بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (9) لسنة 2014
قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق
رقم (10) لسنة 2008
المادة (1):
تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:
1- جامعة صلاح الدين/ أربيل.
2- جامعة سليمانية.
3- جامعة دهوك.
4- جامعة كوية.
5- جامعة سوران.
6- جامعة زاخو.
7- جامعة راثةرين.
8- جامعة حلبجة.
9- جامعة طةرميان.
10- جامعة ضةرمؤ.
11- جامعة كوردستان/ أربيل.
12- جامعة بوليتكنيك أربيل.
13- جامعة بوليتكنيك السليمانية.
14- جامعة بوليتكنيك دهوك.
15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية.
16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.
17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.
ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة.
المادة (2):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون.