القانون رقم (3) لسنة 2018 قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2018
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
رقم الإصدار: 7
تأريخ الإصدار: 12/2/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 12/2/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (3) لسنة 2018
قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة
في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والسريان
التعاريف
المادة (1): 
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض تنفيذ هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: المجلس: مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق.
ثالثاً: أراضي الدولة: جميع الأراضي المملوكة للدولة في حدود إقليم كوردستان – العراق أياً كان جنسها أو صنفها (نوعها)، كما هو محدد في المادة (الأولى) من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 النافذ، وكذلك الأراضي التي لم تتم تسويتها (لم تحسم ملكيتها) وغير مسجل باسم أي شخص.
رابعاً: الأراضي داخل حدود البلديات: جميع الأراضي التي تقع ضمن الحدود المقررة للبلديات في كل المحافظات والأقضية والنواحي حسب التصاميم الأساسية لها.
خامساً: الأراضي خارج حدود البلديات: جميع الأراضي التي تقع خارج الحدود الواردة في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، بما فيها الأراضي خارج حدود القرى.
سادساً: رئيس الوحدة الإدارية: المحافظ والقائمقام ومدير الناحية.
سابعاً: البلديات: بلديات المحافظات والأقضية والنواحي وقصبات الإقليم.
ثامناً: اللجنة: لجنة مراقبة ومنع التجاوزات وإزالتها.
تاسعاً: المتجاوز: الشخص والجهات التي تقوم بتصرف وارد في المادة (4) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص قانوني وخلافاً للقوانين النافذة.
عاشراً: المراقب: المنتسب المؤقت والدائم للبلدية الذي يقوم بمراقبة التجاوزات وكذلك مراقبو الدوائر المعنية الأخرى.

الأهداف
المادة (2):
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة داخل حدود الإقليم ومنع التجاوز ووضع اليد عليها عن طريق فرض عقوبات رادعة على المتجاوزين.
ثانياً: اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التجاوزات على أراضي الدولة.
ثالثاً: الحماية والتوجيه لإنعاش الاقتصاد الوطني للإقليم عن طريق حظر التجاوز على الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية والغابات الطبيعية والأراضي الصخرية ومنع تغيير استعمالاتها.
رابعاً: المحافظة على التصاميم الأساسية للبلديات وفقاً للخطط الموضوعة لها من خلال منع التجاوزات.
السريان
المادة (3):
يسري هذا القانون على جميع حالات التجاوز على أراضي الدولة في الإقليم أياً كان جنسها أو صنفها (نوعها) التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون.
المادة (4):
أولاً: يعد تجاوزاً كل تصرف أو عمل يرد على أراضي الدولة أو على حق من الحقوق الواردة على هذه الأراضي إذا وقع دون ترخيص قانوني، أو بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة، ومنها ما يأتي:
1- غصب واستعمال ووضع اليد على أبنية الدولة.
2- تشييد المنازل والأبنية بمختلف أنواعها، ولأي غرض كان سواءً أكان موافقاً للتصاميم الأساسية أم لم يكن، وكذلك يشمل الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات.
3- غصب الأرض أو غصب جزء منها.
4- تغيير جنس الأرض، واستعمال الأرض، وتغيير استعمالات الأرض.
5- حفر الأرض، أخذ التربة (التربة الاعتيادية أو المختلطة)، وتغيير مجرى المياه السطحية، وتغيير مسار المرور.
6- تعطيل أو تغيير حق من حقوق الارتفاق المقررة على أراضي الدولة.
7- وضع اليد واستعمال وحفر وتشويه القنوات والروافد والأنهار والبحيرات.
8- تسييج الأراضي والأراضي الصخرية والمراعي والغابات والزراعات خلافاً للقوانين النافذة.
9- بيع وهبة وإيجار الأراضي لأغراض الزراعة وإقامة البساتين والسياحة والسكن والتجارة أو لأي غرض آخر خلافاً للقوانين النافذة في الإقليم.
10- فصل وإفراز الأراضي خلافاً للقوانين النافذة.
11- أي تصرف آخر، عدا ما هو مذكور في الفقرات السابقة، يقع على أراضي الدولة دون الحصول على الموافقات الأصولية.
ثانياً: استعمال جميع أو جزء من شارع، رصيف، ساحة، حديقة، متنزه أو أي مكان عام بصورة مؤقتة أو دائمة للمصلحة الخاصة خلافاً للقوانين النافذة في الإقليم.

الفصل الثاني
الأحكام الإجرائية
المادة (5): 
يقوم رئيس الوحدة الإدارية ورئيس البلدية ورؤساء الدوائر المعنية من خلال مراقبين بمراقبة أراضي الدولة لغرض منع وإزالة التجاوزات عن طريق اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: توجيه إنذار إلى الشخص المتجاوز بإزالة التجاوز خلال مدة (24) ساعة إذا كان الشخص أو الجهة معلومة.
ثانياً: تعليق ورقة الإنذار في محل التجاوز أو الكتابة عليه بإزالة التجاوز خلال مدة (24) ساعة إذا لم يكن المتجاوز معروفاً.
ثالثاً: إشعار الدائرة أو رئاسة الإدعاء العام بالتجاوزات الواقعة.
رابعاً: على رئيس الوحدة الإدارية خلال مدة (48) ساعة من تأريخ الإنذار إصدار أمر إزالة التجاوز بالتنسيق مع البلدية والدائرة المختصة وتوفير الحماية للجنة إذا لم يقم المتجاوز بإزالة التجاوز وفقاً للفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه من هذه المادة.


