قانون رقم (10) لسنة 2021 قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء إقلیم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (18) بتأريخ 8/7/2021، على القانون الآتي:

قانون رقم (10) لسنة 2021
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط 
العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1) 
ينفذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط العراقي رقم (20) لسنة 1998 المعدل، ويعدل تطبيقه في إقليم كوردستان - العراق.
المادة (2) 
يوقف تطبيق الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القانون.
المادة (3)
يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: تحدد التشكيلات الإدارية للمديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة بنظام يصدره مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (4)
يعدل تطبيق المادة (7) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (7):
أولاً: يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون متمتعاً بأهلية الأداء الكاملة باستثناء من انتقلت إليه ملكية المشروع إرثاً.
ثانياً: يشترط فى الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون مؤسساً أو مسجلاً ومجازاً بموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان.
المادة (5)
يعدل تطبيق الفقرتين (أولاً) و(خامساً) من المادة (8) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:
أولاً: تخضع المشاريع الصناعية المجازة قبل نفاذ هذا القانون في الإقليم، بخصوص الإعفاء من الضرائب والرسوم لأحكام القانون الذي كان نافذاً عند منحها إجازة التأسيس.
خامساً: تتولى وزارة التخطيط تحديد المدن المتطورة والأقل تطوراً والأرياف والقرى النائية لأغراض هذا القانون.
المادة (6)
أولاً: يعدل تطبيق الفقرة (أولاً) من المادة (9) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تخصص الجهات ذات العلاقة في الإقليم الأراضي اللازمة للمشروع الصناعي، بشرط ملائمتها مع التصاميم الأساسية للمدن، وتوفر الخدمات اللازمة للمشروع بأجر المثل، ويبقى عقد الإيجار نافذاً طيلة مدة إجازة التأسيس استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (1) لسنة 2021 النافذ في الإقليم.
ثانياً: يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (9) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارات الداخلية، والزراعة والموارد المائية، والتخطيط، وهيئة حماية وتحسين البيئة، بتحديد مواقع الصناعات وفق أحكام القوانين النافذة ذات العلاقة لكل محافظة خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن.
ثالثاً: يوقف تطبيق الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (9) من القانون.
المادة (7)
أولاً: يعدل تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (13) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار إذا لم يقم بإزالة مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (13) من القانون بتسلسل (سادساً)، وتقرأ على الوجه الآتي:
سادساً: يعاقب صاحب المشروع المستفيد من الإعفاء الكمركي بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الإعفاء عند استخدامه الوسائل والمواد لغير الأغراض التي من أجلها تم إعفاؤها.
المادة (8)
يعدل تطبيق المادة (14) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية وعضوية ممثل عن كل من وزارتي العدل، والمالية والاقتصاد، وهيئة الاستثمار لا تقل درجتهم عن مدير عام، للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشأن المشاريع الصناعية.
المادة (9)
يعدل تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (15) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثالثاً: يدفع المعترض رسماً مقداره (100,000) مائة ألف دينار، ويسجل إيراداً نهائياً للخزينة العامة.
المادة (10)
تحل مؤسسات ودوائر الإقليم وشاغلو المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة (11)
يصدر وزير التجارة والصناعة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (14)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                          د.ریواز فایق حسین
                                                                             رئیس برلمان کوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
بغية تحقيق التنمية الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط بما يسهم في تطوير الإنتاج كماً ونوعاً، ولأجل تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي في المجالات الأكثر أهمية لاقتصاد إقليم كوردستان، وبهدف توحيد الأحكام القانونية النافذة بخصوص مشاريع الاستثمار الصناعي في الإقليم والعراق، شرع هذا القانون.