قانون رقم (6) لسنة 2000 قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 21
تاريخ القرار: 29/10/2000

"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمؤرخة في 18/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون
رقم (6) لسنة 2000
قانون
نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق

المادة الاولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
الاقليم: ويقصد به اقليم كوردستان ـ العراق.
النقابة: نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب اطباء كوردستان.
الطبيب: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس في الطب او ما يعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في اقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الطبية المقررة في هذا القانون.
ممارسة المهنة: هي العمل في الاختصاصات الطبية في احدى مجالات الدراسات والتخطيط ذات الغرض الطبي وتقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الطبية التي يعينها مجلس النقابة.


الفصل الاول
التأسيس والاهداف

المادة الثانية:
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة اطباء اقليم كوردستان ـ العراق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في محافظات الاقليم.

المادةالثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:
1/وقوف الاطباء الى جانب شعب كوردستان ومساندته في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفيدرالية وترسيخها وتطويرها.
2/الدفاع عن الحقوق المهنية المشروعة للاطباء في الاقليم.
3/تنظيم مساهمة الاطباء في الحياة الاجتماعية.
4/الاشراف المهني على مزاولة الاطباء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.
5/تثبيت شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لاتتوافر فيها الشروط.
6/توفير فرص العمل للاطباء من سكنة الاقليم.
7/تنظيم علاقات الاطباء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
8/التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في الاقليم وخارجه من التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.
9/تقوية الروابط مع الاطباء الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الاقليم.
10/رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لاعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.
11/ ابداء الرأى بمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.
12/السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.
13/تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها.





الفصل الثاني
الانتماء والعضوية

المادة الرابعة:
يشترط في العضو ان يكون:
1/من مواطني كوردستان العراق او مقيماً فيه.
2/غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
3/حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس او ما يعادلها في الطب.

المادة الخامسة:
1/يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.
2/يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.
3/للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ به يكون قرار المحكمة باتاً.

المادة السادسة:
1/لايجوز للطبيب في الاقليم ممارسة المهنة الا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
2/يجوز للراغبين من الاطباء الكورد من خارج الاقليم الانتماء الى النقابة على ان تتوفر فيهم الشروط القانونية ولمجلس النقابة الحق في قبول طلباتهم او رفضها.

المادة السابعة:
١/ يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الاجازة الا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.
٢/اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة ممارسة المهنة مضاعفة.
٣/اذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغه به ويكون قرار  المحكمة باتاً.
المادة الثامنة:
لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:
1/رئاسة المجلس الوطني.
2/وزير او وكيل وزارة في وزارات الاقليم.
3/مدير عام في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
4/مدير شركة تجارية.

المادة التاسعة:
1/لا يجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.
2/على الدوائر الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الطبيب الى النقابة اذا كان منتمياً.
المادة العاشرة:
1/لايجوز للطبيب المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في الاقليم.
2/لايحق للطبيب ان يحمل لقب الاختصاص في اي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب اصولياً وتسجيله في النقابة.
3/للاطباء من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الاخرى ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وحسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.
4/وجوب مراعاة احكام الاتفاقيات والعقود بالنسبة للاعضاء الكورد والاجانب والوافدين من المحافظات العراقية الاخرى عند السماح لهم بممارسة المهنة.

الفصل الثالث
التشكيلات

المادة الحادية عشر:
اولاً: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:
1/ الهيئة العامة.
2/مجلس النقابة.
3/لجنة الانضباط.
4/هيئة الفروع في المحافظات.

ثانياً:
1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها خلال الاسبوع الاول من شهر اذار كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء اصليين وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ولجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.
2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو سيجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.

المادة الثانية عشر:
1/تعقد الهيئة العامة اجتماعاً اعتيادياَ لغرض:
أ/انتخاب النقيب ومجلس النقابة باشراف القضاء.
ب/تصديق ميزانية النقابة.
ج/اقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.
2/يعقد مجلس النقابة سنوياً بالاشتراك مع مجالس الفروع لغرض:
أ/اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.
ب/مناقشة واقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة.
ج/النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة والنظام الداخلي.

المادة الثالثة عشر:
1/يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:
أ/بقرار مسبب يتخذه اكثرية اعضاء المجلس.
ب/بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث اعضاء الهيئة العامة الى المجلس وعلى المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.
2/لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي ادرجت في جدول الاعمال وجرى الاجتماع من اجلها.

المادة الرابعة عشرة:
1/لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.
2/تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.

المادة الخامسة عشرة:
يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:
اولاً: النقيب ويشترط ان يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (12) سنة.
ثانياً: ثمانية اعضاء وعضوين احتياط ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (8) سنوات.

المادة السادسة عشرة:
اولاً: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب وتتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.
ثانياً: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه.

المادة السابعة عشرة:
اولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
ثانياً: اذا شغر مراكز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.
ثالثاً: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاخرين عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد الاعضاء الاحتياط الاكثر صوتاً.
رابعاً: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية.

المادة الثامنة عشرة:
يعتبر عضو المجلس او احدى لجانها مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.

المادة التاسعة عشرة:
يتولي مجلس النقابة الاختصاصات التالية:
اولاً:
1 ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.
2ـ قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.
3ـ ادارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.
4 ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراته.
5ـ الاشراف على الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.
6ـ اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وادارة مالية النقابة.
7ـ احداث فروع النقابة.
8ـ الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
9ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
10ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة  عدم تمثيلها من قبل النقيب.
11ـاحالة القضايا والشكاوي التى ترد اليه الى اللجان المختصة.
12ـ المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.
13ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.
14ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول المنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.
15ـ الاعداد للانتخابات.
16ـ منح اجازة مزاولة المهنة.
17ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او ماشابهها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.
18ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.
19ـ قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية.
ثانياً ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع.

المادة العشرون:
اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب مايلي:
اولاً:
1ـ تمثيل النقابة امام الجهات كافة.
2ـ تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
3ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءً على قرار مجلس النقابة.
4ـ رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.
5ـ توقيع مستندات ايداع وصرف اموال النقابة.
6ـ اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
7ـ تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بأمور خدماتهم وانضباطهم.
ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء مجلس النقابة.

المادة الحادية والعشرون:
1ـ يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.
2ـ يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها وعند غيابه يقوم بذلك اكبر الاعضاء سناً.
3ـ مدة دورة الفرع ثلاث سنوات من تأريخ اجراء الانتخابات.

المادة الثانية والعشرون:
اولاً:
1ـ يتكون مجلس الفرع من (5) اعضاء وعضوين احتياط ممن مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات يتم انتخابهم من قبل اعضاء الفرع.
2ـ يشترط في عضو الفرع ان يكون سكنة الاقليم ومقيماً فيه.
3ـ يجري انتخاب رئيس الفرع والسكرتير والمشرف المالي من بين اعضاء الفرع.
ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:
1ـ تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.
2ـ العمل على رفع مستوى المهنة.
3ـ ادارة شؤونه المالية.
4ـ مايخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.
5ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.
6ـ اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة.

المادة الثالثة والعشرون:
للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية.



مالية النقابة

المادة الرابعة والعشرون:
1ـ تتكون مالية النقابة من:
أ ـ بدل الانتماء والاشتراك السنوي.
ب ـ بدل التسجيل.
ج ـ بدل تسجيل لقب الاختصاص.
د ـ بدل منح وتجديد اجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.
هـ ـ بدل تصديق التقارير الطبية.
و ـ ارباح مطبوعات النقابة.
ز ـ الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.
ح ـ المنح والهبات وأي واردات اخرى.
ط ـ عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.
2 ـ اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتبر العمل على اساس الابواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.
المادة الخامسة والعشرون:
اولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي:
1 ـ (150) مائة وخمسون ديناراً رسم الانتماء لاطباء الاقليم.
2 ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية او نجديدها لاطباء الاقليم.
3ـ (100) مائة دينار بدل الاشتراك السنوي للاعضاء ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانونى الثاني من كل سنة وفي حالة تخلف العضو عن الدفع في الموعد المحدد فعليه دفع المبلغ مضاعفاً.
4ـ (150) مائة وخمسون ديناراً بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاختصاصيين و (150) مائة وخمسون ديناراً بدل تجديدها و (1000) الف دينار بدل اجازة الاطباء العاملين في المنظمات غير الكوردستانية.
5ـ (100) مائة دولار رسم الانتماء للاطباء الكورد خارج العراق.
6ـ (50) خمسون دولاراً رسم تجديد انتماء الاطباء الكورد خارج العراق.
7ـ(5000) خمسة آلاف دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي و (1500) الف وخمسمائة دينار بدل التجديد السنوي.
8ـ(3000) ثلاثة آلاف دينار بدل اجازة فتح العيادات الجراحية و (1000) الف دينار بدل تجديدها السنوي.
9ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية للعيادات الخاصة للممارسين و (50) خمسون ديناراً بدل تجديدها السنوي.
10ـ (300) ثلاثمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.
1١ـ (25) خمسة وعشرون دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادات الشعبية و (25) خمسة وعشرون ديناراً بدل تجديدها.
12ـ (10) عشرة دنانير بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة و (10) عشرة دنانير عن المستشفيات الاهلية.
ثانياً: تودع النقود والسندات المالية في احد مصارف الاقليم باسم النقابة.


الفصل الرابع
العقوبات والاحكام الانضباطية

المادة السادسة والعشرون:
تعتبر الاعمال التالية ممنوعة:
1ـ مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.
2ـ الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.
3ـ انتحال ما يوحي بأن الطبيب ذو اختصاص خلافاً للحقيقة.
4 ـ استخدام غير المجازين من ذوى المهن الصحية.

المادة السابعة والعشرون:
كل طبيب يخل بواجباته المهنية او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفاً يحط من مكانة المهنة او يمتنع  عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون سيعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى.

المادة الثامنة والعشرون:
تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط يترأسها احد اعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس.

المادة التاسعة والعشرون:
للجنة الانضباط فرض العقوبات التالية:
1ـ التنبيه ـ ويكون بتوجيه كتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.
2ـ الانذار ـ يكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.
3ـ الغرامة بمبلغ لايقل عن (250) ديناراً ولا يتجاوز (1000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لاتتجاوز ستة اشهر واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة ميلغاُ لايقل عن (500) دينار ولايزيد على (2000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.
4ـ المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة فقط.
5ـ الغرامة والمنع من الممارسة معاً الوارد في البندين (3 و4).

المادة الثلاثون:
اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى الطبيب يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق احكام هذا القانون.

المادة الحاديةوالثلاثون:
1ـ يمنع الطبيب من ممارسة الممهنة طوال حبسه او سجنه او حجزه.
2ـ يمنع الطبيب من ممارسة المهنة اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.
3ـ اذا تكرر الحكم على طبيب نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة الثانية والثلاثون:
1ـ يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التى تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.
2ـ لايجوز ان يحل طبيب اخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.
3ـ تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايراداً للنقابة.

المادة الثالثة والثلاثون:
1ـ اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة لابداء رأيه مع التوصيات واذا لم يثبت لدى اي منهما صحة الشكوى تحال الى اللجنة الانضباطية.
2ـ يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ الطبيب بذلك.
3ـ تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.

المادة الرابعة والثلاثون:
للنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً.

المادة الخامسة والثلاثون:
تتخذ الاجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام لجنة الانضباط وتكون الاحالة من قبل الهيئة العامة.

احكام عامة
المادة السادسة والثلاثون:
1ـ لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها.
2ـ لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.
3ـ كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبة او بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأديته لواجباته.
4ـ على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فروعها قبل اجراء التحقيق مع العضو فى الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.
5ـ يعالج العضو فى الغرف المأجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور وتخصم اتعاب الاطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الاهلية وعند مراجعته العيادات الخاصة.

المادة السابعة والثلاثون:
1ـ كل من يمارس مهنة الطب من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن (2000) الفي دينار ولاتزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2ـ كل من انتحل صفة او لقباً او علامة تدل على انه مرخص لممارسة مهنة الطب يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز لطبيب احلال طبيب اخر في عيادته عند تمتعه بالاجازة بشرط ان يكون البديل حاملاً لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على ان لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر.


المادة التاسعة والثلاثون:
يستمر المجلس المؤقت لنقابة اطباء اقليم كوردستان العراق المشكل بموجب قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم (30) في 21/10/1997 في ادارة شؤون النقابة على ان تجرى الانتخابات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تأريخ صدور هذا القانون.

المادة الاربعون :
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون

المادة الحادية والاربعون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الثانية والاربعون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في وقائع كوردستان.



                                                                                    د.روژ نوري شاويس
                                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق