قانون رقم (12) لسنة 2000 قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 28
تاريخ القرار: 25/11/2000


"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتأريخ 23/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:



قانون
رقم (12) لسنة 2000
قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق


المادة الاولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
النقابة: نقابة الاقتصاديين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الاقتصاديين.
الاقتصادي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها.
مزاولة المهنة: ممارسة المهنة المعنية بموجب احكام مزاولة المهنة.


الفصل الاول
التأسيس والاهداف
التأسيس
المادة الثانية:
1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الاقتصاديين في الاقليم تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز محافظات الاقليم.
2ـ تشكل هيئة تحضيرية من عدد لايقل عن (15) اقتصادياً وبموافقة وزارة المالية والاقتصاد للاعداد للمؤتمر العام والاشراف على الانتخابات العامة للنقابة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:
1ـ المساهمة في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفدرالية وترسيخها وتطويرها.
2ـ رفع المستوى المهني والعلمى والاجتماعي والصحي لاعضائها.
3ـ السعي لتيسير سبل العمل المناسب للاعضاء.
4ـ تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية في الاقليم والدفاع عن حقوقهم.
5ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الاخرى داخل الاقليم التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.
6ـ ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.
7ـ تنشيط البحث العلمي وتشجيعه للمساهمة في التنمية الاقتصادية واعمار كوردستان.






الانتماء والعضوية
المادة الرابعة:
يشترط في العضو ان يكون:
1ـ من مواطني الاقليم أو مقيماً فيه.
2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
3ـ حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية او مايعادلها.


المادة الخامسة:
1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.
2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، و عند  انقضائها دون البت فيه ويعتبر مقبولاً.
3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الاقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة السادسة:
1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة للعضو (30) ثلاثين ديناراً.
2ـ يكون بدل الاشتراك السنوي (20) عشرين ديناراً ويدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة واذا تأخرت العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع  لسنتين متتاليين دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجل الاعضاء.
3ـ يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي.

المادة السابعة:
1ـ لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.
2ـ على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الاقتصاديين للنقابة.






المادة الثامنة:
المشاركون:
يجوز قبول الاشخاص المبينين ادناه بصفة مشاركين للاستفادة من خبرتهم او للافادة من فعاليات النقابة:
1ـ الاقتصاديون الاجانب المقيمون في كوردستان العراق ممن تتوفر فيهم شروط المادة الرابعة.
2ـ حملة الشهادات العالية المشتغلين في الامور الاقتصادية او المالية او التجارية لمدة لاتقل عن خمس سنوات بشهادة حكومية او شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة على ان تتوفر فيهم شروط الاهلية.


المادة التاسعة:
يجوز بقرار من مجلس النقابة قبول المؤسسات والهيئات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والمالية والادارية اعضاء فخريين (شرف) مقابل بدلات مشاركة رمزية تحدد في كل حالة من قبل مجلس  النقابة.

المادة العاشرة:
لايحق للمشاركين والاعضاء الفخريين حضور اجتماعات الهيئة العامة او التشريح لعضوية مجلس النقابة.

المادة الحادية عشرة:
بفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية:
آـ الوفاة.
ب ـ الاستقالة.
ج ـ إنتفاء احد شروط العضوية فيه وبقرار من المجلس.








الفصل الثاني
التشكيلات
المادة الثانية عشرة:
تتشكل النقابة من:
1ـ الهيئة العامة.
2ـ مجلس النقابة.
3ـ لجنة الانضباط.
4ـ فروع النقابة في المحافظات.

المادة الثالثة عشرة:
1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً كل الثلاث سنوات من تأريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء المسجلين او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.
2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.

المادة الرابعة عشرة:
1ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا إرتأى ثلث اعضاء الهيئة العامة او بقرار من المجلس يبين فيه اسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب.
2ـ لايجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي عقد الاجتماع من اجلها مالم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.

المادة الخامسة عشرة:
1ـ لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع مالم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة واذا لم يتم النصاب تجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور ثلث الاعضاء وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
2ـ لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروماً من مزاولة المهنة.

المادة السادسة عشرة:
الهيئة العامة اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات من مزاولة التالية:
1ـ انتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس.
2ـ تصديق الميزانية والحسابات الختامية والتقرير المالي.
3ـ مناقشة التقرير الاداري واتخاذ القرارات حولها.
4ـ اقرار الاقتراحات بشأن تعديل القانون واقرار لوائح الانظمة وتعديلاتها.

المادة السابعة عشرة:
يتألف مجلس النقابة من :
1.	النقيب : ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.
2.	اعضاء المجلس : ويشترط فيهم ان يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.
3.	ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائبا للنقيب وسكرتيرا ومسؤولا للمالية وتحدد صلاحياتهم بالنظام الداخلي.
4.	يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات غير اعتيادية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه.
المادة الثامنة عشرة:
1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين عند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز النائب شاغراً على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة.
3ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب من يملؤها وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة.

المادة التاسعة عشرة:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.

المادة العشرون:
لمجلس النقابة الاختصاصات التالية:
1ـ اعداد وتصديق الميزانية السنوية والحسابات الختامية.
2ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة حسب ماجاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
3ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.
4ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
5ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
6ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.
7ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيل النقيب ذلك.
8ـ تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الاقتصادية.
9ـ اجالة القضايا والشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.
10ـ تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.
11ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
12ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها بشرط ان تعرض على اول اجتماع للهيئة العامة.
13ـ قبول الهبات والتبرعات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة.
14ـ اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي.
15ـ تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاشراف على عملية الانتخاب.
16ـ اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.
17ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.
18ـ حق الاقتراض وتقديم المساعدات المالية.
19ـ تأسيس وادارة نوادي الاقتصاديين وفقاً لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
20ـ تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة بالمحافظات والاقضية.

المادة الحادية والعشرون:
للنقيب الصلاحيات التالية:
1ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض صلاحياته الى احد اعضاء مجلس النقابة.
3ـ تأييد ملائمة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.

المادة الثانية والعشرون:
تؤلف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط ينتخبهم مجلس النقابة

المادة الثالثة والعشرون:
للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات التالية:
1ـ الفات النظر.
2ـ الانذار.
3ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر.

المادة الرابعة والعشرون:
قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة الخامسة والعشرون:
1.	تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.
2.	تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين احتياط منتخبين عن طريق الاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات، على ان يكونوا ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.


المادة السادسة والعشرون:
للجنة الفرع الصلاحيات التالية:
1ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.
3ـ اختيار من يمثل  الفرع في اللجان الرسمية.
4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامورالفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
5ـ صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته وتقديم التقرير المالي والحساب الختامي الى المجلس.
6ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
7ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

المادة السابعة العشرون:
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية:
1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.
2ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.
3ـ ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
4ـ ارباح مطبوعات النقابة.
5ـ ارباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها او اقامتها.
6ـ اجرة تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس.

المادة الثامنة والعشرون:
تتبع لجنة الانضباط في اجراءاتها القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.

المادة التاسعة والعشرون:
لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة الثلاثون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الحادية والثلاثون:
ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.





                                                                               د.روژ نوري شاويس
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق