بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 21
تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 21 )لسنة 2003
المادة الأولى:
يوقف العمل بالمادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقيم كوردستان العراق ما يلي:
(يعاقب بالسجن المؤيد أو المؤقت من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس بأمن وأستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان العراق بأية كيفية كانت وكان من شأنه أن يؤدي الى ذلك.
المادة الثانية:
يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (157) لغاية (189) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
المادة الثالثة:
يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد من (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة االداخلي.
المادة الرابعة:
يوقف العمل في أقليم كوردستان بالمواد (223 , 224 , 225 , 227 , 228) من قانون العقوبات العراقي رقم (1 1 1) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق