بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 20
تاريخ اِلإصدار: 24/6/2003
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 23/6/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 20 )لسنة 2003
قانون مطار اربيل المدني
المادة الأولى:
يؤسس مطار مدني في أربيل بأسم مطار أربيل المدني.
المادة الثانية:
يملك مطار أربيل المدني كافة الأراضي التي تقع ضمن أرضية المطار ومحرماته بموجب المرتسم الخاص والمعد لهذا الغرض وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
المادة الثالثة:
اولاً :تشكل هيئة خاصة من القطاع الخاص لإدارة مطار أربيل المدني من ستة أشخاص على أن يراعي التركيبة السكانية لإقليم كوردستان يتم اختيارهم من قبل رئيس وزراء الاقليم ويصادق عليه المجلس الوطني لكورستان ــ العراق.
ثانياً: يتم أختيار أحد الأعضاء رئيساً للهيئة لمدة (10) سنوات يحدد راتبه من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق وتكون مهمته إدارة جلسات الهيئة وإعداد ونشر أجندة الاجتماعات ورفع تقارير منتظمة عن أعمال الهيئة الى المجلس وتحرر المخابرات الرسمية بأسمه . تكون قرارات الهيئة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس , على أن تقعد الهيئة على الأقل اجتماعاً في كل فصل.
ثالثاً :مدة العضوية لباقي أعضاء الهيئة تكون خمس سنوات تعاقبية الترتيب حيث تكون مدة أحدهم سنة واحدة والثاني سنتين والثالث ثلاث سنوات والرابع أربع سنوات والخامس خمس سنوات وتكون رواتبهم متساوية يحددها المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق.
رابعاً: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ولها صلاحية الأستئجار والرهن والاقراض وعليها تحسين وإدارة المطار ولا يتحمل أعضاؤها شخصياً المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تقع عن ممتلكات المطار ولا تتحمل الهيئة المسؤولية القانونية عن الإدعاء بسند الملكية السابقة للأراضي التي تشغلها منشآت المطار.
خامساً: تقدم الهيئة ميزانية سنوية للمصادقة عليها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق تتضمن الرواتب وتحسين رأس المال وخطط الديون وإعادة دفع الديون ورسومات الصيانة وإيراد الاستئجار وخطط الضرائب.
المادة الرابعة:
على وزارة الزراعة والري في الاقليم القيام بما يلي:
1- تسوية كافة المشاكل الخاصة بالإراضي الممتلكة الى من طلبات التعويض وغيرها وتسليمها الى الهيئة محررة من جميع الشوائب وتستخدم تلك الأراضي للمطار مدة لاتقل عن (500) خمسمائة سنة.
2- تأمين محرمات المطار وترتيب منطقة حاجزة بقطر كيلومترين حول أرض المطار وأي بناء أو استخدام لهذه الأراضي أن يكون منسجماً مع عمليات المطار.
المادة الخامسة:
على وزارة الداخلية في الاقليم تأمين قوات الأمن للمطار يتم دفع رواتبهم من الميزانية السنوية لعمليات المطار و عليها توفير عمليات التفتيش الكمركي والأمني في المطار من دون أن تتحمل الهيئة نفقات مادية لهذا الغرض .
المادة السادسة:
تقوم وزارة النقل والمواصلات بتأمين مكان المكاتب التي تتطلبها الهيئة لغرض اداء مهامها , وتأخذ بالحسبان أعضاء الهيئة و مستخدمي الهيئة لأغراض الحسابات وجدول الرواتب والهيئة هي المسؤولة عن الاستئجار والترقية والمعافية ودفع رواتب مستخدميها , وتقوم وزارة النقل والمواصلات بتدقيق سجلات الهيئة سنوياً وترسل النتائج الى المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق.
المادة السابعة:
تشمل الهيئة المطار كمورد لاقليم كوردستان ويسمح باستخدام المنشآت بغض النظر عن العمر الجنس والعرق والديانة والأنتماء السياسي .
في ضوء العمل الصعب والمعقد لبناء وتحسين تشغيل المطار الرئيسي , تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
1-تحديد ساعات العمل ومقومات الأمن للمطار لزيادة الدخل الى الحد الأعلى وخفض التصادم مع الأشخاص قرب المطار الى الحد الأدنى سيتضمن هذا التنسيق مع جهات خاصة وتجارية لغرض الترتيب لأستخدام أماكن وقت الهبوط وأماكن وقت الإقلاع سيتضمن أيضاً إصدار شارات لمنتسبي المطار وإقصاء أولئك الأشخاص المعروفين بكونهم مجرمين وإرهابيين .
2-تفويض المبيعات للمؤن المستهلكة من قبل ركاب الطائرة والجهات الخاصة والتجارية قائمة المؤن المستهكة يجب أن تتضمن ولكن لاينحصر فقط على غداء , المحروقات , فسحة الحظيرة , قسم محطة الكهرباء , ماء , مياه المجاري وموقف .
3- بناء وتدمير وتحويل المدرجات والمحطات وفسحة الموقف ومكان سيارات الأجرة والحظائر والشقق الممهدة (الدرجات ) ومنشآت المطار الأخرى حسبما تراه الهيئة ضرورياً لتطوير مجمع المطار , وستتعاون الهيئة مع مسؤؤلي الكمارك ورجال الأمن لضمان التشغيل الأمني والقانوني للمطار .
المادة الثامنة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق