باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (7) في 29/9/2020، قررنا إصدار:
القانون رقم (5) لسنة 2020
قانون التضمين في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض أحكام هذا القانون:
اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: رئيس مجلس الوزراء: رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق.
ثالثاً: الوزير المختص: وزير الوزارة التي ألحق فيها الشخص المضمن الضرر بأموال الدولة.
رابعاً: رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة: رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التي ألحق فيها الشخص المضمن الضرر بأموال الدولة.
خامساً: المحافظ المختص: محافظ المحافظة التي ألحق فيها الشخص المضمن في نطاق ديوان المحافظة والوحدات الإدارية الضرر بأموال الدولة.
سادساً: السلطة المختصة: يشمل كل من الوزير المختص، ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ.
سابعاً: أموال الدولة: تشمل جميع الأموال العامة والخاصة، المنقولة وغير المنقولة، التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، ومخصصة بصورة مباشرة للمنفعة العامة أو مخصصة لمؤسسة عامة بصورة فعلية أو بموجب القانون.
ثامناً: الموظف: كل شخص مناط به وظيفة على ملاك المؤسسات الدستورية للإقليم، بصورة دائمة أم بعقد.
تاسعاً: المكلف بخدمة عامة: كل شخص مكلف بواجب لخدمة المؤسسات الدستورية للإقليم لمدة معينة.
عاشراً: اللجنة التحقيقية: اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون لغرض التحقيق في الأضرار التي تلحق بأموال الدولة.
حادي عشر: التضمين: إعادة وتعويض الأضرار التي تلحق بأموال الدولة من قبل الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة.
المادة (2)
يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الأضرار التي تلحق بأموال الدولة بسبب خطئه العمدي، أو التقصير، أو الإهمال، أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة (3)
اولاً: على السلطة المختصة أو من تخوله، تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس لا تقل درجته الوظيفية عن مدير، وعضوين من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون.
ثانياً: لا يجوز للشخص الذي يرتبط مع المطلوب تضمينه بصلة زواج أو قرابة لحد الدرجة الرابعة أن يكون رئيسا أو عضوا في اللجنة التحقيقية.
ثالثاً: إذا وجدت أكثر من قضية خاصة بالتضمين، يجوز للسلطة المختصة تشكيل أكثر من لجنة تحقيقية لتسريع عملية البت فيها.
المادة (4)
على الدائرة المعنية التي حصل فيها الضرر بأموال الدولة إبلاغ السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تأريخ اكتشاف حصوله.
المادة (5)
اولاً: تبلغ اللجنة التحقيقية الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن طريق الدائرة المعنية تحريريا لغرض الحضور أمامها في الوقت والمكان المعينين، وبخصوص أي إجراء آخر لازم حول التبليغ والحضور تطبق القواعد العامة للقوانين النافذة في الإقليم.
ثانياً: يكون التحقيق تحريريا، وتدون اللجنة أقوال الشخص المطلوب تضمينه والشهود، ولها الإطلاع على الأوراق والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية للتحقيق.
ثالثاً: لا يحول غياب الشخص المطلوب تضمينه، على الرغم من تبليغه، دون عمل اللجنة التحقيقية وعليها السير في اتخاذ إجراءاتها.
رابعاً: للجنة التحقيقية الاستعانة بالأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (6)
توجه اللجنة التحقيقية توصياتها بالتضمين أو عدمه وأسبابه إلى السلطة المختصة، ويجب أن يشتمل المحضر النهائي للجنة على ما يأتي:
اولاً: تحديد حجم الأضرار التي لحقت بأموال الدولة تحديدا دقيقا وواضحا.
ثانياً: تحديد مدى جسامة الخطأ أو المخالفة أو التقصير أو الإهمال المرتكب الذي تسبب في إلحاق الضرر بأموال الدولة، وما إذا كان عمديا أو غير عمدي، وسواء أكان خطئا بشريا مقصودا أم غير مقصود.
ثالثاً: تحديد الشخص المضمن، وكذلك المشاركين معه ونسبة مسؤولية كل منهم في إحداث الضرر.
رابعاً: تحديد العلاقة السببية بين الضرر والخطأ أو التقصير أو الإهمال أو المخالفة.
خامساً: تحديد قيمة الضرر بالسعر السائد يوم توجيه توصيات اللجنة، مع مبلغ التعويض المضمن.
المادة (7)
تصدر السلطة المختصة قرارا بالتضمين أو عدمه بناء على توصيات اللجنة التحقيقية خلال مدة (7) سبعة أيام من تأريخ تسلمه للتوصيات.
المادة (8)
يسدد مبلغ التعويض المضمن دفعة واحدة وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية أو عقارية ضامنة، وفي هذه الحالة يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة.
المادة (9)
اولاً: تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم على الشخص المضمن إذا لم يلتزم بتسديد مبلغ التعويض المضمن أو الأقساط خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ استحقاقها، ويعد قرار التقسيط ملغيا وتستوفى الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
ثانياً: إذا تعذر استحصال مبلغ التعويض المضمن بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية يحجز راتب الشخص المضمن وفق النسب المحددة في قانون التنفيذ النافذ في الإقليم، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الواردة في قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الإقليم على أية أموال يصبح الشخص المضمن مالكا لها مستقبلا.
المادة (10)
اولاً: لا يمنع نقل أو انتهاء خدمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لأي سبب من إتخاذ إجراءات التضمين وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: ينتقل مبلغ التعويض في حالة وفاة المضمن إلى تركته.
المادة (11)
اولاً: للشخص المضمن تقديم التظلم على قرار تضمينه مباشرة أمام السلطة المختصة أو عن طريق دائرته خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تبلغه أو اعتباره مبلغا.
ثانياً: على السلطة المختصة البت في التظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمه.
ثالثاً: إذا رفضت السلطة المختصة التظلم أو لم تبت فيه خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يحق للشخص المضمن الطعن في قرار السلطة المختصة أمام المحكمة الإدارية بموجب أحكام قانون مجلس شورى إقليم كوردستان – العراق رقم (14) لسنة 2008 خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبليغه أو اعتباره مبلغا بنتيجة التظلم.
المادة (12)
يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص إذا كان الشخص المضمن وزيرا أو بدرجة وزير أو رئيسا لجهة غير مرتبطة بوزارة ترتبط بمجلس الوزراء.
المادة (13)
اولاً: لا تعد اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بديلا للجان المشمولة بأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الإقليم.
ثانياً: تلزم تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة بموجب أحكام هذا القانون، السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالة قضيته إلى المحكمة إذا تضمن الفعل المرتكب من قبله عنصرا إجراميا بموجب قانون العقوبات النافذ أو أي قانون آخر.
المادة (14)
يسري هذا القانون على جميع القضايا التي هي قيد التحقيق بموجب القوانين النافذة ولم يصدر فيها قرار بالتضمين، وكذلك القضايا التي لم يفتح لها لحد الآن ملف التحقيق.
المادة (15)
يصدر وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (17)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.ریواز فایق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
من أجل الحفاظ على أموال الدولة من قبل الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة، من خلال عدم التهاون مع حالات الإهمال والتقصير أو التعمد في إلحاق الضرر بأموال الدولة أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة، شرع هذا القانون.