بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 16
تأريخ الإصدار: 11/7/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 11/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (10) لسنة 2018
قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان - العراق
المادة (1):
لا يجرى انتخاب رئيس الإقليم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
المادة (2):
أولاً: يستمر العمل بقانون (توزيع اختصاصات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية للإقليم( رقم (2) لسنة 2017.
ثانياً: يستمر ديوان رئاسة إقليم كوردستان في أعماله وواجباته الإدارية والمالية، وينفذ مهامه تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (3):
على الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وخلال فصلي انعقاد سنتها الأولى اتخاذ القرار حول مصير مؤسسة رئاسة الإقليم في ضوء المعايير العامة للدساتير.
المادة (4):
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (5):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6):
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
من أجل تهيئة أرضية التوافق والتفاهم حول نظام الحكم في إقليم كوردستان، فقد شرع هذا القانون.