قانون رقم (4) لسنة 2017 قانون العفو العام في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2017
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 17/12/2017 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (4) لسنة 2017
قانون العفو العام في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة (1):
أولاً: يشمل العفو العام المحكومين (النزلاء والمودعين) وكذلك الموقوفين بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون.
ثانياً: لا يشمل هذا العفو العام المسؤولية المدنية والانضباطية.
المادة (2):
أولاً: تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام في القضايا التي تمت أو تتم فيها المصالحة بين أطرافها إلى عقوبة السجن المؤقت لمدة (15) سنة وتحتسب لهم مدة الموقوفية والمحكومية السابقة بشرط تثبيت المصالحة أمام اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون.
ثانياً: لا يستفيد المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة من أي عفو أو تخفيف للأحكام الصادرة بحقهم في المستقبل.
المادة (3):
أولاً: يشمل العفو العام جميع المحكومين من النزلاء والمودعين في دوائر الإصلاح الاجتماعي في الإقليم من الأحكام الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي تمت أو تتم فيها المصالحة بين أطرافها ويطلق سراحهم فوراً، فيما عدا الجرائم التي تستثنى من أحكام هذا القانون.
ثانياً: تخفض مدة عقوبة المحكومين من النزلاء بنسبة (30%) والمودعين بنسبة (40%) في دوائر الإصلاح الاجتماعي في الإقليم من مجموع المدة الواردة في العقوبة الأصلية الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي لم تتم فيها المصالحة بين أطرافها وتحتسب المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دوائر الإصلاح الاجتماعي لأغراض الإفراج الشرطي.
المادة (4):
تنفذ أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال في مرحلة المحاكمة في جميع الجرائم المرتكبة قبل تأريخ صدور هذا القانون إذا حصلت المصالحة بين أطرافها، فيما عدا الجرائم التي تستثنى من أحكام هذا القانون.
المادة (5):
يستفيد من أحكام هذا القانون النزلاء والمودعون المستفيدون من أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 قانون العفو العام أو أي قانون أو قرار آخر صادر قبله وكذلك قرارات العفو الخاص الصادرة عن رئيس الإقليم من الذين تصالحوا بشرط أن لايكونوا قد حكم عليهم مرة ثانية عن جريمة عمدية.
المادة (6):
يستفيد المجرمون الهاربون الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية عن محاكم إقليم كوردستان، من أحكام هذا القانون إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (4) أربعة أشهر بشرط إكمال نسبة (35%) من محكوميتهم فيما عدا مرتكبـي الجرائم التي تستثنى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (7):
يستفيد النزلاء والمودعون الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولكنهم لا يزالون في السجن بسبب عدم مقدرتهم على إرجاع مبلغ النقود، بموجب الشروط الآتية:
أولاً: تقديم رهن على ملك أو مجموعة أملاك تقابل قيمتها مبلغ النقود في الأقل.
ثانياً: إرجاع مبلغ النقود على شكل أقساط بموجب أحكام قانون التنفيذ وينفذ في مديرية التنفيذ.
المادة (8):
تخفض عقوبة الجرائم الآتية بنسبة (20%) من مجموع العقوبة الأصلية:
أولاً: الإتجار بالمخدرات.
ثانياً: الاعتداء الجنسي واللواطة.
المادة (9):
لا يشمل العفو العام الجرائم الآتية:
أولاً: الجرائم الواردة في قانون حماية الأجانب والعاملين مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1992 وقانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات رقم (8) لسنة 1992 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
ثانياً: الجرائم الماسة بأمن الإقليم الداخلي والخارجي.
ثالثاً: الإتجار بالأدوية والمواد الغذائية الفاسدة.
رابعاً: الرشوة والاختلاس والجرائم المتعلقة بالمال العام وجرائم الفساد الواردة في المادة (الأولى/ الفقرة سابعاً) والمادة (14) والمادة (15) من قانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة 2011 المعدل.
خامساً: تقليد وتزوير العملة وأوراق النقد والسندات المالية.
سادساً: الزنا بالمحارم.
سابعاً: جرائم تهريب الآثار.
ثامناً: جرائم الخطف التي نجم عنها فقد أو وفاة أو عجز جسدي وعقلي للضحية.
تاسعاً: المحكومون عن الجرائم العمدية العائدون إلى ارتكاب الجريمة والهاربون من السجن.
عاشراً: الاعتداء الجنسي وتعذيب الأطفال.
حادي عشر: الإتجار بالبشر.
ثاني عشر: قتل الأصول والفروع عمداً.
ثالث عشر: قتل النساء بذريعة غسل العار.
رابع عشر: قتل علماء الدين والصحفيين عمداً.
المادة (10):
كل من يستفيد من أحكام هذا القانون ثم يرتكب جريمة عمدية خلال فترة (5) سنوات من تأريخ صدور هذا القانون، يطبق عليه الحكم الذي لم ينفذ عليه بسبب قانون العفو، وبخصوص المستفيدين من العفو في مرحلة المحاكمة فتستأنف في حقهم الإجراءات القانونية حول التهمة السابقة.
المادة (11):
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المحكومين والمتهمين بالجرائم العسكرية بموجب قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2009 وقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 النافذ في إقليم كوردستان.
ثانياً: تشكل لجنة في كل محكمة لقوى الأمن الداخلي ومحكمة عسكرية، من قاضيين ومدعي عام فيها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12):
أولاً: تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر في كل منطقة استئنافية في الإقليم برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني وعضوية كل من ممثل وزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورئاسة الإدعاء العام، وترشح كل جهة ممثليها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: تكون القرارات الصادرة عن اللجنة بموجب هذا القانون قابلة للطعن فيها تمييزاً من قبل عضو الإدعاء العام أو الأشخاص ذوي العلاقة (المتضررين) خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من تأريخ صدورها في جرائم الجنايات أمام محكمة تمييز الإقليم وفي جرائم الجنح والمخالفات تكون قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وتعد القرارات الصادرة باتة.
ثالثاً: على اللجان المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون احتساب مدة توقيف الأشخاص المشمولين بهذا القانون.
رابعاً: على اللجنة إنجاز أعمالها خلال مدة ثمانية أشهر من تأريخ البدء بأعمالها، وبانتهاء هذه المدة تعتبر اللجنة منحلة.
خامساً: بعد انتهاء المدة القانونية للجنة، تناط الأعمال التي كانت موكلة إليها بمحكمة الجنايات المختصة في المحافظات لغرض تنفيذها وتكون قرارات هذه المحاكم قابلة للطعن فيها أمام محكمة تمييز الإقليم.
المادة (13):
على محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات في إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون مباشرة على القضايا المحالة إليها لإجراء التدقيقات التمييزية، عند صدور هذا القانون.
المادة (14):
تشمل أحكام هذا القانون القضايا والجرائم المرتكبة فقط قبل صدوره.
المادة (15):
على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (سبعة أيام) من تأريخ نفاذه.
المادة (16):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                         یوسف محمد صدیق
                                                        رئیس برلمان کوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة للمعاقبين للعودة إلى المجتمع وبدء حياتهم الاعتيادية، مع مراعاة الوضع المتأزم الذي يمر به إقليم كوردستان، ونشر روح التسامح والإصلاح والسلم الاجتماعي، فقد شرع هذا القانون.