بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (17) المنعقدة بتأريخ 23/6/2015، تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 2015
قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية
في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1):
وحيد الابادة الجماعية: هو الشخص الوحيد الناجي عند وقوع جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.
المادة (2):
أولاً: يتمتع وحيد الإبادة الجماعية بجميع حقوق وامتيازات أولاد شهيد الإبادة الجماعية، المنصوص عليها في القانون المرقم (9) لسنة 2007 المعدل.
ثانياً: عند وفاة وحيد الإبادة الجماعية، يعتبر شهيداً للإبادة الجماعية، ويضمن لورثته جميع حقوق وامتيازات شهيد الإبادة الجماعية الواردة في القانون المشار إليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: يزود وحيد الابادة الجماعية بهوية ويمنح بميدالية خاصة تقديراً له.
رابعاً: يضمن رعاية الأوضاع النفسية لوحيدي الإبادة الجماعية ومعالجتهم عن طريق فتح مراكز خاصة بهم.
المادة (3):
لا يجوز إرسال وحيدي الإبادة الجماعية المنتسبين للقوات المسلحة في حالة الحرب إلى جبهات القتال.
المادة (4):
يتم التحقق عن حالات وحيد الابادة الجماعية عن طريق لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة برئاسة قاضي من الصنف الأول.
المادة (5):
على وزارة الشهداء والمؤنفلين إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7):
لا يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (8):
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
وحيدوا الإبادة الجماعية في كوردستان جزء مهم من هوية تضحيات شعب كوردستان، ومن أجل تقديرهم بشكل أفضل وضمان حياة لائقة لهم، فقد شرع هذا القانون.