بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم الإصدار: 2
تأريخ الإصدار: 30/1/2018
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 30/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (1) لسنة 2018
قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:
أولاً: الوزارة: وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: الوزير: وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.
ثالثاً: العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً ومهماً لإنقاذ المريض من الموت والأمراض الجسيمة.
رابعاً: نقل العضو: إجراء العملية الجراحية والتي يحصل من خلالها الشخص المتلقي على أحد الأعضاء أو الأنسجة من الشخص المتبرع سواءً أكان حياً أم ميتاً.
خامساً: الأنسجة البشرية: جزء من أي عضو بشري يؤخذ من إنسان حي أو متوفى فيما عدا الدم.
سادساً: المتلقي: الشخص الذي في حاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج في جسمه.
سابعاً: المتبرع: الشخص الكامل الأهلية الذي يتنازل عن عضو من أعضاء جسمه لشخص آخر دون مقابل، سواءً أكان حياً أم بعد وفاته، فيما عدا زرع نخاع العظم.
ثامناً: الوصية: تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع بعد الوفاة، الهدف منه التمليك دون عوض.
تاسعاً: الموصي: الشخص الذي أوصى أثناء حياته بموجب القانون بالتبرع بعضو أو أكثر من أعضائه بعد وفاته.
عاشراً: الوفاة: التوقف النهائي للقلب والتنفس أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي).
حادي عشر: المؤسسة: أي مؤسسة صحية مرخص بها لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية، سواءً أكانت أهلية أم حكومية.
ثاني عشر: اللجنة: اللجنة العليا لنقل وزرع الأعضاء البشرية في كوردستان – العراق.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2):
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة، بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جثة إنسان متوفى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (3):
أولاً: لا يجوز نقل أي عضو، أو جزء منه، أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها المحافظة على حياة الشخص المتلقي، أو علاجه من مرض فتاك، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يتسبب النقل في تعريض الشخص المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ثانياً: يحظر زرع الغدد التناسلية وأجزائها وأنسجتها وخلاياها.
المادة (4):
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان على سبيل التبرع.
المادة (5):
أولاً: يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة و مثبتة في محرر رسمي وعلى النحو الذي تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثانياً: لا يقبل التبرع من الشخص عديم الأهلية أو ناقصها حتى بموافقة والديه أو من يمثله قانوناً فيما عدا عملية زرع نخاع العظم.
ثالثاً: يجوز نقل وزرع الخلايا الأم (الخلايا الجذعية) من الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الأخوات والإخوة بشرط صدور موافقة تحريرية من والدي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو من له الولاية أو الوصاية عليه نائباً كان أو ممثلاً قانونياً للشخص عديم الأهلية أو ناقصها.
المادة (6):
يجوز للمتبرع، أو من استلزم القانون موافقته على التبرع، العدول عن التبرع حتى قبل البدء بإجراء عملية النقل.
المادة (7):
أولاً: يحظر التعامل بأي عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو جزء منه، أو أحد أنسجته على سبيل البيع، أو الشراء، أو بعوض أياً كانت طبيعته.
ثانياً: لا يجوز أن يترتب على زرع عضو أو جزء منه أو أحد أنسجة الشخص المتبرع، اكتسابه أو اكتساب أي من ورثته، أي منفعة مادية أو عينية من الشخص المتلقي، أو من ذويه، بسبب النقل أو بمناسبته.
ثالثاً: لا يجوز للطبيب المختص البدء بإجراء عملية النقل والزرع قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
المادة (8):
لا يجوز البدء بعملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من الشخص المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركاً، عن طريق اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة الشخص المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها أو الموصى عليه إذا كان متوفياً بالنسبة للخلايا الأم، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو نائبه أو ممثله القانوني.
المادة (9):
أولاً: يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض فتاك، أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو، أو نسيج من جثة إنسان متوفى، إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثانياً: يجوز نقل الأعضاء من جسم المتوفى حديثاً بقصد العلاج أو لغرض علمي بشرط استحصال موافقة أقرب ذويه حتى الدرجة الرابعة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الموافقة تحريرية ووفقاً للشروط الآتية:
أ- أن لا يكون الشخص المتوفى قد أوصى في حياته بالتبرع بأي عضو من جسمه بعد وفاته، ويكون ذلك بموجب محرر موثق بشهادة شخصين مؤهلين قانوناً.
ب- التحقيق في وفاته بصورة حاسمة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض.
ثالثاً: لا يجوز الاستئصال من جثة المتوفى إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي.
رابعاً: للموصي بأحد أعضائه الرجوع عن وصيته.
الفصل الثالث
برنامج التبرع بالأعضاء البشرية وزرعها
المادة (10):
أولاً: تشكل لجنة عليا برئاسة الوزير باسم (اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية) وترتبط بوزارة الصحة.
ثانياً: تتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المؤسسات التي يرخص لها بالزرع، وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (11):
تعد اللجنة قائمة بأسماء المتبرعين، وقوائم بأسماء المرضى المحتاجين للزرع من جثة إنسان متوفى بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لهذا الغرض، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الوارد في القوائم المشار إليها بسبب عدم قدرة المريض على دفع تكاليف عملية الزرع.
المادة (12):
يجوز أن تتولى حكومة إقليم كوردستان تكاليف عمليات زرع الأعضاء دون مقابل في المؤسسات الطبية الحكومية، بموجب الضوابط التي يقرها وزير الصحة.
المادة (13):
يصدر الترخيص للمؤسسة بإجراء عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة، ويكون الترخيص لمدة (1) سنة واحدة، تخضع فيها المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما يتم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت الالتزام بالشروط والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل (3) ثلاث سنوات.
الفصل الرابع
إجراءات زرع الأعضاء البشرية
المادة (14):
أولاً: تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية في كل مؤسسة طبية مرخص لها بالزرع، من بين الأطباء المتخصصين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً: تشكل لجنة فرعية في كل مديرية عامة للصحة في محافظات الإقليم لغرض تنفيذ الإجراءات العلمية والقانونية للتبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان.
المادة (15):
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جثة المتوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، وذلك بعد أن تجري اللجنة الفحوصات السريرية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة المذكورة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة.
المادة (16):
أولاً: يشكل في كل مؤسسة من المؤسسات المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبـي مسؤول عن الزرع. وتحدد بنظام، يصدر بموجب هذا القانون، قواعد هذا الفريق والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاته، ويكون رئيس هذه اللجنة مسؤولاً عن إدارة برنامج الزرع في المؤسسة وتقييم أداء الفريق، وحسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا ولجان المحافظات وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
ثانياً: تشكل بقرار من اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية فرق طبـية مؤهلة في محافظات كوردستان التي تجرى فيها عمليات زرع الأعضاء بهدف أخذ الأعضاء من المتوفين لغرض الزرع.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (17):
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بصورة مخالفة لأحكام المواد (3، 4، 5، 9) من هذا القانون.
ثانياً: إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المتبرع تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار.
المادة (18):
أولاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المؤسسات الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار.
ثانياً: يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير المؤسسة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري.
المادة (19):
أولاً: يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بطريق التحايل أو الإكراه باستئصال ونقل عضو أو جزء من عضو إنسان حي بقصد الزرع.
ثانياً: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المنقول منه.
المادة (20):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من خالف حكماً من أحكام المادة (7) من هذا القانون، فضلاً عن مصادرة المال أو المنفعة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على (5) خمس سنوات لكل من قام بنقل أو زرع نسيج بصورة مخالفة لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة (21):
يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد مع سبق الإصرار وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت وفاته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من هذا القانون، وأدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار، لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الوفاة دون إجراء الفحوصات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
المادة (22):
يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمام أسسها وساهم ذلك في ضبط الجناة.
المادة (23):
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:
أولاً: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.
ثانياً: غلق المؤسسة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة، مدة لا تقل عن (2) شهرين ولا تزيد على (1) سنة واحدة، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم يكن من المؤسسات الطبية.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة (24):
يمنع منعاً باتاً الإعلان عن الشخص المتبرع والمتبرع له والمتلقي بصفة شخصية في وسائل الإعلام كافة.
المادة (25):
يصدر وزير الصحة نظاماً خاصاً بتنظيم عمليات نقل الأعضاء من الأشخاص المتبرعين الأجانب.
المادة (26):
أولاً: للوزير الموافقة على إنشاء مصرف للأعضاء والأنسجة البشرية في أي مستشفى أو مركز طبـي لتجميع وحفظ وتجهيز أنسجة زرع القرنية والأنسجة الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوافر في تلك المؤسسة جميع الإمكانيات الفنية اللازمة.
ثانياً: للوزير إصدار تعليمات لتحديد طرق تجميع وحفظ الأعضاء أو الأنسجة في المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة (27):
تلتزم المؤسسة الطبية بإجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اللازمة على الشخص المتبرع أو الموصي قبل وفاته على الأعضاء أو الأنسجة المراد التبرع أو الوصية بها بعد استئصالها من جسمه لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض الانتقالية.
المادة (28):
عند التبادل مع المصارف العالمية المتخصصة في الأعضاء البشرية يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لإثبات سلامة الأعضاء البشرية من الأمراض الانتقالية.
المادة (29):
لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (30):
أولاً: على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: على الوزير، عن طريق اللجنة، إصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزرع الأعضاء.
المادة (31):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريمة الرسمية (وقائع كوردستان).
بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق
سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان
کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق
الأسباب الموجبة
بغية تنظيم التبرع في المجتمع وتجسيد قيم الإنسانية والتضحية والرفق والرحمة وتقديم الخدمة ومساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم، فقد شرع هذا القانون.