القانون رقم (9) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي:

القانون رقم (9) لسنة 2014
قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق 
رقم (10) لسنة 2008
المادة (1): 
تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:
1- جامعة صلاح الدين/ أربيل.
2- جامعة سليمانية.
3- جامعة دهوك.
4- جامعة كوية.
5- جامعة سوران.
6- جامعة زاخو.
7- جامعة راثةرين.
8- جامعة حلبجة.
9- جامعة طةرميان.
10- جامعة ضةرمؤ.
11- جامعة كوردستان/ أربيل.
12- جامعة بوليتكنيك أربيل.
13- جامعة بوليتكنيك السليمانية.
14- جامعة بوليتكنيك دهوك.
15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية.
16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.
17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.
ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة.
المادة (2):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                       يوسف محمد صادق
                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الأسباب الموجبة
بغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون.