قانون رقم (1) لسنة 2015 قانون إدارة محافظة حلبجة في إقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2015
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
          باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق


استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته غير الاعتيادية رقم (2) بتاريخ 5/2/2015 تشريع القانون الآتي:

  قانون رقم (1) لسنة 2015  
قانون إدارة محافظة حلبجة في إقليم كوردستان – العراق
المادة (1):
يُقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً: المحافظة: محافظة حلبجة في الإقليم.
رابعاً: قانون المحافظات: قانون المحافظات في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2009 المعدل.
خامساً: المحافظ: محافظ حلبجة.
سادساً: المجلس: مجلس محافظة حلبجة.
المادة (2):
أولاً: استثناءً من حكم المادة (الرابعة) من قانون المحافظات يكون لمحافظة حلبجة مجلس خاص لا يزيد عدد أعضائه عن (25) خمسة وعشرون عضواً، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، على ألاّ تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30% من عدد الأعضاء، ويكون من ضمنهم المكون الكاكةيى، وأن يكون العضو مستوفياً للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (الخامسة) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (4) لسنة 2009، وتتولى وزارة الداخلية مهمة تدقيق الشروط.
ثانياً: في حالة انتهاء عضوية أعضاء المجلس لأي سبب كان يتم شغل مناصبهم وفق الإجراءات أعلاه ذاتها.
المادة (3):
يعين رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (4):
يتمتع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالحقوق والامتيازات الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة الثلاثون (30) من قانون المحافظات باستثناء البند (5) منها، ويعد العضو الموظف منسباً إلى عضوية المجلس، ولا يجوز له الجمع بين راتب الوظيفة ومكافأة المجلس وإنما له حق الاختيار بينهما طيلة مدة عضويته في المجلس، ويحق له العودة إلى وظيفته عند انتهاء مدة عضويته.
المادة (5):
تنحصر مهام واختصاصات المجلس فيما يأتي:
أولاً: متابعة ومراقبة جميع نشاطات الأجهزة والهيئات التنفيذية المحلية من أجل ضمان حسن تنفيذ الأعمال، عدى الجهات التي تم استثناؤها حسب الفقرة (الحادية عشر) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات.
ثانياً: تقديم المشورة للمحافظ والتنسيق معه في الشؤون الآتية:
1- رسم السياسة العامة للمحافظة.
2- إعداد مشروع موازنة المحافظة وخطة تنميتها وتحديد أولوياتها.
3- إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعليمات التي تخص المحافظة.
4- اختيار المرشحين لوظيفة المدراء العامين في المحافظة.
5- تطوير الخدمات العامة وتحسين الأداء المالي والإداري في المحافظة.
المادة (6):
يستمر المجلس في أداء مهامه بموجب أحكام هذا القانون وتبقى أحكامه نافذة لحين انتخاب مجلس المحافظة بموجب أحكام قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (4) لسنة 2009.
المادة (7):
أولاً: يعين المحافظ بمرسوم إقليمي بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، على أن يستوفي جميع الشروط اللازمة توافرها في المحافظ وفق الفقرة (ثانياً) من المادة (الثامنة عشر) من قانون المحافظات، وتكون وظيفته بدرجة خاصة بعنوان (وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية، ويرتبط إدارياً بوزارة الداخلية. وهو المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة، ويمارس المهام والاختصاصات المحددة له في قانون المحافظات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً: يعين نائبـي المحافظ بدرجة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من وزير الداخلية على أن يكونا من حملة شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: يعين وينقل ويعفى كل من القائمقام ومدير الناحية في محافظة حلبجة بمرسوم إقليمي يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء لحين تشكيل مجالس الأقضية والنواحي عن طريق انتخابات عامة ومباشرة وفقاً لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (4) لسنة 2009.
المادة (8):
على مجلس الوزراء تخصيص موازنة خاصة لمحافظة حلبجة أسوةً بالمحافظات الأخرى في الإقليم ضمن الموازنة العامة للإقليم لسنة 2015.
المادة (9):
تسري بقية مواد قانون المحافظات وتبقى نافذة ما لم يتعارض جزئياً أو كلياً مع أحكام هذا القانون.
المادة (10):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12):
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره، ويُنشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                           يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
لغرض تنفيذ وتشكيل إدارة محافظة حلبجة وفقاً لخصوصياتها ورفع الموانع القانونية أمام تشكيل تلك المحافظة، ولكي يشكل حافزاً لتقديم المزيد من الخدمات لسكان هذه المحافظة والتقليل من آثار جرائم الإبادة الجماعية فيها، فقد شرع هذا القانون.