قانون رقم (17) لسنة 2001 قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 17
تاريخ الإصدار: 22/11/2001

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (18) و المنعقدة بتاريخ 21/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (17) لسنة 2001
قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الإتحاد: إتحاد فلاحي كوردستان العراق.
3-الرئيس: رئيس إتحاد فلاحي كوردستان العراق.
4-المكتب: المكتب التنفيذي لإتحاد فلاحي كوردستان العراق.
5-الوزير: وزير الزراعة و الري.

الفصل الأول
1-التأسيس و الأهداف
المادة الثانية: 
يؤسس إتحاد فلاحي كوردستان في الإقليم كتنظيم مهني ديمقراطي له الشخصية المعنوية يدافع عن فلاحي كوردستان و يكون مركزه في أربيل عاصمة الإقليم و له أن يفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم و يشكل لجاناً في مراكز الأقضية و النواحي و القرى ضمن الإقليم.
المادة الثالثة:
يؤسس الإتحاد بناءاً على طلب يقدمه عدد لايقل عن خمسة عشر فلاحاً إلى الجهة المختصة و يكونون بمثابة الهيئة التحضيرية لإدارة مهام الإتحاد لحين إجراء الإنتخابات.


2-أهداف الإتحاد
المادة الرابعة:
يعمل الإتحاد لتحقيق الأهداف التالية:
1-العمل على ترسيخ الفدرالية و دعم التجربة الديمقراطية و مؤسساتها في كوردستان العراق.
2-تنظيم جماهير الفلاحين في الإقليم و توحيد صفوفهم و تحسين أوضاعهم الحياتية و المعاشية و رفع مستواهم الثقافي و الإجتماعي و الصحي و تنمية روح التعاون و الأخوة و التوجه الديمقراطي في علاقاتهم الإجتماعية و المهنية و نبذ العنف في معالجة المشاكل.
3-تشجيع إعادة الفلاحين المشردين و المرحلين إلى قراهم و حل المشاكل و التجاوزات الحاصلة بسبب الهجرة الداخلية نتيجة الظروف الإستثنائية التي مر بها الإقليم.
4-تشجيع أبناء الفلاحين للدخول إلى المدارس و المعاهد و الكليات المهنية للإستفادة من خدماتهم في المناطق التي ينتمون إليها.
5-توجيه الفلاحين على الإستفادة من الثروة المائية و الإستعمال المنظم لها بما يلائم إقتصاد الإقليم.
6-توعية الفلاحين و تشجيعهم على حماية الغابات و المراعي الطبيعية و تطويرها في سبيل تأمين غطاء نباتي لأرض كوردستان و تنظيم الصيد للمحافظة على الطيور و الحيوانات النادرة.
7-بذل الجهود و المساهمة الفعالة مع الجهات المعنية لمكافحة الأمية في صفوف الفلاحين.
8-تشجيع الفلاحين على إنشاء معامل صغيرة خاصة للإستفادة منها في تصنيع الإنتاج الفائض عن التسويق و تشجيع إنشاء الصناعات الغذائية.
9-تشجيع الفلاحين على ضرورة زيادة إنتاجية المزارع و رفع إنتاجية الوحدة الزراعية لتماثل المعدل العالمي.
10-تشجيع الفلاحين و القطاع الخاص لتأسيس شركات خاصة لإنتاج البذور المحسنة و تأمين المخازن المبردة لحماية الإنتاج الزراعي.
11-تشجيع الفلاحين على الزراعة في البيوت الزجاجية و التوجه إلى الإكثار من البستنة في المناطق الإروائية و زراعة أشجار الكروم الديمية في المناطق الملائمة لها.
12-تشجيع الفلاحين على إدخال المكننة الحديثة و اتباع الطرق الفنية و الأساليب المتطورة في الزراعة بقسميها النباتي و الحيواني.
13-بذل الجهود لتوفير السبل الكفيلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسويق محاصيل الفلاحين.
14-ضرورة تطهير الحقول الزراعية و المراعي الطبيعية من الألغام بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة.
15-العمل على توفير الوسائل الحديثة لمكافحة الآفات الزراعية النباتية و الحيوانية.
16-العمل مع الجهات الحكومية أن يكون للإتحاد ممثل في اللجان التي تشكل عند الإقتضاء و لها علاقة مباشرة مع مصالح الفلاحين.

