بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان- العراق
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56)والمادة(53)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل والمادة(12) من قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1)لسنة 2005 وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســته المنعقدة في 26/ 7/ 2005 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2005
قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان- العراق
المادة الاولى :
يكون لرئاسة الاقليم ديوان باسم(ديوان رئاسة اقليم كوردستان)يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى المهام الآتية:
أولاً: الإشراف على دوائر الديوان.
ثانياً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم ورئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق ورئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان- العراق.
ثالثاً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم والسلطات العراقية الفدرالية.
رابعاً: تنظيم نشاطات واتصالات رئيس الاقليم داخل اقليم كوردستان وخارجه.
المادة الثانية:
يعين رئيس الاقليم رئيساً لديوان رئاسة الاقليم بدرجة وزير.
المادة الثالثة:
لرئيس الاقليم إصدار نظام خاص بتشكيلات الديوان واستحداث وإلغاء ما يراه مناسباً من دوائر وأقسام وشعب.
المادة الرابعة:
أولاً: لرئيس الاقليم تعيين مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة وله تعيين المدراء العامين ضمن تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.
ثانياً: لرئيس الاقليم تعيين بقية منتسبي تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون، وله تخويل رئيس الديوان بعضاً من صلاحياته فيما يتعلق بهذه الفقرة.
المادة الخامسة:
لرئيس الديوان حضور اجتماعات مجلس وزراء اقليم كوردستان.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية للاقليم (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق