قانون رقم (11) لسنة 2000 قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 27
تاريخ القرار: 15/11/2000

"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (16) والمنعقدة بتاريخ 15/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:


قانون
رقم (11) لسنة 2000
قانون تحديد اسعار الوحدات الكهربائية ومستلزماتها

المادة الاولى:
لوزير الصناعة والطاقة تحديد اسعار وحدات الكهرباء والمستلزمات الكهربائية العائدة للوزارة وتحديد اجور المحولات الكهربائية المؤجرة.

المادة الثانية:
تسري احكام الاولى من هذا القانون على التسعيرات السابقة والمقرة من قبل وزارة الصناعة والطاقة في حكومة الاقليم.


المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.




المادة الرابعة:
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.





                                                                                 د.روذ نوري شاويس
                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق