بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 9
تأريخ الإصدار: 7 /7/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (5) لسنة 2018
قانون إنفاذ قانون التعديل العشرين لقانون الملاك
رقم (25) لسنة 1960 المعدل
في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1):
ينفذ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.
المادة (2):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (4):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
لغرض تحديد العناوين الوظيفية ومن أجل تنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون.