بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 15
تاريخ الاصدار: 14/8/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 13/8/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (15) لسنة 2002
المادة الاولى:
تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع.
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق