بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عــرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 31/3/2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008
قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية
لاقليم كوردستان – العراق
المادة الاولى:
أولاً: يثبت حق التصرف في الاراضي الزراعية للفلاحين الموزع عليهم والمتعاقدين بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي والقوانين والقرارات والتعليمات الاخرى المعمول بها في اقليم كوردستان شريطة ان تكون قرارات التوزيع مصادقاً عليها والعقود سارية المفعول وتصبح صنفها اراضي مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف.
ثانياً: على صاحب حق التصرف المشمول بأحكام هذا القانون ان يستمر في إستغلال الارض لاغراض الزراعية و العناية بها وبعكسه يلغى قرار تثبيت حق التصرف اذا ترك صاحب حق التصرف زراعة الارض لثلاث مواسم متتالية دون عذر مشروع.
ثالثاً: يتم التعاقد مع المتصرفين في الاراضي الاميرية من غير المتعاقدين في حالة توفر الشروط القانونية فيهم باستثناء الاراضي التي لم تتم تسويتها أو تثبيت الحقوق فيها، ودفع بدلات الإيجار التي تترتب بذمتهم لسنوات استغلالهم الفعلي ويثبت لهم حق التصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تأريخ تنظيم العقد.
رابعاً: تسجل الاراضي بقرار من وزير الزراعة بعد التحقق من توافر الشروط القانونية من قبل اللجان الزراعية التي ستشكل لهذا الغرض وببدل رمزي الذي يصبح اساساً لاستيفاء الرسم القانوني في دوائر التسجيل العقاري.
خامساً: على دوائر التسجيل العقاري اجراء التسجيل وفقاً لاحكام هذه المادة بقرار من وزير الزراعة وتعدل السجلات وفقاً لذلك.
سادساً: يستثنى من احكام هذه المادة المساحات الموزعة والمتعاقد عليها من الاراضي المخصصة لاغراض النفع العام.
المادة الثانية:
لايجوز تثبيت حق التصرف على مساحة تزيد عن حدود التوزيع المبينة في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم(117) لسنة 1970.
المادة الثالثة:
اولاً: يكون الحد الاعلى لحق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة والاراضي المملكة ملكاً صرفاً بموجب احكام هذا القانون في اقليم كوردستان كما يلي:
1- في الاراضي الديمية (1000)الف دونم في الاراضي التي تزرع بأنواع المحاصيل.
2- في الاراضي المروية(200) مائتا دونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة و(150)مائة وخمسون دونماً في الاراضي التي تسقى سيحاً.
ثانياً: إذا آلت الى صاحب حق التصرف أو المالك في الاراضي المملوكة ملكاً صرفاً مساحة تزيد عن الحدود المبينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة نتيجة الارث تؤخذ منه المساحة الزائدة وتسجل بأسم الدولة للاغراض الزراعية.
ثالثاَ: يحتفظ صاحب حق التصرف أو مالك الارض بالحدود المبينة في الفقرة( اولاً) من هذه المادة عند تبدل طريقة ري الارض سواء كان بفعل صاحبها أو بفعل الدولة.
المادة الرابعة:
أولاً: يكون الحد الادنى الإقتصادي لملكية الاراضي الزراعية أو حق التصرف فيها كالآتي:-
1- (25)خمسة وعشرون دونماً في الاراضي الزراعية الديمية.
2- (1,5) دونم ونصف الدونم في البساتين.
3- ( 2,5) دونمان ونصف الدونم في الاراضي التي تسقى سيحاً.
4- (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة.
ثانياً: تعفى من الرسوم القضائية إزالة الشيوع في المساحات التي تقل عن المساحات المثبتة في الفقرة(اولاً) من هذه المادة.
المادة الخامسة:
لايُرتب للمتجاوز على الاراضي الزراعية المتجاوز عليها اية حقوق قانونية له.
المادة السادسة:
استثناءً من حكم الفقرة (سادساً) من المادة الأولى من هذا القانون وفي حالة إطفاء الاراضي المشمولة بأحكام المادة( الاولى) يعوض اصحابها بنسبة (3%) من مساحة الاراضي المطفأ وتسجل ملكاً صرفاً ومفرزة باسمائهم اعتباراً من تأريخ اصدار القانون رقم(5)لسنة 2007 (قانون التعديل الاول لقانون اطفاء وافراز الاراضي رقم(3) لسنة 1998).
المادة السابعة:
لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
من المعلوم أن الأرض هي جزء من هوية كل شعب، وأن تمليك الأرض بصورة قانونية للفلاحين والمتصرفين بها يؤدي الى زيادة شعورهم بالاخلاص تجاه الأرض وزيادة الانتاج وباصدار هذا القانون نشجع المنتجين لتشغيل رؤوس أموالهم في المشاريع الزراعية الضخمة واستعمال التقنية الحديثة، لكي نتخلص من أزمة قلة الانتاج المحلي ومحافظة الأمن الغذائي الى حد ما، والأهم في ذلك هو محافظة مساحة الأراضي الزراعية وان تتوسع البلديات نحو المناطق الصخرية والشواطىء للاسكان مع تعويض أصحاب الأراضي المشمولة بالاطفاء. كل هذه خطوات جيدة نحو تحسين القطاع الزراعي وتنظيم الأراضي، فلهذه الأسباب شرع هذا القانون.