بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 17
تاريخ اِلإصدار: 12/5/2003
استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسون من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردسان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2003 إصدار القانون الآتي :
قانون رقم ( 17 )لسنة 2003
المادة الأولى:
يكون يوم 9/4/2003 يوم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري القمعي عطلة رسمية في اقليم كوردستان ــ العراق .
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق