بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 1
تاريخ الاصدار: 10/4/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2002
المادة الاولى:
إذا انقطع الموظف عن دائرته بدون عذر مشروع لمدة ثلاثين يوماً خلال السنة التقويمية سواء كان الانقطاع بصورة مستمرة أو متقطعة يعتبر مستقيلاً.
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق