بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 10
تأريخ الإصدار: 7/7/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (6) لسنة 2018
قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر
رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1):
ينفذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.
المادة (2):
تحل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان – العراق وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في هذا القانون.
المادة (3):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (5):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
بغية القضاء على جرائم الاتجار بالبشر والحد من الآثار الخطيرة لها ومعاقبة المجرمين وحماية كرامة الأفراد وتنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون.