قانون رقم (6) لسنة 2002

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 6
تاريخ الاصدار: 7/5/2002

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 6/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2002
المادة الاولى:
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كالآتي:
اولاً: في المخالفات لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (300) دينار.
ثانياً: في الجنح لا تقل عن (301) ديناراً ولا تزيد على (1500) دينار.
ثالثاً: في الجنايات لا تقل عن (1501) ديناراً ولا تزيد على (5000) دينار.
المادة الثانية:
تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين ديناراً عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف.
المادة الثالثة:
اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عشرين ديناراً على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين.
المادة الرابعة:
يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق بأحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) في 27/1/1988.
المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


 
                                                                    د.روژ نوري شاويس
                                                         رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق