بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتاريخ 7/4/2015 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (3) لسنة 2015
قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي
رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان
المادة (1):
يوقف العمل بحكم المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
المادة (2):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
بغية ترسيخ العدالة وإيجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز الجنسي، فقد شرع هذا القانون.