الفصل الثاني
1-شروط العضوية
المادة الخامسة:
1-أن يكون الفلاح من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
2-أن لايكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف.
3-أن يمتهن الزراعة كمهنة رئيسية له بقطاعيها النباتي أو الحيواني وهم:
أ‌-	الذين وزعت عليهم أراضي الإصلاح الزراعي.
ب‌-	المستأجرون (و هم الذين خصصت لهم الأرض لقاء أجر) و الفلاحون العاملون على أساس العلاقة الزراعية.
ج- الفلاحون و العمال الزراعيون ضمن إطار عمل الإتحاد.
د-المتفرغون الزراعيون غير الملتزمين بمهن أخرى.
ه-أصحاب الملكيات الخاصة التي لاتتجاوز حدودها عن حدود التوزيع بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
4- أن لايقل عمره عن (16) سنة.
2-الإنتماء
المادة السادسة:
1-يكون الإنتماء إلى الإتحاد عن طريق تقديم طلب تحريري إلى فروع الإتحاد أو لجانه معززاً بالوثائق المطلوبة.
2-تقدم طلبات الإنتماء إلى لجان القرى و النواحي ترفع إلى لجنة القضاء و يجب البت فيها خلال (15) يوماً من تأريخ تسجيل الطلب و في حالة إنقضاء المدة المذكورة دون البت فإن طلب الإنتماء يعتبر مقبولاً.
3-لجنة القضاء و اللجان الأعلى لها الحق في رد طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب الطعن في قرار الرد أمام محكمة تمييز الإقليم خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به و يعتبر قرار المحكمة باتاً.
4-رسم إنتماء العضو للإتحاد هو (25) ديناراً (خمسة و عشرون ديناراً).
5-رسم الإشتراك السنوي يكون (20) ديناراً بشرط أن يدفع إلى الإتحاد سنوياً قبل إنتهاء شهر شباط. و إذا تأخر الدفع عن الموعد المحدد فإن العضو يتحمل غرامة إضافية تعادل (50%) من رسم الإشتراك السنوي. و في حالة التأخر عن الدفع لمدة ثلاث سنوات متتالية دون عذر مشروع فإنه يفقد صفة العضوية.



الفصل الثالث
التشكيل
المادة السابعة:
يتشكل الإتحاد من:
1-لجان القرى.
2-لجان النواحي.
3-لجان الأقضية.
4-فروع الإتحاد في المحافظات.
5-اللجنة الإنضباطية.
6-المكتب التنفيذي.
7-المؤتمر.
المادة الثامنة:
تشكل لجنة القرية من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط. تنتخب من قبل أعضاء الإتحاد في حدود القرية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بشرط أن لايقل عدد أعضاء الإتحاد في حدود القرية عن (30) فلاحاً و إذا لم يتوفر العدد المطلوب في القرية الواحدة يشترك فلاحو قريتين أو أكثر لإكمال عدد (30) لغرض إنتخاب لجنة واحدة.
المادة التاسعة:
لجنة الناحية: تشكل من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط تنتخب من قبل رؤساء لجان القرى كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
المادة العاشرة:
لجنة القضاء: تشكل لجنة القضاء من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب من قبل لجان النواحي كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
المادة الحادية عشرة:
واجبات و صلاحيات لجان (القرية، الناحية، القضاء):
1-تنفيذ قرارت و توصيات اللجان الأعلى منها.
2-المساهمة في معالجة مشاكل الفلاحين و معوقاتها بالإتفاق و التنسيق مع الدوائر و المؤسسات الرسمية.
3-رفع المقترحات الخاصة بتطوير مناطقها إلة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4-توجيه الرسائل و الكتب إلى المنظمات و المؤسسات الرسمية كل لجنة ضمن منطقتها.
المادة الثانية عشرة:
تتألف هيئة الفرع في المحافظة من خمسة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب كل ثلاث سنوات مرة واحدة من قبل لجان الأقضية و رؤساء لجان النواحي و تنتخب الهيئة من بين أعضائها الرئيس و نائبه و المسؤول المالي.
المادة الثالثة عشرة:
صلاحيات هيئة الفرع:
1-تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المكتب التنفيذي.
2-تعيين المستخدمين العاملين في الفرع.
3-تسمية من يمثل الإتحاد في اللجان الرسمية ضمن حدود المحافظة.
4-تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المكتب التنفيذي لإقرارها.
5-صرف المبالغ اللازمة لأعمال الفرع ضمن موازنتها المالية.
6-ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من قبل المكتب التنفيذي و تنظيم الهويات للأعضاء وفق تعليمات المكتب التنفيذي.
المادة الرابعة عشرة:
تختص لجنة الإنضباط بالنظر في الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب التنفيذي و المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط يعينهم المكتب التنفيذي بشرط أن يكونوا من حملة شهادة الإعدادية على الأقل و ذات علاقة بالثروة النباتية أو الحيوانية، و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
الإنضباط
1-للإتحاد فصل أي عضو من أعضائه عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
أ-إذا إرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ب-إذا فقد أهليته.
ج-إذا أخل بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للإتحاد بعد أن ينبه تحريرياً على القيام بما هو واجب عليه.
د-إذا فقد أحد شروط العضوية.
2-يطبق قانون إنضباط موظفي الدولة على الموظفين العاملين في الإتحاد.
المادة السادسة عشرة:
يتشكل المكتب التنفيذي من:
1-الرئيس: و يشترط فيه أن يجيد القراءة و الكتابة على أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة.
2-ستة أعضاء أصليين  و عضوين إحتياط على أن يجيدوا القراءة و الكتابة و من ذوي الخبرة في مجالات الزراعة و مهنة الفلاحة و على أن لاتقل أعمارهم عن (25) خمسة و عشرين سنة.
المادة السابعة عشرة:
1-ينتخب المكتب من بين أعضائه نائباً للرئيس و سكرتيراً و مسؤولاً مالياً بالتصويت السري.
2-يعقد المكتب إجتماعاته الإعتيادية مرة واحدة كل شهر و له أن يعقد إجتماعات غير إعتيادية بناءاً على دعوة من رئيس المكتب أو طلب يقدمه ثلث أعضاء المكتب.

المادة الثامنة عشرة:
1-يتم النصاب في إجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثرية أعضائه و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحضور. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
2-إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب كان يحل محله نائبه و إذا شغر منصب النائب فيحل محله السكرتير.
3-إذا شغرت مانصب الرئيس و نائبه و السكرتير معاً فيحل محل الرئيس في هذه الحالة أحد أعضاء المكتب الأصليين بالتصويت السري.
4-إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المكتب فعلى المكتب في هذه الحالة أن يعمل على عقد مؤتمر خلال شهرين أو يدعو أكثرية أعضاء المؤتمر السابق للإجتماع لغرض إنتخاب من يملؤون هذه الشواغر للمدة المتبقية ووفقاً للطريقة المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن لاتقل المدة الباقية عن (6) أشهر.
المادة التاسعة عشرة:
يعتبر عضو المكتب مستقيلاً إذا تغيب خلال سنة و بدون عذر مشروع عن ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة.
المادة العشرون:
يقوم المكتب بأداء الأعمال التالية:
1-العمل على تحقيق أهداف الإتحاد.
2-تقديم المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإتحاد .
3-تنفيذ قرارات المؤتمر.
4-تعيين العاملين لدى الإتحاد و تحديد أجورهم و شروط ترقيتهم.
5-تسمية ممثلي الإتحاد لدى اللجان الرسمية.
6-تحويل القضايا و الشكاوى إلى اللجان المختصة.
7-تشكيل لجان فرعية و إصدار التعليمات لغرض تحقيق أهداف الإتحاد.
8-النظر في إستقالة الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المكتب أو اللجان.
9-تصديق الموازنة المالية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات النهائية.
10-تنظيم الدورات الإنتخابية و الإشراف على الإنتخابات وفق نصوص هذا القانون.
11-إقرار تملك العقارات و الأموال و قبول التبرعات و الهبات و شروط و الاقتراض المالي ضمن مصالح و أهداف الإتحاد.
12-تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.
13-النظر في طلبات الإنتماء إلى الإتحاد لمراكز الأقضية.
14-منح رئيس الإتحاد أو رؤساء الفروع بعضاً من صلاحياته.
15-إعداد و إقتراح تعديل النظام الداخلي للإتحاد و عرضه على المؤتمر لإقراره.

المادة الحادية و العشرون:
1-المؤتمر: يعتبر أعلى سلطة ضمن الإتحاد و يتألف من (الرئيس و أعضاء المكتب التنفيذي الأصليين و الإحتياط و أعضاء هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات و لجان الأقضية و النواحي المنتخبين إعداداً للمؤتمر).
2-يعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المكتب التنفيذي و دعوة يصدرها الرئيس و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.
3-و في حالة عدم تكامل النصاب تجري الإنتخابات بعد (15) يوماً من الإجتماع الأول في نفس المكان و الزمان و يعتبر النصاب كاملاً في هذه الحالة بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المكتب مستمراً لدورة أخرى.
المادة الثانية و العشرون:
يعقد المؤتمر إعتيادياً لتحقيق الأغراض الآتية:
1-إنتخاب رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي.
2-مناقشة و إقرار خطة الإتحاد و تصديق التقرير المالي.
3-النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الإتحاد و المقترحات الخاصة بالنظام الداخلي و إقراره.
4-للمؤتمر حق إقتراح تعديل جداول الرسوم المقررة.
المادة الثالثة و العشرون:
يجوز عقد مؤتمر إستثنائي في الحالات التالية:
1-بقرار مسبب يصدر من قبل أكثرية أعضاء المكتب التنفيذي.
2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلثا أعضاء المؤتمر إلى المكتب التنفيذي و على المكتب في هذه الحالة إصدار نداء لعقد المؤتمر خلال (15) يوماً من تأريخ تقديم الطلب.
3-تصدر قرارات المؤتمر بأكثرية الأصوات.
المادة الرابعة و العشرون:
للرئيس الصلاحيات التالية:
1-رئاسة إجتماعات المكتب التنفيذي.
2-تمثيل الإتحاد لدى المؤسسات القضائية و الإدارية و الدوائر و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و تصديق المعاملات و الوثائق الخاصة بالإتحاد و له أن يمنح بعضاً من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المكتب.
3-إعداد الموازنة و الحسابات الختامية بالإشتراك مع المسؤول المالي و رؤساء الفروع في المحافظات.



الفصل الرابع
مالية الإتحاد
المادة الخامسة و العشرون:
أولاً: تتكون مالية الإتحاد من:
1-رسوم الإنتماء و الإشتراكات السنوية.
2-المنح و الهبات المقدمة إلى الإتحاد من قبل الجهات الرسمية و شبه الرسمية.
3-الإكتتاب و التبرعات المقدمة من قبل أعضاء الإتحاد و غيرهم بعد إستحصال الموافقات الأصولية من الجهات المختصة.
4-أرباح المشاريع التي يقيمها الإتحاد.
5-أرباح مطبوعات الإتحاد.
6-رسوم تأييد الكفالة المالية للأعضاء في معاملات الكفالات و العقود المبرمة بين الأعضاء كطرف و تستوفى بنسبة (1%) من المبالغ المقررة في العقد أو الكفالة.
ثانياً: على الإتحاد مسك السجلات المالية الواردة في قانون الجمعيات النافذ.
المادة السادسة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
                                        

                                                                                  د. روذ نوري شاويس
                                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة
نظراً لوجود أراضي شاسعة خصبة و لإمتهان شريحة واسعة من سكان الإقليم الزراعة كمهنة رئيسية و لإهتمام القيادة السياسية و مجلس وزراء الإقليم بهذه الشريحة التي كان لها الدور الأساس في نضال شعبنا من أجل تحقيق أهدافه المشروعة الوطنية و القومية و لاسيما ابان ثورة أيلول التحررية العظمى و للعمل على إيجاد الصيغة القانونية لتنظيم يخدم أماني و تطلعات جماهير الفلاحين في كوردستان من النواحي السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق أمانيهم المشروعة فقد شرع هذا القانون.