قانون رقم (4) لسنة 2020 قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2020
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (5) في 15/9/2020، قررنا إصدار: 

القانون رقم (4) لسنة 2020
قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان - العراق

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

المادة (1)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض أحكام هذا القانون:-
اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: الوزارة: وزارة الصحة في إقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً: الوزير: وزير الصحة في إقليم كوردستان ـ العراق.
خامساً: المؤسسة الصحية: جميع الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية للمريض، سواء في القطاع العام أو الخاص.
سادساً: الخدمات الصحية: تشمل كل إجراء وقائي وعلاجي صحي أو طبي، والفحص المختبري أو الإشعاعي أو السريري، الجراحة، الولادة، التلقيح، الأدوية، الرقود في المستشفى ومستلزمات العلاج الأخرى للمرضى والمواطنين.
سابعاً: المريض: كل إنسان بحاجة إلى خدمة صحية.
ثامناً: المرض: كل اختلال جسدي أو عقلي أو نفسي له أعراض وتخل بصحة الإنسان.
تاسعاً: مُرافِق المريض: كل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن المريض بحكم القانون أو درجة القرابة، في حالة عدم قدرة المريض على التوقيع بسبب شدة مرضه أو صغر سنه.
عاشراً: المضاعفات الاعتيادية: المضاعفات التي يمكن أن تحدث أثناء أو بعد العلاج والواردة في السجلات الطبية، ولا تدخل ضمن دائرة الخطأ الطبـي.
حادي عشر: الخطأ الطبـي: المضاعفات غير المرغوبة فيها، الناجمة عن أي تقصير مهني أو تقني أو عدم خبرة أو إهمال، والذي لا يتفق مع قواعد ممارسة مهنة الطب والعلاج، ويكون سببا لإلحاق الضرر أو ظهور عاهة أو موت المريض.
ثاني عشر: قواعد المهنة: قواعد ممارسة العمل العلاجي الطبي والصحي النافذة في الإقليم.
ثالث عشر: قوى العمل الصحي: كل شخص يمارس المهن الطبية والصحية بموجب القوانين النافذة.
رابع عشر: لجنة التحقيق: لجنة مهنية في الوزارة، تقوم بالتحقيق في المشاكل والقضايا الناجمة عن الخطأ الطبي والصحي.

المادة (2)
یهدف هذا القانون الی ما یأتي:-
اولاً: حماية الصحة العامة من خلال حماية حقوق المريض وتحديد واجباته.
ثانياً: حماية الحقوق الأساسية لمواطني الإقليم في التمتع بأفضل الخدمات الصحية.
ثالثاً: صون كرامة وسلامة وأسرار المريض ورفع مستوى تمتعه بالخدمات الصحية في المؤسسات الصحية.
رابعاً: رفع مستوى الوعي لدى المريض حول حقوقه وواجباته في المؤسسات الصحية.
خامساً: تقليص نسب الوفاة والإعاقة والأضرار الصحية.
سادساً: تعزيز الثقة بين المريض وقوى العمل الصحي في المؤسسات الصحية.

الفصل الثاني
حقوق المريض

المادة (3)
فضلا عن جميع الحقوق الواردة في القوانين النافذة في الإقليم، يتمتع المريض في أي مؤسسة صحية بالحقوق الآتية:-
اولاً: التعامل بذات المعايير ودون تمييز مع جميع المرضى بصورة متساوية وعادلة، دون اعتبار لأي تمييز اجتماعي، جنسي، قومي، سياسي، ديني، جنسیة‌ المریض أو أي سبب آخر، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالات المستعجلة وحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانياً: توفير الأجهزة ومختبرات الفحص والعلاجات المتوفرة بالشكل الذي يتلاءم مع المعايير العلمية الطبية.
ثالثاً: تأمين الاستقبال والفحص وأماكن الرقود بصورة تحافظ على كرامة والشخصية المریض.
رابعاً: المحافظة على خصوصيات الحالة الصحية أو الشخصية، عدا الحالات المحددة في القانون أو بناء على طلب المحكمة، أو التي تشكل خطرا على الصحة العامة.
خامساً:
1- الحصول على المعلومات الوافية من الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية حول كامل المصاريف المالية للفحص والعلاج، ومعرفة الخطة العلاجية وبدائلها واحتمالات المضاعفات، بلغة سهلة ومفهومة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الخطرة للمريض وحالات الطوارئ والمستعجله‌.
2- الإطلاع على ملفه الطبـي والحصول على نسخة منه بناء على طلبه، وتسلم تقرير طبي عن الحالة الصحية للمريض عند الاقتضاء دون أي مقابل.
سادساً: رفض أي خدمة طبية أو علاج معين على مسؤوليته الشخصية، بعد أن يتم إعلام المريض بعواقبه، بشرط أن لا يؤدي رفض العلاج أو وقفه إلى وفاة المريض أو الإضرار بالصحة العامة، وأن يكون المريض قد أكمل (18) الثامنة عشرة من العمر وقادرا على التعبير عن إرادته.
سابعاً: اتخاذ القرار والموافقة الخطية المسبقة أو موافقة مرافق المريض على إجراء أية عملية جراحية أو تخدير عدا حالات الطوارئ والحوادث.
ثامناً: على الطبيب في حالات الطوارئ ومن أجل إنقاذ الحياة إقرار نوع العلاج للمرضى أدناه دون الرجوع إلى مرافقه:-
1- فاقد الوعي.
2- المتخلف عقليا.
3- من ليس له أحد.
4- عندما يحاول المريض إلحاق الضرر بحياته أو بحياة شخص آخر.
5- المريض النفسي الذي لا يقدر على اتخاذ القرار في تلك الحالات.
تاسعاً: لا يعرض المريض في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية إلا بموافقته أو موافقة مرافقه.
عاشراً: المشاركة من عدمها في أي نوع من الدراسات الطبية والبحوث العلمية، وللمريض في أي وقت يشاء الانسحاب منها.
حادي عشر: استشارة طبيب أو مؤسسة صحية أخرى حول مرضه، وفي هذه الحالة على الطبيب أو المؤسسة الصحية الأولى، تزويد المريض دون مقابل بتقرير طبي كامل حول مرضه وما تمت متابعته على سبيل التوضيح للطبيب الثاني.
ثاني عشر: إجراء الفحص والعلاج له على انفراد وتخصيص الوقت اللازم لذلك، ولا يمنع هذا أن يرافق المريض بموافقته شخص آخر.
ثالث عشر: تأمين الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية للقطاع العام دون مقابل.
رابع عشر: مراعاة الحالة النفسية للمريض.
خامس عشر: يجب أن لا يؤثر حدوث المشاكل أو الصدام بين المريض أو مرافقه من جانب، وقوى العمل الصحي أو إدارة المؤسسة الصحية من جانب آخر، على عملية علاج المريض.
سادس عشر: توفير الغذاء اللازم والملاءم مع الحالة الصحية للمريض.

المادة (4)
اولاً: للمريض أو نائبه القانوني عند إصابته بإعاقة، والورثة عند وفاته:-
1- طلب معرفة سبب الإعاقة أو الوفاة، وتلتزم المؤسسة الصحية بعرض الحقائق وتزويد الوثائق الصحية والطبية.
2- رفع شكوى إلى وزارة الصحة عند الشك، ويجب أن توجه إلى لجنة التحقيق خلال مدة (7) سبعة أيام.
ثانياً:
1- تبدأ لجنة التحقيق بالتحقيقات خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام، وتكمل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما تحقيقا علميا ومهنيا حول الشكوى.
2- تعرض اللجنة تحقيقها وتوصياتها على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المؤسسة الصحية أو قوى العمل الصحي خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام.
3- للمتضرر طلب الحصول على نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق.
ثالثاً: للمتضرر إقامة دعوى قانونية أمام المحكمة المختصة لغرض الحصول على التعويض، وللمحكمة الاستناد إلى التقرير المصدق للجنة التحقيق لحسم الدعوى.

المادة (5)
فضلا عن الحقوق الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة، لكل طفل مريض الحق في:-
اولاً: توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة له المتوفرة داخل المؤسسة الصحية.
ثانياً: حمايته من كافة أنواع الأذى أثناء الفحص أو المعالجة داخل المؤسسة الصحية.
ثالثاً: وجود مرافق له أثناء رقوده في المؤسسة الصحية باستثناء قسمي العناية المركزة والأطفال الخدج.
رابعاً: توفير كافة اللقاحات والتطعيمات اللازمة له في المراحل العمرية المختلفة في القطاع العام دون مقابل.
المادة (6)
فضلا عن الحقوق الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة، للمرأة الحامل الحق في:
اولاً: تأمين مراكز متخصصة بالعناية والإرشاد والاستشارة والعلاج لها ولجنينها في كافة مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة في القطاع العام.
ثانياً: توفير جميع اللقاحات اللازمة لها في مراحل الحمل أو بعد الولادة دون مقابل.

المادة (7)
اولاً: يجوز إجهاض جنين المرأة الحامل المصاب بمرض خطير، يشكل خطورة حقيقية وجدية على حياتها، بعد الحصول على موافقة المريض وزوجه وقرار لجنة متخصصة مختصة لا تقل عن (5) خمسة أطباء، استنادا إلى نتائج فحوصات إحدى المؤسسات الصحية للقطاع العام، تثبت أن استمرار الحمل أو الولادة يشكل خطورة على حياة المرأة الحامل.
ثانياً: فيما عدا حالات (الإجهاض الطبي) المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، يحظر الإجهاض بجميع أشكاله ويعامل بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.



الفصل الثالث
واجبات المريض
المادة (8)
اولاً: فضلا عن الواجبات الواردة في القوانين النافذة في الإقليم يلتزم المريض بالواجبات الآتية:-
1- التقيد بالقوانين والتعليمات والإجراءات الداخلية للمؤسسات الصحية.
2- احترام قوى العمل الصحي والمؤسسات الصحية، والحفاظ على الهدوء والابتعاد عن التصرفات غير اللائقة التي من شأنها أن تؤثر في حالة المرضى الآخرين والمؤسسة وقوى العمل الصحي.
3- فيما عدا حالات الطوارئ والخطورة، يكون تنفيذ الالتزامات المالية الموافق عليها في إطار التعليمات، قبل تلقي الخدمة الصحية، وفي حالة عدول المريض عن تلقي الخدمات الصحية يرجع إليه كامل النقود.
4- يلتزم المريض حسب قدرته والمعلومات المتاحة بإعطاء المعلومات للطبيب المعالج والمؤسسة الصحية، وفقا لاستمارة معلومات خاصة تعد لهذا الغرض، حول المرض ومشاكله الصحية والخطوات السابقة للعلاج وأخذ الدواء، والحساسية إزاء تلقي نوع معين من الدواء وأي معلومات أخرى لازمة وردت في استمارة المعلومات.
5- عدم ارتكاب أي عمل من شأنه تهديد الصحة العامة.
6- المحافظة على أدوات وأجهزة المؤسسات الصحية.
7- التقيد بقرار المؤسسة الصحية عند نقل المريض إلى مؤسسة أخرى، حسب الضرورة التي يقرر فيها الطبيب المعالج.
8- احترام قائمة أدوار المرضى والتقيد بأسلوب الانتظار لإجراء أي خدمة في المؤسسات الصحية فيما عدا حالات الطوارئ.
9- عدم حمل السلاح وأي وسيلة جارحة وخطيرة داخل المؤسسات الصحية وعيادات الأطباء.
10- الابتعاد عن تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور داخل المؤسسات الصحية.
ثانياً: يلتزم مرافق المريض بجميع الواجبات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.




الفصل الرابع
الأحكام العامة

المادة (9)
اولاً: ينظم تشكيل ومهام لجنة التحقيق بنظام يصدره مجلس الوزراء.
ثانياً: تجرى تحقيقات اللجنة بحضور ممثل الإدعاء العام والنقابات والجمعيات ذات العلاقة عند الاقتضاء.
ثالثاً: للجنة تشكيل لجان فرعية تحت رقابتها لتسريع حسم نتائج التحقيق على أن لا تتجاوز مدة التحقيق (30) ثلاثين يوما.

المادة (10)
في حالة انتهاك الحقوق الواردة في هذا القانون، يحق للمريض أو نائبه القانوني طلب تنفيذ حكم المادة (4) من هذا القانون.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة (11)
على مجلس الوزراء والوزارة والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)
للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.



المادة (14)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                                                               د.ریواز فایق حسین
                                                                                                       رئیس برلمان کوردستان - العراق



الأسباب الموجبة
انطلاقا من احترام مبادئ حقوق الإنسان ولحماية حقوق المريض وتحديد واجباته، ومن أجل تأمين المستلزمات الصحية الجسدية والعقلية والنفسية لجميع سكان إقليم كوردستان، وتفعيل دور الحكومة والمؤسسات الصحية في الرقابة وتنمية روح المسؤولية بما ينسجم مع توجه العصر والتطور العلمي الطبي المعاصر، شرع هذا القانون.