قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 23
تاريخ القرار: 30/10/2000
"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (13) والمؤرخة في 30/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (8) لسنة 2000
قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
لاقليم كوردستان العراق
المادة الاولى:
يمنح خريج معهد اعداد الائمة والخطباء التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان ـ العراق شهادة دبلوم في العلوم الاسلامية ويعين بوظيفة امام وخطيب او معلم في المدارس الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ويحدد راتبه وفق قانون الخدمة النافذ.
المادة الثانية:
يحدد بنظام كيفية انشاء المعهد وسير الدراسة فيه.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان وتسرى احكامه على المعاهد القائمة حالياً في الاقليم.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
من اجل اعداد ائمة وخطباء مؤهلين ومعلمين اكفاء في اقليم كوردستان العراق لذا فقد شرع هذا القانون.