بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 23
تاريخ اِلإصدار: 19/10/2003
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (36) والمنعقدة بتاريخ 18/10/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (23) لسنة 2003
قانون مخصصات الولادة والأمومة
المادة الأولى:
يصرف الراتب والمخصصات كاملة للمرأة المتمتعة بإجازة الولادة أو الأمومة طيلة فترة تمتعها بألإجازة.
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق