بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي: القانون رقم (9) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 المادة (1): تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية: 1- جامعة صلاح الدين/ أربيل. 2- جامعة سليمانية. 3- جامعة دهوك. 4- جامعة كوية. 5- جامعة سوران. 6- جامعة زاخو. 7- جامعة راثةرين. 8- جامعة حلبجة. 9- جامعة طةرميان. 10- جامعة ضةرمؤ. 11- جامعة كوردستان/ أربيل. 12- جامعة بوليتكنيك أربيل. 13- جامعة بوليتكنيك السليمانية. 14- جامعة بوليتكنيك دهوك. 15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية. 16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية. 17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون. ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة. المادة (2): لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (3): على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (4): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة بغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون.