بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 19
تاريخ الاصدار: 2/1/2002
إستناداً إلى أحكام الفقرتین(1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (31) و المنعقدة بتاريخ 31/12/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (19) لسنة 2001
قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002
المادة الأولى:
1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات الإقليم لعام 2002 مبالغ مجموعها (2,536,674,000) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.
أ-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38,251,000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.
ب-الوزارات و إدارات الإقليم مبالغ مجموعها (2,498,423,000) دينار.
2-يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية ذات التمويل الذاتي لعام 2002 مبالغ مجموعها (397,142,000) دينار.
أ-المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (379,775,000) دينار.
ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (17,367,000) دينار.
3-يرصد لموازنة الخطة لعام 2002 مبالغ مجموعها (388,224,000) دينار.
4-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.
المادة الثانية:
تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,828,045,982) دينار لعام 2002.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المتاحة.
المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.
المادة السادسة:
لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.
المادة السابعة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقە للمیزانیە لعام 2002 بنسبة (1٪) من اجمالی الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
1-إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
2-إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2002 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة العاشرة:
لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من 1/1/2002 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق