بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 16
تاريخ اِلإصدار: 16/10/2002
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق، بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 15/10/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 16 )لسنة 2002
قانون تصديق اتفاقية واشنطن لإحلال السلام
في اقليم كوردستان العراق المبرمة بين قيادتي
الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني
المادة الأولى:
تصدق الاتفاقية الموقعة في واشنطن بتاريخ 17/9/1998 بين السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني لإحلال السلام في اقليم كوردستان ــ العراق.
المادة الثانية:
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.روژ نوری شاویس
رئیس المجلس الوطنی لکوردستان - العراق