بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
إستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماعرضه العدد القانونى من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) و المنعقدة بتاريخ 24/7/ 2014 تشريع القانون الآتي:
قانون رقـم (5) لسـنة 2014
قانون تمويل الأحزاب في إقليم كوردستان - العراق
المادة الأولى:
يخصص مجلس وزراء إقليم كوردستان ضمن الميزانية العامة ميزانية سنوية لتمويل الأحزاب السياسية المجازة في إقليم كوردستان.
المادة الثانية:
تكون نسبة الميزانية المخصصة للأحزاب السياسية المجازة (1%) واحد في المئة من الميزانية العامة لإقليم كوردستان وتوزع وفقاً للمعايير الآتية:
أولاً: يكون المقعد البرلماني هو المعيار، والقيمة الشهرية لكل مقعد هي (0,000375%) من الميزانية العامة.
ثانياً: يحتسب لكل حزب مجموع ما كان له من مقاعد برلمانية في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، ويضاف مقعد واحد لكل حزب من الدورة الانتخابية الأولى شريطة أن لايقل عدد مقاعده في اية دورة انتخابية عن (4) أربعة مقاعد.
ثالثاً: تحتسب قيمة مقعدين لكل حزب شارك في انتخابات الدورة المستمرة لبرلمان كوردستان ولم يحصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة (40%) أربعون في المئة أو أكثر من الأصوات اللازمة للمقعد الواحد.
رابعاً: تحتسب قيمة مقعد واحد لكل حزب شارك في انتخابات الدورة المستمرة لبرلمان كوردستان ولم يحصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة (20%-39%) من الأصوات اللازمة للمقعد الواحد.
خامساً: يمول بقيمة مقعدين كل حزب شارك بالإسم نفسه في الحركة التحررية الكوردستانية وله مقعد واحد في الدورة الحالية للبرلمان بعد جمع مقاعد الدورة السابقة.
سادساً: يمول بما لاتقل عن نسبة (0,00185%) من الميزانية العامة كل حزب شارك قبل الإنتفاضة في الحركة التحررية الكوردستانية وله مقعد أو مقاعد في الدورة المستمرة للبرلمان.
سابعاً: استثناء من أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تحتسب شهرياً لكل حزب أو كيان سياسي نسبة (0,0005%) من الميزانية العامة عن كل مقعد حصل عليه من المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدورة المستمرة للبرلمان.
المادة الثالثة:
تحرم الأحزاب المشمولة بهذا القانون من التمويل السنوي في حال حلها أو مخالفتها لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1993 المعدل.
المادة الرابعة:
تدقق ميزانية الأحزاب بموجب نظام المحاسبة المعمول به الإقليم وهي خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة الخامسة:
على وزارة المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
في سبيل تحسين و تطوير العملية السياسة والتعددية الحزبية في الإقليم و ترسيخ الديمقراطة والمشاركة في الحياة السياسية، وبغية تنظيم ميزانية الاحزاب المجازة في الإقليم على نحو من الشفافية والعدالة ضمن ميزانية الإقليم، فقد شرع هذا القانون.