بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 18
تاريخ الإصدار: 30/11/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (21) و المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (18) لسنة 2001
قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية
المادة الأولى:
إيقاف العمل بقانون الجمعيات التعاونية رقم (43) لسنة 1977 في إقليم كوردستان العراق.
المادة الثانية:
تلغى الجمعيات الفلاحية التعاونية في إقليم كوردستان و تؤول كافة ممتلكاتها المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة الزراعة و الري لإقليم كوردستان العراق و تسجل بإسمها.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روذ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستانالعراق