بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/7/2014 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (4) لسنة 2014
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء
في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الاول
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون :
أولاً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
ثانياً: المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.
ثالثاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق
رابعاً: المجلس: مجلس المفوضين.
الفصل الثاني
المادة الثانية:
أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لتكون السلطة الحصرية التي تقوم بإجراء جميع الانتخابات العامة والاستفتاءات على مستوى جميع انحاء كوردستان-العراق.
ثانياً: مقر الرئيسي للمفوضية في محافظة أربيل العاصمة وتفتح لها مكاتب في مراكزمحافظات كوردستان ـ العراق والوحدات الإدارية عند الاقتضاء.
المادة الثالثة :
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة البرلمان، وتكون مسؤولة أمامه.
المادة الرابعة :
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ما يلي:
1ـ وضع الأسس والقواعد المتبعة ً دولياً للانتخابات والاستفتاءات العامة التي تجري في جميع انحاء كوردستان ـ العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
2ـ الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات العامة في جميع انحاء كوردستان العراق.
3-القيام باعلان موعد الانتخابات العامة والاستفتاءات، وفقا للقوانيين النافذة.
4ـ تنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات العامة في جميع انحاء كوردستان العراق.
5-إدارة عملية تسجيل الناخبين وتنظيم وتحديث سجلاتهم لضمان حق الاقتراع.
6-تسجيل القوائم الانتخابية والائتلافات وتصديقها، وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
7-تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل ممثلي القوائم الانتخابية ومراقبي الانتخابات من المنظمات والإعلاميين الدولية والمحلية وغيرهم.
8-إعلان النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاءات على ان لاتزيد على (72) ساعة، والنتائج النهائية بعد المصادقة عليها من الجهة القضائية المختصة.
9-العمل على بناء الثقة في العملية الانتخابية لدى كافة أوساط المجتمع الكوردستانى وتعزيز الثقافة الانتخابية عبر إدامة الصلة مع كافة شركاء العملية الانتخابية.
10-تنظيم وإجراء عملية العد والفرز لأصوات الناخبين،واعلان النتائج داخل المحطاط على ان يزود الكيانات نسخة من محاضر العد والفرز.
الفصل الثالث
تشكيلات المفوضية
المادة الخامسة :
تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء من:
أولاً : مجلس المفوضين.
ثانياً: الإدارة الانتخابية.
أولاً : مجلس المفوضين:
1ـ مجلس المفوضين: يتألف من ( 9 ) تسعة اعضاء يختارهم البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بعد ترشيحهم من قبل لجنة خاصة يشكلها البرلمان على ان يكون اثنان من أعضاء المجلس على الأقل من القانونيين و على ان يضمن تمثيل النساء والمكونات وتكون مدة ولاية المجلس ( 5 ) سنوات تقويمية.
2ـ يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يلي:
أـ ان يكون من مواطني كوردستان ـ العراق، ومقيماً فيه إقامة دائمة.
ب ـ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل.
ج ـ لا يقل عمره عن ( 30 ) ثلاثين سنة.
دـ ان يكون من ذوي الخبرة والمشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد.
هـ ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
وـ لم يشارك في الجرائم التي خطط لها أو ارتكبها نظام البعث في العراق لقمع الشعب الكوردستاني وعموم شعب العراقي ولم يكن بعثياً وفقاً لقانون رقم (18) لسنة 2003.
زـ ان لا يكون منتميا الى اي حزب سياسي اثناء عضويته.
3 ـ يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس القضاء في الإقليم وبالصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤوليتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد ).
4 ـ
أـ ينتخب المجلس في جلسته الأولى باغلبية الثلثين لعدد أعضائه رئيساً ونائباً ومقرراً للمجلس ورئيساً للإدارة الانتخابية.
ب ـ رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية.
5 ـ يمارس رئيس المجلس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :
أـ إدارة إعمال المجلس الإدارية والتنظيمية.
ب ـ إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك إي اجتماع يطلبه ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.
ج ـ أية مهام أخرى يكلفها به المجلس.
6ـ يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين و في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً: الإدارة الانتخابية:
تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب العام والمكاتب الانتخابية في المحافظات والوحدات الإدارية وفقاً للهيكلية المقترحة من الإدارة الانتخابية والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين.
تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل المجلس وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي.
الفصل الرابع
صلاحيات المجلس
المادة السادسة:
أولاً: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية :
1ـ إنشاء وتحديث وتنقيح سجل الناخبين عبر جميع الوسائل الحديثة المتاحة، وعلى الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع المجلس تحقيقاً لهذا الغرض.
2ـ المصادقة على تسجيل القوائم الانتخابية والائتلافات والمرشحين لغرض خوض الانتخابات والمشاركة فيها.
3ـ اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء القوائم الانتخابية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني على صعيدين الدولي والداخلي.
4ـ البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية في محكمة تمييز الإقليم.
5ـ المصادقة على إجراءات العد والفرز.
6ـ اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات بعد المصادقة عليها من قبل محكمة تمييز الإقليم.
7ـ وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
8ـ المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية.
9ـ تعيين منتسبي المكاتب الانتخابية في المحافظات والوحدات الإدارية.
10ـ رسم السياسة المالية للمفوضية.
ثانياً: الترشيح للتعيين في الدرجات العليا من مدراء الدوائر في المفوضية والمكاتب الانتخابية في المحافظات يكون باقتراح ثلاث مرشحين وفقا للمبداء تكافئ الفرص، وذلك من قبل لجنة خاصة يشكلها مجلس المفوضين ويتم اختيار احدهم من قبل مجلس المفوضين بأغلبية الثلثين.
الفصل الخامس
المسائلة وانتهاء العضوية
المادة السابعة:
أولاً: تنتهي العضوية في المجلس لأحد الاسباب الآتية :
1ـ انتهاء ولاية المجلس.
2ـ الاستقالة.
3ـ الوفاة أو عجزا لعضو عن أداء مهامه.
4ـ صدور حكم قضائي بات بحق العضو في جريمة مخلة بالشرف.
5ـ إعفاء برلمان كوردستان أعضاء المجلس مجتمعا أو منفرداً من مهامهم عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون والأنظمة باغلبية الثلثين.
6ـ إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند الترشح للوظيفة.
7ـ غياب متتالي لثلاث جلسات بدون عذر مشروع.
8ـ عند ترشيح العضو لأحد المجالس النيابية.
ثانياً: في حال شغور احد مقاعد المجلس لأحد الأسباب الواردة في الفقرات أعلاه يتم اختيار عضو أخر بنفس الآلية الواردة في هذا القانون.
الفصل السادس
حقوق الاعضاء
المادةالثامنة:
اولاًـ يتمتع اعضاء مجلس المفوضين (بامتيازات وكيل الوزارة) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياًـ لمجلس المفوضين منح مخصصات للموظفيه، لاتتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي البرلمان.
ثالثاًـ جميع اعضاء مجلس المفوضين لايمكن تعينهم في وظائف عامة، باستثناء المناصب الاكاديمية،ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين.
رابعاًـ يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم.
خامساً: اذا اصيب احد اعضاء مجلس المفوضين اثناء او من جراء خدمته في المفوضية، بعوق يمنعه من اداء واجبه يخصص له راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذه المادة.
سادساًـ اذا توفى احد اعضاء مجلس المفوضين اثناء او من جراء خدمته في المفوضية او بسببها يخصص لعائلته راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذا المادة.
سابعاً تحتسب خدمة العضو في المفوضية لاغراض علاوة وترفيع وتقاعد.
الفصل السابع
الشكاوي الانتخابية
المادة التاسعة:
1ـ يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا توفر لديها دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
2ـ على مجلس المفوضية حل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات والاستفتاءات العامة وله ان يفوض هذه الصلاحية للإدارة الانتخابية لحلها حال وقوعها.
3ـ تشكل في محكمة تمييز إقليم كوردستان هيئة قضائية مكونة من ثلاث قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون التي تقدم على قرارات المجلس من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة.
4ـ تنشر قرارات المجلس في ثلاث صحف محلية يومية في الإقليم وباللغتين الكوردية والعربية، للمجلس الحق بإصدار صحيفة خاصة وأنشاء موقع الكتروني لهذا الغرض.
5ـ تقدم الطعون في قرارات المجلس إلى الهيئة القضائية في الإقليم خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار من قبل المجلس أو من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة، مع مراعاة ايام العطلة الرسمية.
6ـ على الهيئة القضائية حسم الطعون المقدمة إليها خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن إليها وتعتبر قراراتها بشأن الطعون باتاً ويخضع إجراءات نظرها للطعون لأحكام هذا القانون مع مراعاة قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 )لسنة 1969 المعدل والقوانين الإجرائية الأخرى النافذة في اقليم كوردستان فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
الفصل الثامن
إحكام متفرقة وختامية
المادة العاشرة :
على مجلس المفوضين وضع الآليات المناسبة لضمان مشاركة المواطنين خارج كوردستان ـ العراق في الانتخابات والاستفتاءات.
المادة الحاديةعشر :
للمجلس الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين في مجال الانتخابات والاستفتاءات في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات.
المادة الثانيةعشر :
علي مجلس التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني على صعيدين (الدولي و الداخلي) وممثلو الكيانات السياسية والاعلامين لتسهيل عملية مراقبة الانتخابات والاستفتاءات وذلك لضمان نزاهتها.
المادة الثالثةعشر :
أولاً: على مجلس المفوضين إعداد تقارير فصلية عن مهامها وتقديمها إلى البرلمان.
ثانياً: اصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعها الى البرلمان.
المادة الرابعةعشر :
لرئيس مجلس المفوضين صلاحية الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى.
المادة الخامسةعشر:
اولاً- تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها البرلمان وتدرج ضمن الموازنة العامة للاقليم.
ثانياً- تخضع حسابات المفوضية للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية في الإقليم.
المادة السادسةعشر :
تتولى المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه مايلي:
1- وضع نظام داخلي خاص به.
2- وضع نظام خاص بتشكيلات المفوضية.
3- استحداث أو الغاء أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الاقتضاء.
4- اصدار الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعةعشر :
للمجلس حق تقديم مقترحات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات الى البرلمان.
المادة الثامنةعشر:
يضمن في تشكيل المفوضية ما يحقق التوازن في تمثيل المكونات القومية.
المادةالتاسعةعشر:
يجب تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ المصادق على هذا القانون.
المادة العشرون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ إحكام هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
نظراً للحاجة الوطنية الملحة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات،وبغية تنظيم تشكيلاتها ومهامها وإناطتها بهيئة عليا محايدة ومستقلة ومرتبطة ببرلمان كوردستان ـ العراق، فقد شرع هذا القانون.