المادة (6): 
تنفذ قوى الداخلية أوامر رؤساء الوحدات الإدارية، وعند الاقتضاء يقوم جميع القوى الرسمية بمعاونتهم لإزالة التجاوزات.
المادة (7): 
لا يجوز إيصال خدمات (الماء، المجاري، الكهرباء، الطرق، الشوارع، الإنترنت) أو أي خدمات أخرى إلى الأراضي المتجاوز عليها.
المادة (8):
أولاً: يجب تشكيل اللجنة من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون. 
ثانياً: تخصص من مبلغ الغرامة المستحصلة من المتجاوز نسبة لا تزيد على مجموع رواتب أعضاء اللجنة والقوى الرسمية المشاركة في إزالة التجاوز وتوزع عليهم كحوافز بموجب تعليمات يصدرها (وزير البلديات) بالتنسيق مع الوزارات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون. 
ثالثاً: يتم تغيير اللجنة ولا تتجاوز مدة عملها سنة واحدة.
المادة (9):
على المتجاوز بخصوص التجاوزات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون، وخلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون: 
أولاً: إشعار البلدية المعنية بمكان وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز إذا كان داخل حدود البلديات.
ثانياً: إشعار رئيس الوحدة الإدارية بمكان وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز إذا كان خارج حدود البلديات.
ثالثاً: على رئيس البلدية ورئيس الوحدة الإدارية تسجيل هذه المعلومات والإخبارات الواصلة إليهم بموجب الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة في السجل الرسمي لقسم التجاوزات وتشكيل اللجان اللازمة من الجهات المعنية لتثبيت نوع وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز في محاضر خاصة.
رابعاً: تنفذ أحكام هذا القانون على التجاوزات التي لم يحصل فيها إشعار البلدية والوحدة الإدارية بموجب الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، وكذلك تنفذ على التجاوزات الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (10):
تشكل محكمة في مركز كل محافظة ويتم اختيار قاض في الأقضية للنظر في التجاوزات، وتعد القضايا المتعلقة بالتجاوز قضايا مستعجلة.

الفصل الثالث
الأحكام الجزائية
المادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة في الإقليم:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بفعل من الأفعال الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (4) من هذا القانون، مع إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.
ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار كل من قام بفعل من الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة (3) ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين دينار، مع إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.
ثالثاً: يعد شريكاً في الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ويعاقب بعقوبتها صاحب الملك أو المحل أو المستأجر الذي يسهل أو يساعد في ارتكاب التجاوز.
رابعاً: يتم التعامل بموجب قانون انضباط الموظفين مع كل من رئيس وأعضاء اللجنة ومنتسبـي الدوائر المعنية المقصرين في إداء واجباتهم في منع أو إزالة التجاوز.
خامساً: يعد ظرفاً مشدداً في الأفعال الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا كان المتجاوز موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أو أحد منتسبـي قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة، واستغل صفته في ارتكاب الجريمة أو سهل ذلك لغيره.
المادة (12):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من مارس عملاً من أعمال التوسط أو الدلالة على العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (13):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل موظف أو مكلف بخدمة أعطى الموافقات الأصولية أو ساعد أو توسط لأجل توفير الماء أو الكهرباء أو الخدمات الأخرى للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (14):  
أولاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهم المتجاوز في مرحلتي التحقيق الابتدائي أو المحاكمة إلا بعد رفعه التجاوز.
ثانياً:  لا يكون للقرار أو الحكم الصادر من المحاكم الجزائية بالإفراج أو البراءة أو عدم المسؤولية أي أثر في إزالة التجاوز.
المادة (15):
يعفى المتجاوز، الذي لم يتم توجيه الإنذار إليه بموجب الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (5)، من العقوبات الواردة في هذا القانون إذا أخبر الجهات المختصة بالتجاوزات بواقعة التجاوز وقام بإزالتها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ الإخبار، على أن تؤيد هذه الإزالة بكتاب رسمي من الجهة المعنية.
المادة (16): 
أولاً: إذا وقع فعل من أعضاء اللجنة والجهات المعنية أثناء تنفيذ الواجبات المتعلقة بإزالة التجاوزات يتم التعامل معهم بموجب أحكام المادة (40) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
ثانياً: لا يضمن أعضاء اللجنة والجهات المعنية الأضرار التي قد تصيب المتجاوز أثناء إزالة التجاوز مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (215) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.






الفصل الرابع
الأحكام الختامية
المادة (17): 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18):
على وزارة البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذه.
المادة (19):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (20):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


بیگەرد دلشاد شکراللە                جعفر ابراهیم ئیمینکی                   یوسف محمد صادق 
    سکرتیر برلمان                         نائب رئیس برلمان                         رئیس برلمان 
   کوردستان-العراق                      کوردستان-العراق                       کوردستان-العراق 


الأسباب الموجبة
لغرض منع وضع اليد على أموال وأملاك الدولة والمحافظة على السمات الحضارية لمدن إقليم كوردستان والمناطق السياحية وحماية المراعي والغابات الطبيعية والأراضي الزراعية خارج حدود البلديات وتطبيق العدالة الاجتماعية، فقد شرع هذا القانون.