قانون رقم (2) لسنة 2021 قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 31/3/2021، على القانون الآتي:


القانون رقم (2) لسنة 2021
قانون حماية المنتجات الوطنية في إقليم كوردستان - العراق

المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض أحكام هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الإقليم.
رابعاً: الوزير: وزير التجارة والصناعة في الإقليم.
خامساً: المديرية العامة: المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة.
سادساً: المنتجات الوطنية: السلع الصناعية أو الزراعية (النباتية والحيوانية) المنتجة في داخل الإقليم والعراق.
سابعا: المنتج المماثل: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد، أو الذي يماثله إلى حد كبير في مواصفاته واستخداماته.
ثامناً: المنتج المنافس: المنتج الوطني الذي ينافس المنتج المستورد في الاستخدام حتى لو لم يكن مماثلاً له.
تاسعاً: الإغراق: استيراد منتج إلى الإقليم بسعر أقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر.
عاشراً: المنتجون الداخليون: المنتجون الذين ينتجون النسبة الغالبة من المنتجات المماثلة أو المنافسة، بشرط عدم استيرادهم المنتج الإغراقي أو المدعوم.
حادي عشر: الدعم: المنفعة المالية التي تقدمها دولة المنشأ أو المصدرة أو أي مؤسسة للقطاع العام في تلك الدولة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة للشخص المنتج أو الأشخاص الذين يقومون بنقل المنتج أو بيعه أو تصديره.
ثاني عشر: الزيادة غير المبررة في الاستيراد: الزيادة في استيراد المنتجات إلى الإقليم بصورة مطلقة أو نسبية، حتى لو لم تكن إغراقية أو مدعومة، بحيث تؤدي إلى إحداث ضرر مباشر أو ضرر محتمل بالمؤسسات الوطنية التي تنتج منتجاً مماثلاً أو منافساً.
ثالث عشر: الضرر: الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه والذي يؤدي إلى إعاقة القطاع الصناعي أو الزراعي الوطني، بسبب الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الاستيراد.
رابع عشر: الممارسات الضارة: تشمل الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الاستيراد.
خامس عشر: السعر العادي: السعر الذي يوضع به المنتج المستورد أمام المستهلك في الدولة المصدرة ذاتها.
سادس عشر: هامش الإغراق: الفرق بين القیمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.
سابع عشر: التحقيقات: التدقيقات والمتابعات التي تقوم بها المديرية العامة للتأكد من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة، ووقوع الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها ووجود العلاقة السببية بينهما.
ثامن عشر: الإجراءات العاجلة: الإجراءات التي تتخذ بصورة مؤقتة لحين حسم إضبارة التحقيقات، بغية إيقاف أو تقليص آثار الممارسات الضارة على المنتج الوطني قيد التحقيق.
تاسع عشر: التدابير النهائية: التدابير التي تتخذ بقرار من الوزير بعد انتهاء التحقيقات وإثبات الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها والعلاقة السببية بينهما، لحماية المنتج الوطني.
المادة (2) 
أولاً: تطبق أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة التي تؤدي إلى وقوع الضرر أو إحتمال وقوع الضرر بالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري.
ثانياً: تشمل أحكام هذا القانون حماية المنتجات الوطنية التي تؤمن ما لا يقل عن (50%) خمسين من المائة من الاحتياجات الداخلية للإقليم، وذات الجودة العالية على وفق معايير المقايسة العراقية أو العالمية ـ عند عدم وجود المعيار العراقي ـ.
ثالثاً: تشمل أحكام هذا القانون حماية المنتجات الصناعية الوطنية التي تشكل المواد الأولية المنتجة داخلياً وليس المستوردة، نسبة (50%) خمسين من المائة في الأقل من مكوناتها.
المادة (3)
أولاً: يقدم المنتج الداخلي أو ممثله القانوني، أو كل ذي مصلحة، عن طريق المديرية العامة طلباً خطياً إلى الوزير لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة، وفقاً للشرطين الآتيين:-
1- أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التي تثبت وقوع الممارسات الضارة وتحقق الضرر ووجود العلاقة السببية بينهما.
2- أن يؤيد الطلب من قبل المنتجين الداخليين بشرط أن تزيد نسبة إنتاجهم على (50%) خمسين من المائة من الاحتياجات الداخلية للمستهلكين.
ثانياً: يقدم طلب حماية المنتج الوطني من قبل المنتجين الداخليين أو مديرية حماية المنتجات الوطنية في وزارة الزراعة والموارد المائية إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بالمنتجات الزراعية.
ثالثاً: تتولى المديرية العامة مهمة دراسة طلب حماية المنتجات الوطنية والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها رفع توصياتها إلى الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الطلب.
رابعاً: للمديرية العامة، بموافقة الوزير، استثناءً من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إجراء التحقيقات تلقائیاً إذا توفرت لديها الأدلة والمعلومات الكافية على وجود الممارسات الضارة.
خامساً:
1. يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات أو رفض الطلب خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ وصول توصية المديرية العامة.
2. إذا لم يصدر الوزير قراراً باتاً خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، فيعد عدم الإجابة بمثابة الموافقة على البدء بالتحقيقات.
3. تنشر المديرية العامة قرار البدء بالتحقيقات، خلال مدة (7) سبعة أيام في الأقل من تأريخ صدوره، في صحيفتين يوميتين.
المادة (4)
أولاً: تنفذ المديرية العامة خلال مدة (7) سبعة أيام من تأريخ قرار الوزير ببدء التحقيقات، المهام الآتية:-
1. إجراء التحقيقات الأولية بشأن الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها والعلاقة السببية بينهما.
2. إتاحة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيها، لتقديم أي وثائق أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم حولها، ولهم الإطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحقيقات ما لم تكن سرية.
3. التحقق من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة لإثبات الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عنها، ولها لهذا الغرض طلب أي معلومات أخرى من الأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيها.
4. رفع نتائج التحقيقات الأولية مع توصياتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ بدء التحقيقات.
ثانياً:
1. يصدر الوزير قراره البات في ضوء نتائج التحقيقات الأولية وتوصيات المديرية العامة والمعلومات التي في حوزته، خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً.
2.  للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة، سواء أكانت عامة أم خاصة، تزويده بأي معلومات متعلقة بموضوع التحقيقات، وعلى تلك الجهات الالتزام بتقديمها.
المادة (5)
أولاً: للوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، أن يقرر إيقاف التحقيقات أو إنهائها في أي وقت، في حالتي الإغراق أو الدعم دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية إذا قدم الشخص المستورد تعهداً، يتعهد فيه بمراجعة سعر المنتج أو وقف استيراده إلى الإقليم بأسعار إغراقية أو مدعومة.
ثانياً: للوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة (6)
أولاً: يتخذ الوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير النهائية، في إحدى الحالات الآتية:-
1. إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الأضرار غير كافیة، أو إذا لم توجد علاقة سببية بين الممارسات الضارة وتضرر المنتج الوطني.
2. إذا تم سحب الطلب بشرط عدم تعارضه مع المتطلبات المصلحة العامة.
3. إذا كان هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو حجم الاستيراد أقل من المقادير المحددة بموجب التعليمات التي تصدر استناداً لهذا القانون.
ثانياً: يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، القرارات الآتية:-
1. إنهاء التدابیر العاجلة المتخذة ورد التأمينات والكفالات المستحصلة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون.
2. إلغاء التعهد المقدم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (7)
أولاً: إذا قرر الوزير استمرار التحقيقات، فعلى المديرية العامة استكمالها على الوجه الآتي:-
1. خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق.
2. خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الاستيراد.
ثانياً: لا تمنع دراسة طلب اتخاذ تدابير حماية منتج وطني أو إجراء التحقيقات من استكمال إجراءات التخليص الكمركي.
المادة (8)
أولاً: يصدر الوزير، بناءً على توصية المديرية العامة، قراراً باتخاذ تدابیر عاجلة في شأن المنتج المستورد قيد التحقيق، إذا توصل إلى قرار أولي بوجود ممارسات ضارة ضد منتج مماثل أو منتج منافس، بشرط مضي مدة (30) ثلاثين يوماً في الأقل على بدء التحقيقات، وتكون الإجراءات على الوجه الآتي:-
1. فرض رسم الإغراق على المنتج المستورد قيد التحقيق، ويتم إيداعه في شكل تأمينات لدى المديرية العامة للكمارك.
2. إلزام الشخص المستورد بتقديم كفالة ضامنة بمقدار يعادل هامش الإغراق.
3. إلزام الأشخاص المستوردين من الدول الداعمة بتقديم كفالة ضامنة للمديرية العامة للكمارك بما يعادل مقدار الدعم المقدم.
4. في حالة الزيادة غير المبررة في الاستيراد، تتم زيادة الرسم الكمركي أو إلزام الأشخاص المستوردين بتقديم كفالة ضامنة للمديرية العامة للكمارك بمقدار يعادل قیمة الأضرار الواقعة بالمنتجات الوطنية، والمحددة من قبل المديرية العامة.
5. إلزام المستورد بتقديم التعهد المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون إلى الوزارة.
ثانياً: تنفذ المديرية العامة لكمارك الإقليم بالتنسيق مع المديرية العامة والهيئة العامة لكمارك السلطة الاتحادية، التدابیر العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، بعد نشرها في صحيفتين يوميتين.
ثالثاً:
1. إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية بموجب أحكام هذا القانون، فيتم إنهاء التدابیر العاجلة، وتسوية التأمينات وإلغاء الكفالات المقدمة، ويستوفى مقابل ذلك رسم الإغراق أو الرسوم التعويضية.
2. إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية، يتم إنهاء الإجراءات العاجلة، وتلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة.
المادة (9)
إذا تعلق الطلب بمنتج زراعي، يتم تقليص مدد التحقيقات وإجراءات إصدار القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة، إلى (1/5) خمس مدتها.
المادة (10)
لرئيس مجلس الوزراء إيقاف التدابیر العاجلة إذا تبين له أن هذه التدابیر قد ترتبت عليها آثار سلبية على منتجين وطنيين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة.
المادة (11)
ترفع المديرية العامة بعد إكمال التحقيقات توصية إلى الوزير في إطار تقرير مستند إلى أدلة ومعلومات موثقة، مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والأضرار والعلاقة السببية بينهما.
المادة (12)
أولاً:
1. يصدر الوزير قراراً بفرض تدابير نهائية لمواجهة الممارسات الضارة في ضوء توصية المديرية العامة، المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون، على أن يشمل القرار نوع وحجم التدابیر ومدى تطبيقها، ويرفع هذا القرار خلال مدة (10) عشرة أيام من تأريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
2. إذا تم رفض اتخاذ تدابير نهائية، لا يجوز تقديم طلب آخر مستند إلى الوقائع والأسباب ذاتها الواردة في الطلب الأول، قبل مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ نفاذ قرار الوزير.
ثانياً: يتخذ الوزير التدابير النهائية الآتية لمواجهة الممارسات الضارة:-
1. تدابير مكافحة الإغراق، بفرض رسم الإغراق بما يعادل هامش الإغراق.
2. تدابير تعويضية، بفرض رسوم كمركية تعويضية بموجب القانون، بما يعادل مقدار الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى الإقليم.
3. تدابير وقائية لمواجهة الزيادة غير المبررة في الاستيراد، من خلال تحديد المقادير التي يجوز استيرادها، أو فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة أو أي إجراء يساعد المنتج الوطني على التكيف مع المنتج المستورد شريطة أن لا تترتب عليها آثار سلبية على المصلحة العامة والمستهلك الداخلي.
ثالثاً: يكون فرض التدابير النهائية الخاصة بحماية المنتج الزراعي بعد موافقة وزير الزراعة والموارد المائية.
المادة (13)
لمجلس الوزراء المصادقة على قرار الوزير بفرض التدابير النهائية أو رفضه خلال مدة (10) عشرة أيام، وإذا لم يقرر في المدة المحددة، يعد قرار الوزير مصادقاً عليه.
المادة (14)
أولاً: يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي وقوع الضرر أو إزالته، على النحو الذي يمنح الفرصة للمنتج الوطني لتكييف وضعه مع المنتج المستورد وحماية مصالح الإقليم.
ثانياً: لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسم الكمركي لمكافحة الإغراق أو الرسم التعویضي لمواجهة الدعم، هامش الإغراق أو مقدار الدعم الممنوح، ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت تضمن إزالة آثار الضرر، أي زيادة في الرسوم الكمركية أو التعویضیة المستحصلة بما يزيد على هامش الإغراق أو مقدار الدعم علی أن یتم رد الی صاحبه.
ثالثاً: لا يجوز أن يخضع المنتج المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية معاً حتى لو كان إغراقياً ومدعوماً في آن واحد.
المادة (15)
أولاً: يكون تنفيذ التدابير النهائية بصورة مؤقتة ولا يجوز أن تتجاوز (5) خمس سنوات.
ثانياً:
1. تستمر التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والدعم طالما استمرت حالة الإغراق والدعم.
2. 
أ- للمديرية العامة، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ذوي العلاقة، وبعد تقديم المبررات والأدلة اللازمة، مراجعة التدابير النهائية قبل انتهاء مدتها.
ب- إذا تبين للمديرية العامة أن استمرار التدابير النهائية لا مبرر له، يتم إنهاء التدابير باتخاذ الإجراءات القانونية بموافقة الوزير وبعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (16)
تنفذ المديرية العامة لكمارك الإقليم، بالتنسيق مع المديرية العامة والهيئة العامة لكمارك السلطة الاتحادية، التدابير النهائية.
المادة (17)
أولاً: تؤسس مديرية باسم (مديرية حماية المنتجات الوطنية) في المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة والمديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية، وتكون لها أقسام أو شعب مختصة في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.
ثانياً: تمسك كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، لأغراض تنفيذ هذا القانون السجلات الآتية:-
1. سجل الإغراق.
2. سجل الدعم.
3. سجل الزيادة غير المبررة في الاستيراد.


الأحكام العامة
المادة (18)
تتم حماية المنتجات الوطنية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، في خارج الإقليم.
المادة (19)
يحدد مجلس الوزراء علامات مميزة للمنتجات الوطنية للإقليم، ويعمل بالتنسيق مع السلطات الاتحادية من أجل الحصول على الباركود (التسلسل المعياري) الدولي للمنتجات الوطنية.
المادة (20)
أولاً: للوزير بموافقة مجلس الوزراء عند الاقتضاء التنسيق مع نظيره في السلطة الاتحادية، لمواءمة تدابير حماية المنتجات الوطنية للإقليم مع التدابير الاتحادية.
ثانياً: تلتزم جميع السيطرات والمنافذ الحدودية بتنفيذ قرارات حماية المنتجات الوطنية، سواءً الصادرة من السلطة المختصة الاتحادية أم من السلطة المختصة في الإقليم، وعند التعارض تنفذ التدابير الأشد من بينهما، على الوجه الذي لا يؤثر سلباً على المستهلكين في الإقليم من ناحية سعر المنتج و جودته.
المادة (21)
يتخذ وزير الزراعة والموارد المائية، دون القيام بإجراءات تقديم الطلب والتحقيقات الخاصة بالممارسات الضارة، لغرض تنفيذ سياسة التسويق للوزارة وحماية المنتجات الزراعية الوطنية في موسم نضوجها، قراراً بمنع استيراد المنتج الخارجي، أو يتخذ بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد قراراً بزيادة الرسم الكمركي، إذا تم استيراد منتج بزيادة غير مبررة وأثرت سلباً بصورة مباشرة على المنتجات الوطنية في موسم نضوجها.
المادة (22)
تعتمد المؤسسات والدوائر وشركات القطاع العام، في عقودها للشراء وعقود المشاريع، على المنتجات الوطنية المماثلة للمعايير والمواصفات المطلوبة، والتي تنتج من قبل المنتج الداخلي.
المادة (23)
أولاً: يعد إفشاء أي معلومات سرية خاصة بالتحقيقات والإجراءات والتدابير من قبل الأشخاص ذوي العلاقة والموظفين، جريمة بموجب القوانين النافذة.
ثانياً: إضافة إلى أي عقوبة واردة في القوانين النافذة، يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يخالف أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون دينار.
الأحكام الختامية
المادة (24)
على الوزير، بالتنسيق مع وزير الزراعة والموارد المائية ووزير المالية والاقتصاد، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (26)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                                             د.ریواز فایق حسین
                                                                                                      رئیس برلمان کوردستان - العراق


الأسباب الموجبة

من أجل تنمية ودعم القطاع الصناعي والزراعي الوطني وحمايته من الإضرار به بما يؤدي إلى فقدان المنافسة المشروعة والعادلة، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرص المناسبة للمنتجين الوطنيين ورفع قدراتهم وإعدادهم للمنافسة في الأسواق الداخلية والعالمية، ومراعاة مصلحة المستهلك الداخلي نحو تقليص الآثار السلبية ومنع ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية، شرع هذا القانون.