قانون رقم (4) لسنة 2019 قانون تنظيم الدعاية التجارية في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2019
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان - العراق


وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قررنا اصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 الذي اصدره برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (10) بتاريخ 16/12/2019:

القانون رقم (4) لسنة 2019
قانون تنظيم الدعاية التجارية في إقليم كوردستان - العراق

المصطلحات
المادة (1): 
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الحكومة: حكومة إقليم كوردستان - العراق.
ثالثاً: الوزير: وزير الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - العراق.
رابعاً: الوزارة: وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - العراق.
خامساً: وسائل الإعلام: التلفزيون، الراديو، الشبكات والصفحات الإلكترونية، الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.
سادساً: وسائل الاتصال: تشمل خطوط التلفون والشبكات الاجتماعية ووسائل الاتصال الأخرى.
سابعاً: الدعاية التجارية: عبارة عن خدمة عن طريق استخدام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وأي أسلوب آخر من أساليب الإعلان ووسائل النقل البري والمائي والجوي ومن خلال اللوحات والجدران و الشاشات الضوئية، بهدف ترويج بضائع أو خدمات أو منتج بقصد تشجيع المستهلك على شرائه أو استخدامه.

الشروط العامة
المادة (2): 
الشروط العامة لإنتاج الدعاية ونشرها:
أولاً: يجب أن تحصل كل دعاية على إجازة الجهة المعنية بالمنتج قبل نشرها.
ثانياً: يجب أن تكون رسالة الدعاية صادقة وواضحة وبليغة.
ثالثاً: عند استخدام البحوث العلمية يجب أن تكون المصادر المستخدمة أكاديمية وموثوقة. 
رابعاً: فيما عدا الحالات المحددة في القانون، تجرى الدعاية على وسائل النقل بموافقة مالكه أو ممثل مالك وسيلة النقل.
خامساً: يجب أن يكون مستوى أشعة الضوء على شاشات الدعاية الإلكترونية في الشوارع أقل من (5000) لوكس (لومنز/م2) في النهار، وأكثر من (200) لوكس (لومنز/م2) في الليل.
سادساً: على وسائل الإعلام نشر دعايات الوعي الوطني، الثقافي، الصحي، المرور، والدعايات الخاصة بحماية حقوق الإنسان والمرأة دون مقابل، في التلفزيون لمدة (1) دقيقة واحدة إلى (4) أربع دقائق خلال مدة (24) أربع وعشرين ساعة من البث، وللمطبوعات بموجب تعليمات الوزارة.
 

المحظورات
المادة (3): 
تحظر جميع الدعايات التجارية المخالفة ((للنظام العام، الآداب العامة، الأمن العام، الصحة العامة وحقوق الإنسان) في إقليم كوردستان - العراق.

الأحكام الجزائية
المادة (4): 
أولاً: إذا نشرت دعاية مخالفة للشروط والموانع الواردة في المادتين (2، 3) من هذا القانون، يجب:
1- وقف نشر الدعاية فوراً.
2- معاقبة طالب الدعاية ومنتج الدعاية وناشر الدعاية، بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (15.000.000) خمس عشر مليون دينار.
ثانياً: كل من قام قصداً بنزع دعاية أو اتلافها أو تشويهها، يعاقب:
1- بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار.
2- يلزم بتصليح الدعاية وإعادة وضعها كما كانت.
3- تعويض المتضرر.
ثالثاً: تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة (5): 
إذا وجدت عقوبة أشد للأفعال الجرمية في القوانين النافذة فتنفذ العقوبة الأشد.

الأحكام الختامية
المادة (6): 
على وزارة (الثقافة والشباب) بالتنسيق مع وزارة (البلديات والسياحة) و(وزارة التجارة والصناعة) والوزارات ذات العلاقة، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة (7): 
فيما عدا حكم المادة (5) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (8): 
ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                           د.ریواز فائق حسین
                                                        رئیس البرلمان کوردستان-العراق


الأسباب الموجبة

نظراً لأهمية تنظيم الدعاية لغرض خدمة المستهلك والتنمية الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وخلق التنافس السليم للتسويق وكذلك الحد من الجوانب السلبية والضارة للدعاية، شرع هذا القانون.