قانون رقم (3) لسنة 2020 قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق

رقم التشریع : 3
سنة الإصدار : 2020
ساري

التعديلات : 0

التشريعات ذات الصلة : 0

بروتوکول


نص القانون

باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (2) بتأريخ 4/3/2020، على القانون الآتي:

القانون رقم (3) لسنة 2020
قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما 
في إقليم كوردستان ـ العراق

المادة (1):
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:
اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: وزارة الثروات الطبيعية: وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
ثالثاً: وزارة المالية والاقتصاد: وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.
رابعاً: وسائط النقل: تشمل جميع وسائط النقل البرية والمائية والجوية التي تستخدم في نقل النفط ومشتقاته أو الإنسان وبضائعه أو للاثنين معا.
خامساً: النفط: أي هيدروكاربونات طبيعية أو خليط هيدروكاربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة، ويشمل أيضا ما يسترجع منه إلى المكمن.
سادساً: مشتقات النفط: جميع المشتقات مثل بنزين السيارات (الكازولين)، زيت الغاز، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، الغاز السائل، النفط الأبيض (الكيروسين)، القير، النفط الأسود، النفثا، ويشمل أي منتج بتروكيميائي مصنوع من النفط أو الغاز.
سابعاً: الإجازة: الترخيص الرسمي الممنوح من قبل وزارة الثروات الطبيعية لشخص يمارس تجارة النفط أو استيراد وتصدير المشتقات النفطية.

المادة (2):
تعد الأفعال الآتية جرائم:
اولاً: تهريب النفط ومشتقاته:
1. بيع ونقل النفط ومشتقاته بطريقة غير قانونية وخارجة عن الكميات المحددة المسموح بها بموجب القانون والتعليمات النافذة سواء كان لغرض الاستيراد أو التصدير إلى خارج إقليم كوردستان.
2. اختلاس وبيع أي كمية من النفط والمشتقات النفطية المخصصة لاحتياجات الدوائر الحكومية وغير الحكومية، سواء في الأسواق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج.
ثانياً: التزوير أو التلاعب بإجازة أو وثيقة رسمية لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في (الفقرة اولاً/ البند 1، 2) من هذه المادة.
ثالثاً: أي نوع من التسهيلات بضمنها إيجار المستودعات والمواد والأماكن وتخصيص النقود لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً، ثانياً) من هذه المادة.

المادة (3):
اولاً: لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون تتولى الأجهزة الأمنية وقوى الداخلية والمديرية العامة للكمارك المهام الآتية:
1- ضبط وسائط النقل ومصادرة النفط ومشتقاته المعدة للتهريب من قبل المتهمين.
2- مصادرة وسائط النقل الأجنبية أو المستوردة التي تم تحوير الحجم المصمم لخزانات حمل الوقود فيها وتستخدم لغرض تهريب النفط ومشتقاته.
3ـ إعداد وإحالة إضبارات المتهمين إلى المحاكم.
4- تفتيش وتحري أي واسطة نقل أو مستودع أو مكتب أو أي مكان آخر عند الاشتباه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً: لأجل منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، يحق للمنتسب المخول استخدام القوة والمواجهة لغرض إيقاف أي واسطة نقل أو أي شخص عند مخالفة الأوامر.

المادة (4):
اولاً: لغرض التحقيق والمحاكمة يحال الشخص المتهم، سواء كان فاعلا رئيسيا للجريمة أو سائقا لواسطة النقل أو مساهما في الجريمة، إلى المحكمة التي وقع في دائرتها تهريب النفط والمشتقات النفطية.
ثانياً: لا يطلق سراح المتهم الموقوف بموجب أحكام هذا القانون بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لحين صدور حكم بات من المحكمة المختصة.
ثالثاً: تعطي المحكمة صفة الاستعجال للدعاوى التي توجه إليها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (5):
اولاً: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تعادل (4) أربعة أضعاف قيمة المادة المهربة، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ثانياً: يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في ظروف الحرب وحالات الطواريء وحدوث أزمات الوقود.
ثالثاً: تنفذ أحكام هذا القانون على أي واسطة نقل ارتكبت بها جريمة تهريب النفط ومشتقاته، سواء كان المتهم مالكا أم مستأجرا لها.

المادة (6):
اولاً: تصادر وسائط النقل والمواد المحمولة متى استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا ضبطت داخل أراضي الإقليم.
ثانياً: كل واسطة نقل تصادر بموجب أحكام هذا القانون بعد صدور حكم بات من المحكمة، تباع مع حمولتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد بالمزايدة العلنية بموجب أحكام (قانون بيع وإيجار أموال الدولة) النافذ في الإقليم.
ثالثاً: بعد بيع واسطة النقل يمنح المخبر والأشخاص والجهات التي ساعدت في كشف وضبط وسائط النقل المستخدمة في جريمة تهريب النفط ومشتقاته، مكافأة بنسبة (25%) من مجموع ثمن المبيع على أن لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار عراقي في جميع الأحوال.
رابعاً: يقيد المبلغ المتبقى بعد تنفيذ الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إيرادا للخزينة العامة للإقليم ويصبح إيرادا نهائيا.
 
المادة (7):
بعد صدورحكم بات ببراءة المتهم:
اولاً: تعاد أية واسطة نقل تم ضبطها إلى مالكها.
ثانياً: تعاد المواد المحمولة أو قيمتها بالمبلغ الذي بيعت به بتأريخ ضبطها، إلى مالكها.
ثالثاً: يحتفظ بحقه في التعويض بموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان.

المادة (8):
يعاقب بموجب أحكام (قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2006) كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية، والمباني، والحقول النفطية، وأنابيب النقل، والمستودعات ومحطات الخزن، من خلال التفجير أو التثقيب أو أي فعل آخر لغرض تهريب النفط ومشتقاته.

المادة (9):
تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تقوم بعمليات التصدير والاستيراد الوهمية، وتقوم بتحريف قرارات ووثائق الاستيراد والتصدير بالزيادة أو النقصان، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون لهم التسهيلات أو المتواطئين معهم.

المادة (10):
لا يسمح لأية واسطة نقل بحمل النفط ومشتقاته إلا بموجب إجازة رسمية من وزارة الثروات الطبيعية وفقا للكميات والنماذج والمعايير التي تعدها الوزارة.
المادة (11):
يصدر وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق مع وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (14):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                                                                   د. رێواز فايق حسین
                                                                                                           رئيس برلمــان كوردســــتان ـ العراق

الأسباب الموجبة*
لما كان تهريب النفط ومشتقاته من الجرائـم التي تؤدي إلى تخريب الأمن الاقتـصادي لإقـليم كوردستان ـ العراق، ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته، ومكافحة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، شرع هذا القانون.