قانون رقم (3) لسنة 2021 قانون استيراد وخزن وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان  العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 20/4/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (3) لسنة 2021
قانون استيراد وخزن وبيع المنتجات النفطية
في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1)
أولاً: لشركات القطاع الخاص، الوطني أو الأجنبي، المسجلة في إقليم كوردستان، بعد الحصول على إجازة من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وحسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة، استيراد المنتجات النفطية وخزنها ونقلها وبيعها لأغراض الاستهلاك الداخلي، مباشرة أو من خلال وكلاء مخولين. وتشمل هذه المنتجات، كلاً من بنزين السيارات، وزيت الغاز، وزيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، والغاز السائل، والنفط الأبيض (الكيروسين)، والقير السائل، والبتروكيماويات، وأي منتج آخر تقرره الوزارة.
ثانياً: على وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم إصدار جداول ملحقة، في صورة تعليمات، مطابقة للمواصفات العالمية للمنتجات النفطية المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة (2) 
أولاً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (أولاً) من المادة (1) من هذا القانون، بما يأتي:
1. غرامة مالية لا تقل عن (100.000.000) مائة مليون دينار ولا تزيد على (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار.
2. إذا تجاوزت أرباح الشركة المخالفة بسبب مخالفتها مبلغ (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار، تفرض عليها عقوبة الغرامة بما تعادل ضعفي أرباحها.
3. مصادرة المنتجات النفطية المستوردة.
ثانياً: يدرج اسم الشركة المخالفة ومالكها في القائمة السوداء لوزارة الثروات الطبيعية لمدة سنتين، وتنشر القائمة من قبل الوزارة.
 ثالثاً: في حالة تكرار المخالفات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تسحب إجازة العمل من الشركة المخالفة وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً.
المادة (3)
أولاً: للشركات المستوردة بموجب أحكام هذا القانون تشييد محطات بيع الوقود ومستودعات خزن للمنتجات النفطية، خاصة بها، وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الثروات الطبيعية، ويجوز لها لأغراض بيع المنتجات النفطية المستوردة استئجار محطات تعبئة الوقود.
ثانياً: لا يجوز للشركات العاملة في مجال خزن وبيع المنتجات النفطية المستوردة العمل في مجال خزن وبيع المنتجات النفطية الداخلية.
ثالثاً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بغرامة مالية مقدارها (500.000.000) خمسمائة مليون دينار، وفي حالة تكرار المخالفة تعاقب بغرامة مقدارها (700.000.000) سبعمائة مليون دينار، وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً، وفي كلا الحالتين تصادر المنتجات النفطية.
المادة (4)
أولاً: تلتزم شركات استيراد وبيع المنتجات النفطية وشركات الخزن بموجب أحكام هذا القانون بالشروط الصحية والسلامة وحماية البيئة والسيطرة النوعية.
ثانياً: تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن (50.000.000) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100.000.000) مائة مليون دينار.
ثالثاً: في حالة تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية لا تقل عن (100.000.000) مائة مليون دينار ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسين مليون دينار، وتمنع من مزاولة نشاطها في مجال المنتجات النفطية نهائياً.
المادة (5)
تتولى وزارة الثروات الطبيعية والوزارات والهيئات ذات العلاقة كل حسب اختصاصاتها مراقبة التزام الشركات بالشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (6)
تستمر الشركات المجازة قبل نفاذ هذا القانون في نشاطاتها، وعليها التكيف مع أحكام هذا القانون والالتزام بها خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه.
المادة (7)
تستوفى الرسوم الكمركية والضرائب بموجب القوانين والأنظمة النافذة في إقليم كوردستان ـ العراق.
المادة (8)
يختص قاضي التحقيق بالفصل في قضايا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب الأحكام الخاصة بالأمر الجزائي الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
المادة (9)
يسمح باستيراد المنتجات النفطية إذا لم يؤمن المنتج الداخلي الاحتياجات الداخلية.
المادة (10)
على وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (12)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                          د.ریواز فایق حسین
                                                                                   رئیس برلمان کوردستان - العراق




الأسباب الموجبة

من أجل تأمين المنتجات النفطية بجودة عالية للمواطنين، وحمايتهم من الآثار الضارة للمنتجات النفطية على الصحة العامة والبيئة، وإتاحة فرص متساوية للقطاع الخاص، ومنع الاحتكار، شرع هذا القانون.