قانون رقم (4) لسنة 2021 قانون حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 21/4/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (4) لسنة 2021
قانون حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري 
في إقليم كوردستان - العراق

الفصل الأول
التعاريف والأهداف
التعاريف
المادة (1) 
يقصد بالعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.
رابعاً: المديرية العامة: المديرية العامة للماء والمجاري في الوزارة.
خامساً: المدير العام: المدير العام للماء والمجاري.
سادساً: المديرية: مديرية الماء أو مديرية المجاري.
سابعاً: المدير: مدير مديرية الماء أو المجاري.
ثامناً: مسؤول الدائرة: مسؤول دائرة الماء أو المجاري.
تاسعاً: الشبكات: شبكات الماء والمجاري ومكوناتها.
عاشراً: المشاريع: تشمل مشاريع تنقية ومعالجة الماء والمجاري، والآبار، ومشاريع استلام مصادر المياه وخزن المياه والمجاري والمحطات الثانونية للنقل.
حادي عشر: الجهة ذات العلاقة: المديريات الخدمية التي تنسق مع مديريات ودوائر الماء والمجاري.
ثاني عشر: المخالفة: تشمل الإضرار أو كسر أو إتلاف وتخريب المشاريع، خزانات المياه، خطوط النقل، شبكات الماء والمجاري، أقفال المياه، المنهولات، وأغطيتها، فتحة استلام المجاري، أنابيب استلام المجاري وأي مكونات أخرى للبنى التحتية للماء والمجاري.
ثالث عشر: التجاوز: يشمل ربط الأنابيب بشبكات وخطوط نقل الماء والمجاري، وربط مضخة الماء بالأنبوب الرئيسي للشبكات، والقيام بأي عمل في محرمات أنابيب النقل وربط الماء الثقيل بشبكات المجاري دون رخصة أو بما يتجاوز الترخيص.
رابع عشر: المحرمات: هي حدود مشاريع وشبكات الماء والمجاري التي يحظر فيها إجراء أي عمل مثل البناء، وضع ومد شبكات الإنترنت وخطوط وأعمدة الكهرباء، تلويث مصادر مشاريع المیاه وأي عمل آخر دون الحصول على موافقة مديريات ودوائر الماء والمجاري.
خامس عشر: المشترك: أي مستفيد ینتفع من خدمات الماء والمجاری بموجب ترخیص رسمي صادر من المدیریات والدوائر المختصة. 
سادس عشر: اللجنة الخاصة: اللجنة التي تقوم بأعمال متابعة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

الأهداف
المادة (2) 
أولاً: منع المخالفات والتجاوزات على مشاريع وشبكات الماء والمجاري.
ثانياً: المحافظة على نظافة مياه الشرب للمشتركين ومنع هدر الماء واختلاطه مع مياه المجاري لغرض الوقاية من تفشي الأوبئة والأمراض وحماية الصحة العامة والبيئة.
ثالثاً: حماية وتنمية الماء باعتباره جزءاً مهماً من الثروة العامة.
رابعاً: معاقبة المخالف والمتجاوز على مشاريع وشبكات الماء والمجاري من خلال منح السلطة للجهة المختصة.

الفصل الثاني
الإجراءات القانونية
المادة (3)
أولاً: تشكل لجنة خاصة بأمر المدير العام أو مدير أو مسؤول الدائرة، كل في حدود سلطة الإدارية، بالتنسيق ومشاركة الجهة ذات العلاقة.
ثانياً: يُخول المدير العام اللجان الخاصة صلاحية رصد أنواع وأشكال التجاوزات والمخالفات في حدود كل مديرية ودائرة.
ثالثاً: تقوم اللجنة الخاصة برصد أنواع وأشكال المخالفات والتجاوزات وتبلغ بها الجهات المسؤولة من خلال تقرير، وتصدر الجهة المسؤولة القرار اللازم بخصوص المخالفة أو التجاوز وتحدد مقدار العقوبة بموجب أحكام هذا القانون.
رابعاً: تنظم تشكيلات ومهام اللجنة الخاصة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (4)
أولاً: يتمتع المدير العام أو كل من يخوله بسلطة قاضي الجنح فيما يتعلق بفرض العقوبات الواردة في هذا القانون.
ثانياً: يخضع قرار عقوبة الغرامة للطعن بموجب قانون مجلس الشورى النافذ في إقليم كوردستان.
المادة (5)
أولاً: إضافة إلى العقوبات الواردة في هذا القانون، يتحمل المتجاوز والمخالف نفقات صيانة شبكات الماء وطمر ما فوق شبكة الماء وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة، وتنفذ من قبل مديرية أو دائرة الماء بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
ثانياً: فضلاً عن النفقات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة:-
1-	كل من يرتكب المخالفات الواردة في هذا القانون، يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:
‌أ.	مبلغ لا يقل عن (250.000) مائتي وخمسين ألف دينار ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على أنبوب ماء قطره (1/2) نصف انج إلى (3) ثلاثة انجات.
‌ب.	مبلغ لا يقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ولا يزيد على (600.000) ستمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على أنبوب ماء قطره أكبر من (3) ثلاثة انجات إلى (6) ستة انجات.
‌ج.	مبلغ لا يقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا يزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (6) ستة انجات إلى (12) اثني عشر انجاً.
‌د.	مبلغ لا يقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا يزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (12) اثني عشر انجاً إلى (24) أربعة وعشرين انجاً.
هـ. مبلغ لا يقل عن (6.000.000) ستة ملايين دينار ولا يزيد على(8.000.000) ثمانية ملايين دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (24) أربعة وعشرين انجاً فما فوق.
2- كل من يرتكب التجاوزات الواردة في هذا القانون يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:
‌أ.	مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دينار عند ربط أنبوب قطره (1/2) نصف انج بشبكات الماء.
‌ب.	مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عند ربط أنبوب قطره (3/4) ثلاثة أرباع الانج بشبكات الماء.
‌ج.	مبلغ (1.000.000) مليون دينار عند ربط أنبوب قطره يزيد على (3/4) ثلاثة أرباع الانج بشبكات الماء.
المادة (6)
أولاً: فضلاً عن ارتكاب مخالفة أو تجاوز وارد في هذا القانون، كل من يأخذ مادة من مواد مشاريع وشبكات الماء، يعاقب بغرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف دينار وعلى تزيد على (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار لكل مادة واحدة, وفضلاً عن أي عقوبة واردة في القوانين النافذة.
ثانياً: يطبق حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة على كل شخص قام ببيع وشراء هذه المواد المأخوذة.
المادة (7)
أولاً: يعاقب المشترك بغرامة في الأحوال الآتية:
1.	 مبلغ (50.000) خمسون ألف دينار إذا لم يربط الطوافة على خزان الماء.
2.	 مبلغ لا يقل عن (200.000) مائتي ألف دينار ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف دينار حسب قطر الأنبوب إذا كان له أكثر من اشتراك واحد دون موافقة المديرية والدائرة.
ثانياً: يستحصل ثمن المياه التي هدرها المشترك من شبكات الماء بموجب حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وفقاً للمدة والتسعيرة المعمولة بها ويتم احتسابه من قبل المديريات والدوائر.
المادة (8)
أولاً: يتحمل الشخص المخالف والمتجاوز على شبكات المجاري نفقات الصيانة والطمر بصورة هندسية وتغطيتها وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة.
ثانياً: فضلاً عن إلزام الشخص المخالف والمتجاوز على شبكات المجاري بالصيانة، يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:-
1-	مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (20 إلى 40)سم.
2-	مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (45 إلى 75)سم.
3-	مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (80 إلى 120)سم.
4-	مبلغ (1.000.000) مليون دينار لشبكة مجاري قطرها (125 إلى 180)سم.
5-	مبلغ (2.000.000) مليوني دينار لشبكة مجاري قطرها (185 إلى 260)سم.
6-	مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينار لشبكة مجرى صندوقي بجميع قياساتها.
7-	بمبلغ لا يقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا يزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف دينار بسبب رمي أية مواد أو مخلفات تؤثر في قدرة تصريف المياه لشبكات المجاري.
8-	بمبلغ لا يقل عن (600.000) ستمائة ألف دينار ولا يزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار بسبب ربط المجاري بدون موافقة المديرية أو الدائرة.
المادة (9)
فضلاً عن إعادة المادة المأخوذة أو تحمل شرائها بالسعر السائد، يعاقب المخالف بغرامة على الوجه الآتي:-
1-	 بمبلغ (200.000) مائتي ألف دينار عن أخذ مشبك فتحة استلام المجاري.
2-	 مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار عن أخذ مشبك فتحة استلام المجاري مع إطاره.
3-	 مبلغ (400.000) أربعمائة ألف دينار عن أخذ غطاء المنهول.
4-	 مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دينار عن أخذ غطاء المنهول مع إطاره.
المادة (10)
أولاً: كل من يرتكب تجاوزاً للمرة الثانية عن طريق عملية الربط يعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار مع مصادرة المواد.
ثانياً: تعد الأحوال الآتية ظرفاً مشدداً:-
1-	إذا ارتكب التجاوز من قبل شخص فني أو مهني.
2-	إذا ارتكب التجاوز من قبل موظفي الوزارة.
3-	إذا سمح المتجاوز بتجاوز أو مخالفة أشخاص آخرين على الشبكة التي تجاوز عليها.
ثالثاً: إضافة إلى العقوبات الواردة في البند (2) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، لا يستثنى الموظفون من أحكام قانون انضباط موظفي الدولة النافذ في الإقليم.
المادة (11)
أولاً:
1-	يقلص مقدار الغرامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون بنسبة (30%) ثلاثين من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ صدور القرار.
2-	يقلص مقدار الغرامة بنسبة (15%) خمس عشرة من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار.
3-	يقلص مقدار الغرامة بنسبة (10%) عشرة من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ صدور القرار.
ثانياً: إذا امتنع المخالف أو المتجاوز عن دفع مبلغ الغرامة بموجب أحكام هذا القانون يعامل بموجب قانون (تحصيل الديون الحكومية) رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
الفصل الثالث
محرمات مشاريع وشبكات الماء والمجاري
المادة (12)
أولاً: يتم احتساب محرمات مشاريع الماء على الوجه الآتي:
1-	 من مركز البئر إلى (15) خمسة عشر متراً لمحرمات آبار مياه الشرب.
2-	 ما لا يقل عن (25) خمسة وعشرين متراً لمحرمات الينابيع والآبار السطحیة.
3-	 من السور إلى (25) متراً لمحرمات مشاريع محطات المياه. 
4-	 من السور إلى (15) خمسة عشر متراً لمحرمات محطات الماء الثانوية.
5-	 من السور إلى (10) عشرة أمتار لمحرمات الخزانات السطحية والجوفية.
6-	 بمقياس (الارتفاع × 1,5) لمحرمات الخزانات العالية.
ثانياً: يجب أن تبعد معمل الحصى والرمل في الأقل (3) ثلاثة كيلومترات عن الجزء المتسلم لمشاريع الماء إذا كانت تقع في الجهة العلوية لمتسلم المشروع، و(1) كيلومتراً واحداً إذا كانت تقع في الجهة السفلية لمتسلم المشروع وعلى جهتي النهر، مع تنفيذ جميع إجراءات المحافظة على نظافة المجرى الرئيسي للنهر والمصادر من جميع أنواع التلوث.
ثالثاً: يجب أن لا تقل المسافة بين مشاريع وحقول تربية المواشي والدواجن والأسماك وبين الينابيع والآبار السطحیة ومشاريع تنقية المياه والمجاري عن (500) خمسمائة متر.
المادة (13)
يتم احتساب محرمات شبكات الماء من مركز الأنبوب على الوجه الآتي:
أولاً: ما لا يقل عن (1) متر واحد لشبكات التوزيع لمحرمات أنابيب المياه التي يصل قطرها إلى (8) ثمانية انجات.
ثانياً: فيما يخص شبكات النقل داخل حدود البلديات يتم احتسابها على الوجه الآتي:
1-	 ما لا يقل عن (1.5) متر ونصف المتر للخط المائي الذي يزيد قطره على (8 إلى 16) انجاً.
2-	 ما لا يقل عن (2) مترين للخط المائي الذي يزيد قطره على (16 إلى 24) انجاً.
3-	 (3.5) ثلاثة أمتار ونصف المتر أو ما يزيد حسب الاقتضاء ووجود المجال اللازم للخط المائي الذي يبلغ قطره (24) أربعة وعشرين انجاً فما فوق.
ثالثاً: فيما يخص شبكات النقل خارج حدود البلديات يتم احتسابها على الوجه الآتي:
1-	 ما لا يقل عن (4) أربعة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (8 إلى 16) انجاً.
2-	 ما لا يقل عن (7) سبعة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (16 إلى 24) انجاً.
3-	 ما لا يقل عن (10) عشرة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (24) أربعة وعشرين انجاً.
المادة (14)
أولاً: يحظر القيام بأي عمل، مثل البناء، ومد شبكات الإنترنت والكهرباء، ووضع أعمدة الكهرباء، أو أي عمل آخر، داخل حدود محرمات المشاريع والشبكات دون أخذ موافقة الجهة ذات العلاقة.


ثانياً:
1-	 يتحمل المتجاوز نفقات إزالة التجاوز على محرمات مشاريع الماء وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي قبل التجاوز وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة ويتم إجراؤها من قبل مديرية الماء والمجاري بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
2-	 إضافة إلى تحمل نفقات إزالة التجاوز بموجب البند (1) من هذه الفقرة، يعاقب المتجاوز بغرامة لا تقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار.
المادة (15)
يتم احتساب محرمات المجاري على الوجه الآتي:-
أولاً: مسافة (2) مترين من الحافة الخارجية لكل طرف لمحرمات أنابيب المجاري مع مراعاة الخدمات العامة.
ثانياً: مسافة (3) ثلاثة أمتار من الحافة الخارجية لكل طرف لمحرمات المجرى الصندوقي بجميع قياساته مع مراعاة الخدمات العامة.
ثالثاً: تتم حماية محرمات مجرى الماء الطبيعي بعرض المجرى مع (10 إلى 20) متراً كمحرمات في كل جانب، ويتم إقرارها من قبل لجنة خاصة.
رابعاً: تكون مسافة المحرمات الخاصة بمشاريع محطات معالجة المجاري (25) خمسة وعشرين متراً من سورها.
المادة (16)
أولاً: يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة على محرمات المجاري وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي قبل المخالفة وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة، ويتم إجراؤها من قبل مديريات الماء والمجاري بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
ثانياً: إضافة إلى تحمل نفقات إزالة المخالفة بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار.
المادة (17)
عند تجاوز حدود أي محرمات يكون مصدراً للتلوث، والذي لم یتم تحدیده وفق أحكام هذا القانون أو لم يشار إليه أو انه بمثابة واقع حال، يتم الكشف عليه عن طريق لجنة خاصة للنظر فيها ومعالجتها.
المادة (18)
يتم تعويض جميع الأملاك والأراضي التي تستخدم كمواقع لمشاريع الماء والمجاري أو تحدد كمحرمات عن طريق الاستملاك أو الإطفاء بموجب القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وتسجل باسم مديريات الماء والمجاري ذات العلاقة في الوحدة الإدارية.
الفصل الرابع
وحدات المعالجة
المادة (19)
أولاً:
1-	 على جميع المشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، الصحية وأي مشروع له مخلفات سائلة ثقيلة، وضع وحدة معالجة للمجاري، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة.
2-	 على محلات الغسل بجميع أنواعها، ومحطات تعبئة الوقود وأماكن خدمات صيانة السيارات وضع وحدة معالجة المياه المستخدمة، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة.
3-	 على جميع المشاريع التي لها مخلفات كيميائية سائلة وضع وحدة معالجة كيميائية، وتحديد أشكال وكيفية معالجة المخلفات في كل حالة، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة.
ثانياً: 
1-	 تكون الأشراف علی تنفيذ كل بند من بنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة من قبل المديريات ذات العلاقة وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة.
2-	 تتولى المديريات ذات العلاقة الإشراف ومتابعة كيفية عمل وحدات المعالجة المشار إليها في الفقرە (اولاً) من هذه المادة.

الفصل الخامس
الأحكام العامة
المادة (20)
أولاً: تسجل المبالغ التي تستحصل بموجب مواد (الفصل الرابع) من هذا القانون كإيراد نهائي للمديريات وتصرف مباشرة لأغراض الصيانة وخدمات مشاريع الماء والمجاري والحوافز ولا تستقطع وزارة المالية والاقتصاد أي مبالغ من موازنة المديريات بسبب هذه الإيرادات.
ثانياً: تمنح نسبة (15%) خمسة عشر من المائة من المبالغ التي تستحصل بموجب أحكام هذا القانون للموظفين العاملين في أقسام أو شعب (المخالفات والتجاوزات) والجهات التي تزيل المخالفات، وتنظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة (21)
تنظم بتعليمات يصدرها الوزير تنظيم وسيطرة ومنع تخريب والتجاوز على أي مكونات للبنية التحتية للماء والمجاري لم تشار إليها في هذا القانون. 
المادة (22)
أولاً: لا تشمل العقوبات الواردة في هذا القانون الأشخاص المرتكبين للتجاوزات أو المخالفات إذا أبلغوا المديريات أو الدوائر خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ، بأماكن وأنواع التجاوزات أو المخالفات، وقدموا بصورة رسمية تعهداً بإزالة التجاوز أو المخالفة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً وتحت رقابة الجهة ذات العلاقة، وأيدت الجهة ذات العلاقة رسمياً الإزالة وإعادة الوضع إلى حالته، وبخلاف ذلك تشملهم أحكام هذا القانون.
 ثانياً: يستثنى كل شخص له إجازة رسمية من الجهات ذات العلاقة، بعد تقييمها من قبل لجنة مختصة، من العقوبات الواردة في هذا القانون.
المادة (23)
تصادر أية مواد وأجهزة ووسائل استخدمت في المخالفة والتجاوز على شبكات الماء والمجاري وتعامل معها بموجب القواعد العامة للمصادرة.
المادة (24)
يعاقب كل شخص يساهم في المخالفة والتجاوز على شبكات الماء والمجاري، بمقابل أو دون مقابل، بعقوبة المخالف والمتجاوز ذاتها.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة (25)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهیل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (28)
ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                                                                                          د.ریواز فایق حسین
                                                                                                                                   رئیس برلمان کوردستان - العراق



الأسباب الموجبة
لغرض حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان، من أعمال التجاوز والمخالفات، وضمان كفاءة هذه الشبكات من الناحية الفنية، والحفاظ على البيئة وتوفير الماء النظيف للمواطنين بصورة عادلة وحماية الصحة العامة وحماية البنى التحتية، وعدم هدر الثروات العامة، شرع هذا القانون.