بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار:12
تاريخ الاصدار: 1/7/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (12) لسنة 2002
قانون المجلس الاعلى الرياضة في أقليم كوردستان
الفصل الاول
التعاريف
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:
الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
المجلس: المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.
الرئيس: رئيس المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.
الامين المالي: امين الشؤون المالية للمجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.
المكتب: مكتب النوادي والاتحادات الرياضية في مقر المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق.
الاتحاد: هيئة رياضية ترتبط بالمجلس وتشرف على شؤون احدى الألعاب الرياضية.
النادي: هيأة مجازة بموجب القانون تتألف من مجموعة من الاشخاص الذين تجمعهم فكرة رياضية.
الفصل الثاني
التأسيس والمهام والأهداف
المادة الثانية:
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس بأسم (المجلس الاعلى للرياضة في اقليم كوردستان العراق) ويعتبر اعلى هيئة للشؤون الرياضية في الاقليم ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ويكون مقره في اربيل عاصمة الاقليم ويتكون من:
أولا/ الهيأة العامة وتتألف من:
1-رؤساء الاتحادات الرياضية في الاقليم.
2- رؤساء النوادي الرياضية في الاقليم.
3- مسؤولين اللجان الرياضية في المحافظات.
ثانيا/ الهيأت التنفيذية تتألف مما يأتي:
1-الرئيس.
2- نائب الرئيس.
3- السكرتير.
4- الامين المالي.
5- مسؤول الاندية والاتحادات الرياضية.
6-مسؤول مكتب العلاقات والإعلام.
7-مسؤولين اللجان الرياضية في المحافظات.
8-ممثل وزارة الثقافة.
9- ممثل وزارة التربية.
10- ممثل التعليم العالي.
11- ممثل وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
12-ممثل وزارة الداخلية.
13-ممثل عن الشبيبة في كوردستان.
14-ثلاثة من الخبراء المختصين يسميهم الرئيس بموافقة المجلس.
ثالثاً/ اللجان الرياضية في المحافظات:
تتكون لجنة المحافظة من ثلاثة أعضاء يتم أنتخابهم من قبل رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية في المحافظة وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساَ ومسؤولاَ مالياَ لها تكون مهامها الاِشراف على جميع الأمور الرياضية في المحافظة وتقديم تقارير دورية عن أنشطة الرياضة الى المجلس.
المادة الثالثة:
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي وتكون له شخصية معنوية.
المادة الرابعة:
يهدف المجلس الى ما يلي :
1- رعاية وتطوير الحركة الرياضية في الاقليم.
2- ترسيخ مبادىء واهداف اللجنة الاولمبية الدولية.
3- إبراز اهمية الحركة الرياضية وأنشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في كوردستان العراق.
4- مساعدة النوادي والاتحادات الرياضية في الاقليم ودعمها من كافة النواحي بغية اداء مهامها على الوجه المطلوب.
5- العمل على التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنوادي الرياضية خارج الاقليم.
المادة الخامسة:
اولا/ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا اعتياديا مرة كل شهرين وللرئيس أو ثلثي اعضائها دعوتها لعقد اجتماع استثنائي.
ثانيا/ تتولى الهيئة التنفيذية المهام الاتية:
1- وضع البرامج الرياضية للموسم الرياضي وعرضها على الهيئةالعامة للمصادقة عليها.
2- تحديد مهام ونشاطات اللجان الرياضية في المحافظات.
3- تنظيم توزيع الاعانات المالية على النوادي والاتحادات الرياضية.
4- منح الاجازات للأندية الرياضية وفقا للقانون.
5- إدارة المؤسسات والملاعب الرياضية.
6- اقرار توحيد ناديين أو أكثر وفقا للقانون.
7- فرض العقوبات على الهيات الادارية للنوادي والاتحادات الرياضية بما فيها الايقاف والحل في حالة خرقها القوانين والاعراف الرياضية.
8- صلاحية إصدار أوامر الإيفاد داخل وخارج الاقليم.
الفصل الثالث
المادة السادسة:
إختصاصات الرئيس:
يتولى الرئيس الإختصاصات التالية:
1-رئاسة جلسة الهيئة العامة والهيأة التنفيذية.
2- تمثيل المجلس امام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها وله تخويل غيره بذلك.
3- توقيع العقود والاتفاقيات الرياضية وفق الأسس القانونية.
4- التوقيع مع الأمين المالي على أذونات الصرف والصكوك.
5-تخويل بعض اختصاصته الى نائب الرئيس.
6-تعيين مهام وصلاحيات السكرتير والامين المالي.
المادة السابعة:
تتولى الهيئة العامة مايلي:
1-انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئةالتنفيذية عدا ممثلي الوزارات والشبيبة في كوردستان والخبراء الذين يتم تعينيهم.
2- مناقشة محاضر الاجتماعات السابقة.
3- المصادقة على تقرير المجلس بشأن النشاطات والخطط المختلفة للسنة الجديدة.
4- مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الرياضية وتقديمها تحريرياً الى مكتب الاتحادات والاندية في المجلس قبل شهر واحد على الاقل من بدء اجتماعها.
5-المصادقة على تقرير الامين المالي للمجلس بخصوص الحسابات الختامية لسنة المالية السابقة.
6-إعداد الميزانية السنوية للمجلس وتقديمها الى الجهات المعنية.
7-تحديد شعار المجلس.
المادة الثامنة:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاً في نهاية كل سنة بدعوة تحريرية من الهيئة التنفيذية تحدد فيها زمان ومكان الاجتماع وترفق بها البيانات التالية:
1-الجدول الاعمال.
2- تقرير مدقق الحسابات في المجلس.
3- تقرير المحاسب القانونية للسنة المالية السابقة.
4- تخمينات ميزانية السنة المقبلة.
المادة التاسعة:
1-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء وبعكسه يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث عدد الاعضاء.
2- اذا حالت ظروف طارئة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد وجب على المجلس تعيين موعد جديد للأجتماع وتبليغ الاعضاء بذلك.
3- تعقد الهيئة العامة اجتماعتها برئاسة الرئيس وعند غيابه تكون برئاسة نائبه.
4- يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع في حالة غياب الرئيس ونائبه وعند عدم حضورهما في الاجتماع التالي تختار الهيئة العامة رئيساً للاجتماع من بين اعضاء المجلس.
5-تصدق الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
6-يكون التصويت على قرارات الهيئة العامة علنياً.
المادة العاشرة:
1-يجوز للرئيس او ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية دعوة الهيئة العامة لأجتماع استثنائي لمناقشة القضايا المحددة.
2-لايجوز للهيئة العامة عقد اجتماع استثنائي للنظر في موضوع سبق البت فيه الا بعد مضي ستة اشهر على الاجتماع الذي تم البت فيه.
3- تتبع في الاجتماعات الاستثنائية الاجراءات المتبعة في الاجتماعات الاعتيادية.
الفصل الرابع
الاحكام المالية
المادة الحادية عشرة:
تتكون مالية المجلس مما يلي:
1-المبالغ المخصصة له ضمن ميزانية الاقليم.
2- إيراد المؤسسات والملاعب الرياضية التابعة للمجلس.
3- ايجار اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
4- المعونات والهبات.
5-رسوم اجازات فتح الملاعب والنوادي الرياضية التي تدار من قبل القطاع الخاص وتجديدها.
المادة الثانية عشرة:
تخضع حسابات المجلس للرقابة المالية.
المادة الثالثة عشرة:
1-تكون مدة الهيئة التنفيذية اربع سنوات تقويمية على ان يجري اختيار اعضائها بعد كل دورة اولمبية مباشرة سواء اقمت أو لم تقم.
2- تكون مدة الهيئة التنفيذية الأولى اربع سنوات تقويمية بعد انتهاء الدورة الاولمبية الحالية.
الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة الرابعة عشرة:
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق