحقيق المساواة بين رواتب جميع المتقاعدين في الاقليم مع الرواتب التقاعدية لأقرانهم المتقاعدين في المؤسسات الاتحادية.
المادة السابعة عشرة:
على وزارة المالية تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن الوضع المالي للاقليم للمجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الثامنة عشرة:
 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتســــــهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال اســـــبوعين من تاريخ إصداره.
المادة التاسعة عشرة:
 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العشرون:
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1 / 1/ 2008.



 		     			                                            عدنان المفتي
                                                               رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق