بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الاصدار: 31
تاريخ الاصدار: 12/12/2000
"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة في 11/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (15) لسنة 2000
قانون
التدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجي
لاقليم كوردستان العراق
المادة الاولى:
يعين خريج كلية العلوم/ الكيمياء والبايولوجي في المختبرات الرئيسية في مستشفيات مراكز المحافظات وحسب حاجة المؤسسات الصحية ويخضع للتدريب لمدة سنة واحدة.
المادة الثانية:
تقوم وزارة الصحة بتوزيع المتدربين بعد اكمال مدة التدريب الى خارج مراكز محافظات الاقليم لمدة سنتين وحسب حاجتها.
المادة الثالثة:
لايسمح لهم بممارسة اختصاصاتهم بعد اوقات الدوام الرسمي في المختبرات الخاصة اثناء مدة التدرج وهي خمس سنوات اذا اجتازوا دورة المختبرات وعشر سنوات في حالة عدم دخولهم دورة المختبرات وفي هذه الحالة يتم لهم تقييم عملي ونظري من قبل اللجنة الفنية في الوزارة.
المادة الرابعة:
يصرف للمشمول بالتدرج مخصصات تشجيعية عن البعد الجغرافي وكالاتي:
1ـ مائة دينار للموقع (أ).
2ـ (125) دينار للموقع (ب).
3ـ (150) دينار للموقع (ج).
المادة الخامسة :
على وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تحديد المناطق المشمولة بالمادة الرابعة اعلاه.
المادة السادسة:
لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق