قانون رقم (7) لسنة 2015 قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2015
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
         باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (15) المنعقدة بتأريخ 16/6/2015، تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2015
قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً: البرلمان: برلمان إقليم كوردستان – العراق.
المادة الثانية: 
أولاً: يخول مجلس الوزراء باستقطاب الأموال من مصادر قانونية ومالية نظيفة عن طريق الاقتراض والاستدانة و/ أو ضمان الديون أو غيرها من العمليات المماثلة بقيمة إجمالية لا تزيد في كل الأحوال على (5,000,000,000) خمسة مليارات دولار أمريكي.
ثانياً: يشترط أن لا يتجاوز جميع الاقتراضات أو الضمانات أو أية عملية أخرى مماثلة المبلغ المذكور في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، ويكون تسديد أو ضمان تسديد الرسوم والفوائد والمصاريف والمبالغ الأخرى المرتبطة بها ضمن اختصاصات مجلس الوزراء المبينة في هذا القانون، ولا تحتسب هذه المبالغ ضمن الحد الأعلى المذكور في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
يجوز أن تكون الأموال التي يتم استقطابها و/ أو الديون المضمونة التي يتم إصدارها:
أولاً: بأية عملة أجنبية في حدود المبلغ المذكور في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون، وعلى أساس أسعار الصرف السارية بتأريخ إبرام الاقتراض أو ضمان الدين حسب أحكام هذا القانون ما لم يتم الاتفاق على تأريخ آخر تحريرياً.
ثانياً: في شكل قروض خارجية أو غيرها من التسهيلات الائتمانية أو أوراق أو سندات مالية صادرة في الأسواق الخارجية المنظمة أو غير المنظمة.
ثالثاً: عبر عملية واحدة أو سلسلة من العمليات المترابطة أو غير المترابطة فيما بينها وضمن الحد المذكور في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة:
تلتزم حكومة الإقليم بتسديد الأموال المستقطبة أو الديون المضمونة بموجب أحكام هذا القانون، وفقاً للشروط والآجال المحددة في الاتفاقات والوثائق.
المادة الخامسة:
أولاً: يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة من (رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية والاقتصاد، وأي وزير آخر) ويفوضون مجتمعين باختصاص تحديد أحكام وشروط أي عملية استقطاب للأموال، أو أي ضمان لدين، وكذلك التفاوض بصفتهم ممثلين عن مجلس الوزراء، وإبرام جميع الاتفاقات والوثائق وأي تعديل عليها بما يحقق المصلحة العامة، ووضعها قيد التنفيذ، وتكون مسؤولية هذه اللجنة أمام مجلس الوزراء تضامنية.
ثانياً: تحدد بقرار من مجلس الوزراء مسبقاً أحكام وشروط أي استقطاب للأموال أو ضمان دين بما فيها على سبيل المثال (العملة المعتمدة، ومعدل الفائدة الأقصى أو معدل الفائدة الأساس، والمبلغ الأساس وتأريخ الاستحقاق) وبما يحقق المصلحة العامة.
المادة السادسة:
أولاً: يضع مجلس الوزراء كافة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة، والمتعلقة بإدارة عمليات تبادل العملات والمشتقات المالية، وإعادة التمويل، والتمديد، وإعادة هيكلة أو شراء أو إعادة شراء باسم الإقليم ونيابة عنه، أي قرض من القروض، أو غيرها من الالتزامات المعقودة، أو أي من الضمانات الصادرة ضمن المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون وبموجب أحكامه.
ثانياً: يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة من (رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية والاقتصاد، وأي وزير آخر) ويفوضون مجتمعين باختصاص اتخاذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وإبرام كافة الاتفاقات والوثائق وأي تعديل عليها بخصوص ذلك بما يحقق المصلحة العامة، ووضعها قيد التنفيذ، وإعطاء اختصاص التوقيع على الاتفاقات والوثائق لوزير المالية والاقتصاد، وتكون مسؤولية هذه اللجنة أمام مجلس الوزراء تضامنية.
ثالثاً: استحداث دائرة في وزارة المالية والاقتصاد باسم (دائرة إدارة الأموال المستقطبة)، ويديرها موظف لا تزيد درجته على مدير عام.
المادة السابعة:
يحدد مجلس الوزراء معدل الفائدة الأقصى أو معدل الفائدة الأساس والرسوم والعمولات مع مراعاة المنافسة بين مصادر استقطاب الأموال، أو أي فوائد أو مردود أو عائدات أخرى سوف تستحق، أو متراكمة على أي أموال يتم استقطابها أو أي دين مضمون بموجب أحكام هذا القانون بما يحقق المصلحة العامة، ولا يخضع هذا الاختصاص لأي معدل أقصى أو أي قيود أخرى واردة في أي قانون أو نظام أو تعليمات أخرى نافذة في الإقليم عند أبرام الاتفاق.
المادة الثامنة:
لا يخضع المبلغ الأصلي والفائدة وغيرها من المبالغ المستحقة على أي من الأموال التي قد يتم استقطابها وجميع المبالغ التي سوف تستحق بموجب أي ضمان مبرم وفقاً لهذا القانون، وكافة الاتفاقات والوثائق التي يبرمها الإقليم في هذا المجال، لرسم الطابع المالي، أو استقطاع أي مبلغ أو غيرها من الضرائب الواردة في أي قانون أو نظام أو تعليمات أخرى نافذة في الإقليم.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة التخطيط صرف المبالغ المستقطبة لمشاريع البنى التحتية والاستثمار بشكل عادل، بعد تصديقه من قبل البرلمان.
المادة العاشر:
يجوز حل النزاعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والاتفاقات والعقود التي تبرم بموجبه عن طريق التحكيم الدولي حسبما تقتضيها المصلحة العامة.
المادة الحادية عشر:
لا يعمل بأي قانون أو قرار أو أي نص آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.



المادة الثانية عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.
المادة الثالثة عشر:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                           يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
بغية دعم الوضع المالي لإقليم كوردستان وإدامة عملية التنمية والتطوير على الوجه الذي يحقق مصلحة الشعب الكوردستاني، فقد شرع هذا القانون.