قانون رقم (18) لسنة 2000 قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق التعاريف

ژمارەی یاسا : 18
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 36
تاريخ القرار: 20/12/2000

"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتأریخ 19/12/2000  وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الأتي:
قانون
رقم (18) لسنة 2000
قانون
نقابة المحاسبين والمدققين لاقليم كوردستان العراق
التعاريف

المادة الاولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
1ـ الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2ـ النقابة: نقابة المحاسبين والمدققين للأقليم.
3ـ المجلس: مجلس النقابة.
4ـ النقيب: نقيب المحاسبين والمدققيين.
5ـ السجل: سجل الخاص بالنقابة والمعد لتسجيل اسماء الاعضاء وعناوينهم.
6ـ المهنة: ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق وفق احكام هذا القانون.




الفصل الاول
التأسيس والاهداف
التأسيس
المادة الثانية:
1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بأسم (نقابة المحاسبين والمدقيين لأقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.
2ـ تشكل لجنة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين اجراء الانتخابات العامة والأشراف عليها خلال مدة ثلاثة اشهر.

المادة الثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:
1ـ الارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها ورفع المستوى المهني والثقافي والتقني لأعضائها.
2ـ المساهمة في النهضة الاقتصادية للاقليم والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
3ـ تنظيم قواعد واساليب مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها.
4ـ التعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات والمنظمات وتوثيق الروابط مع الهيئات الأدارية الأقليمية بما يؤمن الارتقاء بالأدارة وتطويرها في إقليم كوردستان.
5ـ العمل على تقوية روح الزمالة والتعاون بين الاعضاء والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
6ـ حشد وتنظيم كامل الطاقات والامكانيات وخبرات المحاسبين والمدققين في سبيل خدمة ومساندة حكومة الأقليم وترسيخ النظام الفيدرالي.


الفصل الثاني
الانتماء والعضوية
المادة الرابعة:
يشترط في العضو ان يكون:
1ـ من مواطني الاقليم او مقيماً فيه.
2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
3ـ حاصلاً على احدى الشهادات الاتية:
أـ شهادة بكالوريوس في المحاسبة او ادارة الاعمال.
ب ـ دبلوم في المحاسبة او ادارة الاعمال.
ج ـ شهادة اعدادية التجارة وله ممارسة في مهنة المحاسبة او التدقيق مدة لاتقل عن خمس سنوات.

المادة الخامسة:
1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.
2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقاضها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.
3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماَ من تأريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة السادسة:
1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين ديناراَ.
2ـ يكون بدل الأشتراك السنوي عشرين ديناراً ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانون ثاني من كل سنة واذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد يغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.

المادة السابعة:
على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين او تشغيل الأعضاء الى النقابة.

المادة الثامنة:
لايجوز للاعضاء فتح مكاتب اختصاصيه الا بعد استحصال موافقة النقابة وتستوفي رسماً سنوياً عنها مقداره مائة دينار.

المادة التاسعة:
1ـ يحق لأعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي بموافقة دوائرهم.
2ـ يستحق العضو الذي تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في دائرته.



الفصل الثالث
التشكيلات

المادة العاشرة:
تشكل النقابة من:
1ـ الهيئة العامة.
2ـ مجلس النقابة.
3ـ لجنة الانضباط.
4ـ فروع النقابة في المحافظات.

المادة الحادية عشرة:
1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها كل ثلاث سنوات اعتباراً من تأريخ الانتخابات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لأنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لأشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب  كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.
2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم أعضاء مجلس النقابة.

المادة الثانية عشرة:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً اعتيادياً لغرض:
1ـ تصديق الميزانية.
2ـ مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
3ـ النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانونها او نظامها الداخلي.
4ـ تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.
5ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار مجلس النقابة أو بطلب تحریري من ثلث أعضاء النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة.
6ـ لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي أدرجت في جدول الأعمال او عقد الاجتماع من اجلها.

المادة الثالثة عشرة:
1ـ لايجوز للعضو الاشتراك في أجتماعات الهيئة العامة أذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.
2ـ تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه النقيب.

المادة الرابعة عشرة:
يشترط في النقيب ما يلي:
1ـ ان يكون من مواطني كوردستان العراق ومقيماً في الاقليم.
2ـ ان يكون لة ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.

المادة الخامسة عشرة:
يمارس النقيب الصلاحيات التالية:
1ـ رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والامؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من اعضاء المجلس.

المادة السادسة عشرة:
يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:
1ـ النقيب.
2ـ ثمانية اعضاء ممن امضوا في ممارسة المهنة لاتقل عن سبع سنوات.

المادة السابعة عشرة:
1ـ ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع له يعقد بعد الانتخاب وتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.
2ـ يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب من ثلث اعضائه.

المادة الثامنة عشرة:
1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.
3ـ اذا شغر احد مراكز المجلس لاْى سبب كان يحل محله عضو من بين الاعضاء الاصليين عن طريق الاقتراع السري ويحل الاخير احد العضوين الاحتياط الاكثر صوتاً.
4ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلی المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لأنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية على ان لاتقل عن ستة اشهر.

المادة التاسعة عشرة:
 يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.

المادة العشرون:
يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
1ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.
2ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
3ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم وترقيتهم.
5ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء.
6ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
7ـ احالة القضايا والشكاوي التي ترد اليه من اللجان المختصة.
8ـ المساهمة في تقديم المقترحات بشأن التشريعات والخطط والمناهج الادارية في الاقليم.
9ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.
10ـ اعداد الميزانية وتعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.
11ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.
12ـ الاعداد للانتخابات.
13ـ البت في استقالة النقيب ونائبه او اي من اعضاء المجلس على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.
14ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.
15ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع.
16ـ قبول الهبات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة.

المادة الحادية والعشرون:
1ـ يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.
2ـ لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب.

المادة الثانية والعشرون:
1ـ تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين احتياط يتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة على ان يكون رئيسها احد اعضاء المجلس.
2ـ تختص لجنة لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا والشكاوي التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف احد اعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.
3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.

المادة الثالثة والعشرون:
للجنة الانضباط اصدار العقوبات التالية:
1ـ الأنذار.
2ـ الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.
3ـ المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وينحصر المنع عن العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار.

المادة الرابعة والعشرون:
تكون قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن تمييزاً لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة الخامسة والعشرون:
على العضو تجنب الامور التالية:
1ـ اهمال او عرقلة  تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات والقرارات التي تصدرها.
2ـ مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي.
3ـ عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
4ـ انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.
5ـ ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
6ـ تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة.

المادة السادسة والعشرون:
يحال العضو المخالف لما جاء في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس.

المادة السابعة والعشرون:
1ـ تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التي تمثل النقابة فيها.
2ـ تتألف لجنة الفرع من رئيس و اربعة اعضاء وعضوين احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة وتنتخب من بين اعضائها الاربعة نائباً  للرئيس على ان لايقل مدة ممارسته المهنة عن خمس سنوات.
3ـ تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.

المادة الثامنة والعشرون:
تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:
1ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ولجانها.
2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.
3ـ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لأتخاذ القرارات بشأنها.
5ـ اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
6ـ صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته.
7ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة في المحافظة. 
8ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون.




الفصل الرابع
مالية النقابة

المادة التاسعة والعشرون:
تتكون مالية النقابة من:
1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.
2ـ ايرادات المشاريع التي تقوم بها النقابة.
3ـرسوم المكاتب الاختصاصية.
4ـ الاكتتاب وريع الحفلات التي تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.
5ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة.

الاحكام الختامية
المادة الثلاثون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.





                                                                                د.روژ نوري شاويس
                                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق