بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتاريخ 1/4/2015 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2015
قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1):
أولاً: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
1- الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
2- البرلمان: برلمان كوردستان – العراق.
3- مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
4- الوزارة: وزارة الثروات الطبيعية للإقليم.
5- قانون النفط والغاز: قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق رقم (22) لسنة 2007.
6- المجلس: المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز في إقليم كوردستان – العراق، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من قانون النفط والغاز.
7- الصندوق: صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية في الإقليم، المؤسس بموجب أحكام هذا القانون.
8- الهيئة: هيئة إدارة صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية في الإقليم.
ثانياً: تعتمد التعاريف الواردة في المادة (الأولى) من قانون النفط والغاز والمتعلقة بهذا القانون مالم يتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على:
أولاً: الواردات المالية المستحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة حسب أحكام قانون النفط والغاز وقانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لإقليم كوردستان – العراق من الواردات الاتحادية رقم (5) لسنة 2013 والمتعلقة بالنفط والغاز ومشتقاتهما، وفقاً لما جاء في المادة (الثامنة) من هذا القانون، وأي عملية نفطية وغازية يقررها المجلس.
ثانياً: الواردات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية المتعلقة مباشرة بالنفط والغاز ومشتقاتهما من غير حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.
الفصل الثالث
تشكيل الصندوق وهيئة إدارته
المادة (3):
استناداً إلى حكم المادة (الخامسة عشر) من قانون النفط والغاز، يؤسس صندوق باسم (صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية في الإقليم)، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء.
المادة (4):
أولاً: تشكل هيئة باسم (هيئة إدارة صندوق كوردستان للعائدات النفطية والغازية) تتولى إدارة الصندوق، ولها حق إجراء كافة التصرفات القانونية لأغراض هذا القانون، ويمثل رئيس الهيئة الصندوق أمام البرلمان والمحاكم وكافة الجهات الأخرى.
ثانياً: تتألف الهيئة من:
1- رئيس الهيئة بدرجة وزير.
2- نائب رئيس الهيئة بدرجة وكيل وزارة.
3- مدير عام الصندوق.
4- ممثل عن الوزارة له خبرة في مجال النفط والغاز، ولا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام (عضواً).
5- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد له خبرة في مجال المالية والاقتصاد، ولا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام (عضواً).
6- خبير اقتصادي ومالي (عضواً).
7- خبير قانوني (عضواً).
المادة (5):
أولاً: على مجلس وزراء الإقليم التنسيق مع المجلس خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، لتقديم مرشح مؤهل لكل من الوظائف الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة) من هذا القانون.
ثانياً:
1- يعين أعضاء الهيئة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان لمدة لا تزيد على (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وبنفس الإجراءات المذكورة، ويعاد شاغلي هذه الوظائف بعد انتهاء المدة المحددة إلى أعمالهم الأصلية قبل توليهم هذه الوظائف.
2- يؤدي رئيس الهيئة اليمين الآتية أمام البرلمان:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ بإخلاص على وحدة شعب كوردستان العراق وثرواته وأراضيه وأن ألتزم بالقانون).
ثالثاً: يشترط في تعيين كل من الرئيس ونائبه ومدير عام الصندوق وأعضاء الهيئة، عدا ممثلي وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية والاقتصاد، إضافة إلى توافر الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة، أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الهيئة وله الخبرة في مجال اختصاص الهيئة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات بالنسبة للرئيس، و(7) سبع سنوات بالنسبة لنائب الرئيس ومدير عام الصندوق والأعضاء.
رابعاً: لمجلس الوزراء تعيين أشخاص بصفة استشارية من ذوي الخبرة والاختصاص بناءً على اقتراح المجلس، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم وعددهم بموجب العقد وحسب النظام الداخلي للهيئة الذي يصادق عليه مجلس الوزراء.
المادة (6):
تعقد الهيئة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قرارتها بالأغلبية المطلقة لأعضاءها.
المادة (7):
تتولى الهيئة ما يأتي:
أولاً: تسجيل وتوثيق إجمالي عائدات النفط والغاز للإقليم والتي تستحصل بموجب أحكام هذا القانون في الصندوق، وكذلك إدارة وضمان تحويلها إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد، بعد أن يتم تخصيصها وفقاً للمادة (12) من هذا القانون بناءً على اقتراح الهيئة وقرار مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان عليها.
ثانياً: تدقيق حركة جميع عائدات النفط والغاز للإقليم في الصندوق بموجب الرقابة الداخلية، مع إصدار تقارير شهرية بشأنها.
ثالثاً: الكشف عن جميع البيانات الخاصة بحسابات ونشاطات الصندوق سنوياً فيما يخص الإيداع والسحب وتدقيقها باستخدام شركات محاسبية عالمية مؤهلة ومعتمدة، ومن ثم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تلخص نشاطات وتقارير شركات المحاسبة العالمية مع بيان رأيها على تلك التقارير.
رابعاً: ضمان الشفافية والإفصاح عن العمليات المالية عند القيام بالإجراءات والعمليات الحسابية حسب المعايير المحاسبية المتبعة عالمياً ومدى تطبيقها على جميع حسابات الصندوق المذكورة في هذا القانون.
خامساً: على الهيئة تزويد البرلمان بتقاريرها بصورة شهرية وسنوية، وكشفها للرأي العام.
الفصل الرابع
إدارة عائدات النفط والغاز
المادة (8):
تتولى الهيئة استحصال ما يأتي:
أولاً: مجموع العائدات المستحقة والمستحصلة للإقليم من تصدير وبيع النفط والغاز بموجب عقود النفط والغاز.
ثانياً: جميع المنح والمكافآت المتأتية من عقود النفط والغاز وحقوق الريع (مولكانه، Royalty) عند استحقاقها، ومنها مكافآت التوقيع والإنتاج عن العقود النفطية مع الشركات الأجنبية والمحلية، ومكافآت البنى التحتية، والمبالغ المخصصة لحماية البيئة وغيرها من العائدات حسبما جاء في قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
ثالثاً: مجموع عائدات المنتجات النفطية والغازية.
رابعاً: العائدات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية والمتعلقة مباشرة بالنفط والغاز ومشتقاتهما من غير حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.
خامساً: المبالغ المتأتية كمستحقات الإقليم فيما يخص النفط والغاز وحسب أحكام قانون تحديد واستحصال المستحقات المالية لإقليم كوردستان ـ العراق من الواردات الاتحادية رقم (5) لسنة 2013، مع مراعاة الفقرة (رابعاً) أعلاه من هذه المادة.
سادساً: العائدات المستحصلة نتيجة استثمار رأس مال الصندوق.
سابعاً: أي عائدات أخرى لعمليات النفط والغاز لم تؤشر إليها في هذه المادة.
المادة (9):
أولاً: يكون حساب هذا الصندوق حساباً مغلقاً ولا يتم الإنفاق منه والغرض منه جمع العائدات فقط.
ثانياً: تفتح حسابات مختلفة للصندوق، سواءً بالدينار العراقي أم أي عملية أجنبية في فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم، أو أي بنك حكومي آخر يختاره مجلس الوزراء بعد مصادقة فرع البنك المركزي في الإقليم، لغرض إيداع جميع عائدات النفط والغاز المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثاً: على الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتحريك وإيداع المبالغ بين الحسابات التابعة للصندوق بعد مصادقتها من قبل مجلس الوزراء.
رابعاً: للهيئة صلاحية فتح حساب خاص في البنوك الأهلية لغرض الاستثمار برأسمال الصندوق فقط بموجب القوانين النافذة.
المادة (10):
تحدد الوزارة المستحقات المالية للشركات النفط والغاز في إقليم كوردستان، وتدقق من قبل هيئة الصندوق، ويوافق عليها المجلس، ويتم التخصيص لها في الموازنة السنوية، ويصادق عليها البرلمان.
المادة (11):
يؤسس صندوق باسم (صندوق أجيال المستقبل لكوردستان)، وينظم إدارته وتمويله بقانون يصدر خلال مدة لا تتجاوز (12) اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يودع فيه نسبة معينة من العائدات النفطية والغازية المستحصلة بموجب القانون لأجيال المستقبل وتثبت في الموازنة السنوية.
الفصل الخامس
توزيع عائدات الصندوق
المادة (12):
أولاً: توزع عائدات النفط والغاز التي تودع في الصندوق والمستحصلة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل مجلس الوزراء وفقاً للشروط والمعايير الواردة في قانون النفط والغاز، بعد تخصيص تلك المبالغ في الموازنة السنوية ومصادقة البرلمان عليها، على الوجه الآتي:
1- تمويل الموازنة العامة حسب قانون الموازنة العامة السنوية للإقليم.
2- حساب (صندوق أجيال المستقبل) بموجب أحكام المادة (11) الحادية عشرة من هذا القانون.
3- تمويل الوزارة بعد موافقة المجلس لدعم البنى التحتية لقطاع النفط والغاز في الإقليم عند الحاجة، وتعويض أصحاب الأراضي المخصصة لعمليات النفط والغاز، وتعويض الأشخاص والجهات والأملاك المتضررة جراء العمليات النفطية والغازية.
4- دعم صندوق البيئة المؤسسة بموجب البند (10) من الفقرة (أولاً) من المادة (37) السابعة والثلاثين من قانون النفط والغاز.
5- تمويل نسبة معينة من عائدات الصندوق للضمان الاجتماعي وينظم ذلك بقانون.
6- تمويل نسبة معينة من عائدات الصندوق لتنمية البنى التحتية للزراعة وينظم ذلك بقانون.
7- تخصيص مبلغ (2) دولارين لكل برميل من النفط المنتج كبترودولار لكل قضاء يتم فيه استخراج النفط.
ثانياً: تتم في بداية النصف الثاني من كل سنة تقويمية مطابقة عائدات النفط والغاز والتخصيصات الفعلية في حسابات الصندوق، وتجري حسابات الصندوق على أساس ذلك وبموجب قوانين وأنظمة أصول المحاسبة المعتمدة في الإقليم.
ثالثاً: تخضع أعمال الهيئة وحسابات الصندوق لرقابة برلمان كوردستان وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
رابعاً: تمارس الهيئة مسؤوليتها بموجب المباديء والمعايير الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الواردة في مصدر (Extractive Industries Transparency Initiative) المعروف بـ (EITI) ويجب أن يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعات النفطية.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة (13):
يصدر مجلس الوزراء نظاماً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14):
يحدد الهيكل الإداري للصندوق بموجب النظام الذي يصدر في مدة لا تتجاوز (45) اربعة وخسمون يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة.
المادة (15):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (16):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الأسباب الموجبة
لغرض مأسسة قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان بالصورة التي تؤدي إلى الجمع الأمثل لعائدات عمليات النفط والغاز ودعم الشفافية والتنمية الاقتصادية لإقليم كوردستان، فقد شرع هذا القانون.
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق