قانون رقم (1) لسنة 2017 قانون تمديد الدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2017
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 24/10/2017 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2017
قانون تمديد الدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان كوردستان – العراق
المادة الأولى:
يستمر عمل الدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان كوردستان – العراق لدورتي انعقاد أخريين اعتباراً من تأريخ (6/11/2017).
المادة الثانية:
تتولى هيئة الرئاسة تنظيم مدة انعقاد الدورة الأولى والثانية الممتدتين.
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
يُصدر هذا القانون من قبل هيئة رئاسة البرلمان خلال مدة (10) أيام من تأريخ تصديقه، وينفذ من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                                          يوسف محمد صادق
                                                                                                   رئيس برلمان كوردستان ـ العراق


الأسباب الموجبة
بموجب قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والنظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، يعتبر يوم (6/11/2017) نهاية المدة القانونية للدورة الانتخابية الرابعة لبرلمان كوردستان – العراق، وهذه المدة على وشك الانتهاء دون تهيئة ظروف ملائمة لقيام شعب كوردستان بممارسة حقه في إجراء الانتخابات للدورة الخامسة، وكان الجميع يأمل في إجراء الانتخابات العامة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم التي جرت فيها عملية استفتاء الاستقلال، إلا أنه وللأسف لا يمكن إجراء ذلك في الوقت الحالي، لذلك فإن إرساء الأمن في هذه المناطق وإشراكهم في الانتخابات وجميع المسائل المصيرية هدف قومي ووطني، ولأجل حماية الوحدة الوطنية وتقارب الأطراف السياسية وعدم تفرقة صفوف شعب كوردستان، وكذلك تجديد وتنقيح سجل الناخبين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وإجراء الاستعدادات اللوجستية بنوعية عالية ولاسيما بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء إيقاف إجراءات عملية الانتخابات وبسبب عدم وجود مرشح لمنصب رئيس الإقليم، والذي بموجب المادة (4) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، يجب انتخابه بالتزامن مع موعد انتخاب برلمان كوردستان، لذلك فقد شرع هذا القانون.