قانون رقم (5) لسنة 2015 قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2015
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
         باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (9) ليوم 21/4/2015 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 2015
قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان – العراق

الفصل الأول
المادة (1):
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الحكومة: حكومة إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: المكونات: المجموعات القومية (التركمان، والكلداني السرياني الآشوري والأرمن) والمجموعات الدينية والطائفية (المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية والكاكائية والشبك والفيليين والزرادشتية وغيرها) من مواطني كوردستان العراق.
المادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على جميع مواطني كوردستان العراق من هذه المكونات.
الفصل الثاني
المادة (3):
تضمن سلطات إقليم كوردستان – العراق المساواة الكاملة والفعالة للمكونات:
أولاً: تضمن الحكومة للفرد الذي ينتمي إلى مكون حق المساواة وتكافؤ الفرص في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تشريعات وسياسات فعالة، كذلك تضمن لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهم.
ثانياً: يحظر جميع أشكال التمييز ضد أي مكون من مكونات كوردستان – العراق، والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة.
ثالثاً: حظر أية دعوة دينية أو سياسية أو إعلامية، بصورة فردية أو جماعية، مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكراهية أو العنف أو الترهيب أو الإقصاء والتهميش، المبنية على أساس قومي أو أثني أو ديني أو لغوي.
رابعاً: منع أي تصرف أو سياسات سلبية من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة، لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت.
خامساً: معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التجاوز، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي، أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه.
سادساً: عند رسم حدود الوحدات الإدارية والدوائر الانتخابية، وعند وضع خطط التنمية الاقتصادية وتطوير المجمعات السكنية الحضرية والريفية، وكذلك حماية البيئة، تأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف المحلية والعلاقات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية والتقاليد الراسخة للمكونات في المنطقة.
سابعاً: تعمل الحكومة على تشجيع عودة الأشخاص المنتمين إلى المكونات من سكان كوردستان العراق سابقاً الذين اضطروا إلى الهجرة، وضمان حقوقهم المستحقة.
ثامناً: 
1- تلتزم الحكومة بالمحافظة على لغة الأم، من خلال سبل ضمان التعليم والتثقيف بها وإدارة قنوات إعلامية خاصة بهم.
2- تضمن الحكومة فتح أقسام خاصة باللغات القومية للمكونات في جامعات كوردستان، وتأسيس الأكاديميات العلمية اللغوية الخاصة بهم حسب حاجتهم.
المادة (4):
أولاً: يحق لكل فرد الكشف عن هويته الدينية وحفظ هويته القومية التي تربط انتمائه بمكون معين، وهذا الحق حصري للفرد ولا يحق لأية جهة سلبه منه. 
ثانياً: لكل مكون وعلى قدم المساواة مع الأكثرية أن يمارس حقوقه وحرياته الأساسية بما في ذلك حرية الفكر، حرية التعبير، وسائل الإعلام، وحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات والرابطات، وحرية ممارسة المعتقد الديني، وتلتزم الحكومة بدعم ورعاية هذه الممارسات بشكل متساوي بين المكونات وفق القوانين النافذة. 
ثالثاً: لكل مكون حق التعبير عن ثقافته وتقاليده، وتلتزم الحكومة بحماية التراث الثقافي والديني للمكونات.
رابعاً: للأفراد الذين ينتمون إلى مكون معين، أن يختاروا أسمائهم بإرادتهم وأن يستخدموا أسماء رموزهم أو شخصيات تأريخية مهمة لهم أو أحداث مهمة مرت عليهم، واستخدام أسماء شخصياتهم في تسمية الشوارع والمحلات والساحات وغيرها في مناطقهم، وفق القوانين النافذة.
خامساً: للمكونات حق التمتع بالعطل الخاصة بمناسباتهم القومية والدينية، وتكون هذه العطل رسمية لهم.
المادة (5):
لهيئات ومنظمات وممثلي المكونات ودور العبادة حق التواصل ومد الجسور الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتطويرها مع من يتقاسمهم الخصائص الأثنية أو الدينية والقومية ذاتها في الداخل والخارج وفق القوانين النافذة، وفي حالة قيام الحكومة بعقد بروتوكولات دولية أو إقليمية خاصة بالمكونات، عليها ضمان مشاركتهم فيها. 
المادة (6):
من أجل ضمان حقوق المكونات:
أولاً: لهم حق المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية للإقليم وفق القوانين النافذة.
ثانياً: في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية، لهم حق المشاركة في إدارة المؤسسات الحكومية والإدارية ، وفق القوانين النافذة.
الفصل الثالث
المادة (7):
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (8):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9):
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                           يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق


الأسباب الموجبة

بغية حماية وضمان الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمكونات وفق القوانين الداخلية والدولية، و لترسيخ روح الاحترام والتسامح والتعايش بين مواطني كوردستان العراق، فقد شرع هذا القانون.