القانون رقم (6) لسنة 2014 قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ــ العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتاريخ 29/10/2014 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (6) لسنة 2014
قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ــ العراق
الفصل الأول 
التعاريف والمصطلحات
المادة (1):
يُقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: اللغات الرسمية: هي تلك اللغات التي تم الاعتراف برسميتها بموجب الدستور العراقي الدائم.
الفصل الثاني
الأسس والأهداف
المادة (2):
اللغتان الكوردية والعربية رسميتان في جميع أنحاء العراق، وتعد اللغة الكوردية في كوردستان العراق اللغة الرئيسة.
المادة (3):
تعد لغة المكونات الأخرى (التركمان والسريان والأرمن) في وحداتهم الإدارية وعند الحاجة، لغة رسمية في كوردستان العراق إلى جانب اللغة الكوردية.
الفصل الثالث
لغة القانون والمحاكم 
المادة (4):
تعد وتصدر مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات في الإقليم باللغة الكوردية.


المادة (5):
تنشر نصوص القوانين والقرارات في الجريدة الرسمية في الإقليم باللغة الكوردية والعربية، والنص الكوردي هو المصدر والأساس.
المادة (6):
أولاً: تتم إدارة وتدوين جميع الإجراءات القضائية وبضمنها قرارات المحاكم باللغة الكوردية.
ثانياً: إذا لم يجيد أحد أطراف الدعوى اللغة الكوردية، تجب على المحكمة توفير مترجم له.
الفصل الرابع
لغة أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى
المادة (7):
اللغة الكوردية هي لغة المخاطبة والمراسلات الرسمية في جميع المؤسسات الدستورية ودوائر الإقليم.
المادة (8):
لغة الكتابة والاتصال بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وأقاليم العراق الأخرى، هي اللغة الكوردية والعربية، وعند مخاطبة المؤسسات الأجنبية يجب استعمال اللغة الكوردية وأية لغة أخرى لازمة.
المادة (9):
يجب أن تكون اتفاقيات حكومة الإقليم مع الجهات الخارجية باللغة الكوردية ولغة الطرف المقابل.
المادة (10):
أولاً: تتضمن لوحات جميع المؤسسات والدوائر الحكومية اللغة الكوردية والعربية، مع مراعاة لغة المكونات الأخرى، بشرط أن تكون الكتابة الكوردية في القسم الأعلى من اللوحة.
ثانياً: تكون لوحات مكاتب وممثليات وقنصليات الدول والمنظمات الأجنبية في الإقليم باللغة الكوردية والعربية ولغة الطرف الآخر.
المادة (11):
تجب على كل مؤسسة حكومية وغير حكومية عراقية وأجنبية تتعامل مع مواطني الإقليم، أن تستعمل اللغة الكوردية في استماراتها ومحرراتها.
المادة (12):
أولاً: تكون اللوحات الدالة على الشوارع والإرشاد إلى الأماكن والمناطق باللغة الكوردية والعربية والإنكليزية، بشرط أن تكون الكتابة الكوردية في القسم الأعلى من اللوحة وأكثر بروزاً.
ثانياً: تجب كتابة لوحات المركبات باللغة الكوردية.

الفصل الخامس
لغة التعليم
المادة (13):
تكون اللغة الكوردية في التربية وعملية التعليم والدراسة هي اللغة الرسمية في كوردستان العراق.
الفصل السادس
لغة العمل والتجارة
المادة (14):
تجب على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص استعمال اللغة الكوردية، مع حرية استعمال اللغة الأجنبية وفق ضرورة الخدمات ولغة المستخدمين.
المادة (15):
لأغراض التعيين، أو العمل بعقد في أي مكان أو عمل تكون فرص قبول الذين يجيدون اللغة الكوردية أكبر، مع مراعاة الاختصاص وخصوصية العمل في المفاصل المختلفة.
المادة (16):
يجب استعمال اللغة الكوردية في العلاقة بين صاحب العمل والمنتسب (وبضمنه المتعاقد) ويمكن استعمال لغة أخرى إلى جانبها.
المادة (17):
يجب أن تكون جميع أنواع الدعايات والإعلانات وإخطارات العمل والتجارة في الإقليم باللغة الكوردية، ويمكن استعمال لغة أخرى معها.
المادة (18):
أولاً: يجب كتابة التعليمات على جميع الأشياء والبضائع والسلع التي تنتج في الإقليم باللغة الكوردية.
ثانياً: تلزم الجهات ذات العلاقة شركات استيراد الأغذية والأدوية بترجمة التعليمات إلى اللغة الكوردية.
المادة (19):
يجب أن تكون استمارات الطلب ودفع النقود واستلامه لدى جميع الأجهزة الخدمية التجارية والبطاقات والظروف ..... الخ، باللغة الكوردية، ويسمح باستعمال لغة أخرى إلى جانبها.

الفصل السابع
لغة المعاجم والثقافة
المادة (20):
أولاً: تكون وسائل الإعلام والمراكز الثقافية في الإقليم باللغة الكوردية، ويستعمل لغات أخرى عند الحاجة.
ثانياً: يحق للمكونات الأخرى في الإقليم امتلاك وسائل الإعلام بلغاتهم.
المادة (21):
أولاً: عند القيام بأي نشاط فني و ثقافي أجنبـي في الإقليم يجب أن توجد اللغة الكوردية في ملصقات وإعلانات ذلك النشاط إلى جانب اللغة الأجنبية.
ثانياً: يجب أن يكون كل عمل فني وثقافي يتم إنتاجه أو عرضه في الإقليم باللغة الكوردية، أو لها ترجمة بالكوردية.
الفصل الثاني
لغة المكونات القومية
المادة (22):
في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية.
المادة (23):
يجب على مؤسسات مثل هذه المكونات استعمال اللغة الكوردية في اتصالاتهم مع مؤسسات حكومة الإقليم.


الفصل التاسع
العقوبات
المادة (24):
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: يطبق عليه العقوبات الإنضباطية إذا كان موظفاً.
ثانياً: إذا لم يكن المخالف موظفاً يتم إنذاره برفع المخالفة خلال (15) يوماً، وإذا استمر على المخالفة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100) مائة ألف دينار مقابل كل يوم من المخالفة.
ثالثاً: يحق لكل متضرر تحريك الدعوى في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.

الفصل العاشر 
المواد الختامية
المادة (25):
على مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (27):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                             يوسف محمد صادق
                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الأسباب الموجبة 
في ضوء المادة الرابعة من الدستور الدائم لجمهورية العراق الفيدرالي، وبغية التطوير والاهتمام الأكثر باللغة الأم وزيادة احترام جميع مكونات كوردستان على أساس التعايش السلمي في إقليم كوردستان، فقد شرع هذا القانون.