بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2014 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2014
قانون التعديل الثالث لقانون رئاسة اقليم كوردستان العراق
رقم (1) لسنة 2005 المعدل
المادة الأولى:
تعدل الفقرة (الثانية عشر) من المادة (العاشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي:
بعد تسميته من قبل برلمان كوردستان، يكلف المرشح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة في مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً.
المادة الثانية:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
تماشيا مع متطلبات النظام السياسي، الديمقراطي البرلماني، فقد شرع هذا القانون.