بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 16
تاريخ الإصدار: 26/10/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتیادیە المرقمة (11) و المنعقدة بتاريخ 25/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (16) لسنة 2001
قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها:
الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.
الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.
المعهد: معهد الطب العدلي.
الباب الأول
الأهداف و الأسس
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الطب العدلي في الإقليم و رفع مستوى كفاءة العاملين فيه و تطوير مهامه لمساعدة العدالة.
المادة الثالثة:
تتحقق أهداف هذا القانون بما يلي:
أولاً- توحيد إسلوب عمل الطبابة العدلية في الإقليم و الإشراف على تنفيذه.
ثانياً- تقديم الخبرة العلمية و الفنية للقضاء و الجهات التحقيقية المعنية.
ثالثاً- تدريب الكوادر الطبية و الصحية و الفنية.
رابعاً- إعداد البحوث ذات العلاقة بالطب العدلي.
خامساً- إجراء التحليل الإحصائي لوقعات الطب العدلي.
الباب الثاني
تشكيلات الطب العدلي
المادة الرابعة:
يؤسس بموجب هذا القانون (معهد الطب العدلي) و يكون مقره في أربيل و يرتبط بالوزارة.
المادة الخامسة:
تكون تشكيلات الطب العدلي كما يأتي:
أولاً- معهد الطب العدلي و يتألف من:
أ-مجلس المعهد.
ب-أقسام المعهد.
ثانياً- الطبابات العدلية في مراكز المحافظات و ترتبط إدارياً بدوائر الصحة في المحافظات و فنياً بالمعهد.
المادة السادسة:
للوزير تحويل الطبابات العدلية في المحافظة التي توجد فيها جامعة الى معهد طب عدلي بمستوى مديرية عند الإقتضاء.
المادة السابعة:
أولاً- يشكل مجلس المعهد من:-
1-مدير المعهد – رئيساً.
2-ممثل عن وزارة شؤون الپێشمەرگە يختاره وزير شؤون الثيشمرطة من بين الأطباء العسكريين – عضواً.
3-ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة لاتقل رتبته عن مقدم حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون أو موظف حقوقي من ذوي الخبرة من وزارة الداخلية- عضواً.
4-ممثل عن مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم يختاره المجلس من بين التدريسيين في مادة الطب العدلي في جامعات الإقليم- عضواً.
5-حاكم لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.
6-مدع عام لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.
7-رؤساء أقسام معهد الطب العدلي- أعضاء.
8-ثلاثة من الأطباء العدليين يختارهم الوزير- أعضاء.
9-طبيب من ذوي الإختصاص يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد- عضواً.
ثانياً- يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر و لرئيس المجلس دعوته للإجتماع كلما إقتضت الحاجة الى ذلك، و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
ثالثاً- للمجلس دعوة من يرى من ذوي الخبرة و الإختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يتولى مجلس المعهد الإختصاصات الآتية:
أولاً- إعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية للإقليم و متابعة تنفيذها.
ثانياً- إعداد الموازنة السنوية و الحسابات الختامية للمعهد و الطبابات التابعة له.
ثالثاً- تأليف لجنة من بين أعضائه من ثلاثة أطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الإعتراضات المقدمة بشأن التقارير الطبية العدلية.
رابعاً- إقتراح ما يراه مناسباً بشأن المناهج الطبية العدلية و الدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين.
خامساً- إقرار فتح الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية و الصحية و للفنيين في الطبابة العدلية.
سادساً- التوصية بمنح الإجازات الدراسية لمنتسبي الطبابة العدلية أو إيفادهم.
سابعاً- التوصية بمنح المكافآت لمنتسبي الطبابة العدلية تشجيعاً لأدائهم المتميز.
ثامناً- النظر في الأمور التي يحيلها إليه الوزير أو مدير المعهد.
المادة التاسعة:
يعين مدير المعهد بأمر من الوزير من بين حملة شهادة الإختصاص في الطب العدلي له ممارسة مدة لاتقل عن سبع سنوات أو من بين الأطباء العدليين له ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن اثنتي عشرة سنة و يفضل من كان من حملة شهادة البكالوريوس في القانون.
المادة العاشرة:
أولاً- يتولى مدير المعهد ما ياتي:
أ-إدارة أعمال المعهد و الإشراف الفني على أعمال الطبابات العدلية في المحافظات.
ب-تنفيذ قرارات المجلس.
ج-ممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها الوزير أو المجلس.
ثانياً- يرتبط مدير المعهد بالوزير مباشرة.
المادة الحادية عشرة:
يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
أولاً- قسم فحص الأحياء و يرأسه طبيب عدلي.
ثانياً- قسم فحص الأموات و يرأسه طبيب عدلي.
ثالثاً- قسم المختبر.
رابعاً- قسم التصوير و الأشعة و يرأسه طبيب مختص.
خامساً- قسم الإحصاء و البحوث.
المادة الثانية عشرة:
للوزير بتعليمات يصدرها:
أولاً- تحديد إختصاصات الأقسام و شروط العاملين فيها وواجباتهم.
ثانياً- إستحداث أقسام جديدة في المعهد و الطبابات العدلية.
المادة الثالثة عشرة:
يرأس الطبابة العدلية في مركز كل محافظة طبيب عدلي.
الباب الثالث
الطبيب العدلي
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر طبيباً عدلياً كل طبيب يحمل لقب الاختصاص في الطب العدلي أو له ممارسة فعلية متواصلة بالطبابة العدلية مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو طبيب إجتاز بنجاح دورة تدريبية في معهد للطب العدلي معترف به لاتقل مدتها عن سنة تقويمية.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً- يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية:
أ-فحص المصابين لتعيين الإصابة و سببها.
ب-تشريح الجثث و الأشلاء و العظام لبيان سبب الوفاة.
ج-حضور عملية فتح القبر لإستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو إتخاذ أي إجراء آخر يطلبه حاكم التحقيق.
د-إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبية المعروضة أمام القضاء.
ه-تقدير العمر.
و-إجراء الكشف و المعاينة موقعياً عند الإقتضاء.
ز-فحص الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة.
ح-فحص المواد المنوية و الدموية و فصائلهما.
ط-فحص الشعر و بيان منشأه.
ي-فحص العينات النسجية المختلفة للتثبت من طبيعتها.
ك-تحليل العينات غير النسجية المختلفة كالمخدرات و السموم و مخلفات إطلاق النار و الإفرازات الجسمية و غيرها و الألبسة المختلفة.
ثانياً- ينظم الطبيب العدلي تقريراً طبياً عدلياً بكل مهمة يقوم بها بناءاً على طلب من القضاء و الجهات التحقيقية المعنية.
ثالثاً: يكون تقرير الطبيب العدلي سرياً.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للطبيب العدلي لإنجاز مهمته الإستعانة بذوي الإختصاص و الجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره.
المادة السابعة عشرة:
اولاً- للمحكمة أو للإدعاء العام، الإعتراض على التقرير الطبي العدلي أمام لجنة الإعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون، و لايجوز الإعتراض عليها من ذوي العلاقة إلا بموافقة المحكمة.
ثانياً- يكون قرار لجنة الإعتراضات بهذا الشأن قطعياً من الوجهة الطبية العدلية فقط.
المادة الثامنة عشرة:
تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الأطباء العدليين بناءاً على طلب القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية خاضعة لإعتراض المحكمة أو الإدعاء العام أو ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي.
الباب الرابع
سير العمل في الطب العدلي
المادة التاسعة عشرة:
أولاً- تسجيل أوصاف و مفردات الوقعات التي تحال إلى الطبابة العدلية من القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية في سجل خاص بعد التحقق من هوية الشخص أو الجثة و سلامة المواد المرسلة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.
ثانياً- يحيل مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة الى القسم المختص، أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عند الإقتضاء.
ثالثاً- تعرض الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة، ووقعة تقدير العمر على لجنة من ثلاثة أطباء.
المادة العشرون:
أولاً- تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.
ثانياً- ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة تقريراً طبياً عدلياً بنتائج الفحوص و يؤيد مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم.
المادة الحادية و العشرون:
أولاً- تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من حاكم التحقيق.
ثانياً- لايقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بالوفاة.
المادة الثانية و العشرون:
يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفي بشهادة وفاة طبية عدلية بعد إكمال عملية تشريح الجثة.
المادة الثالثة و العشرون:
لايجوز تشريح الجثة إذا إشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية و يخبر في هذه الحالة حاكم التحقيق، و الجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة.
المادة الرابعة و العشرون:
أولاً- يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بطلب من الجهة القضائية.
ثانياً- للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة أو نقلها إلى القسم المختص.
المادة الخامسة و العشرون:
إذا رفض الشخص إجراء فحص الطبي عليه، تشعر الجهة التحقيقية حالاً لإتخاذ ما يقتضي.
المادة السادسة و العشرون:
للطبابة العدلية، عند الإقتضاء أن تطلب من حاكم التحقيق المختص الأمر بدفن الجثة قبل مضي مدة شهرين.
المادة السابعة و العشرون:
يجوز إحالة أية وقعة طبية عدلية من محافظة إلى أخرى عند الإقتضاء، بقرار من حاكم التحقيق المختص و بموافقة رئيس محكمة الجنايات التابع له حاكم التحقيق.
المادة الثامنة و العشرون:
تخصص الوزارة سنوياً و عند الإقتضاء:
أولاً- عدداً من الأطباء لتأهيلهم و تعيينهم أطباء عدليين.
ثانياً- عدداً من المعاونين الطبيين لتأهيلهم و تعيينهم في الطبابة العدلية.
المادة التاسعة و العشرون:
للوزير صلاحية منح مخصصات إضافية للعاملين في الطب العدلي إضافة للمخصصات المنصوص عليها في تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد و بالتنسيق معها و على الشكل التالي:-
أولاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (4000) أربعة آلاف دينار شهرياً للأطباء العدليين.
ثانياً:- مخصصات مقطوعة قدرها (2000) ألفا دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من حملة البكلوريوس أو أعلى من غير الأطباء.
ثالثاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (1000) ألف دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الصحية و الفنية.
رابعاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (500) خمسمائة دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الخدمية.
خامساً:- تستثنى المخصصات الواردة ذكرها في الفقرات الأربعة أعلاه من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967.
المادة الثلاثون:
يعفى الطبيب و الصيدلي و المعاون الطبي العاملون في الطبابة العدلية من أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية و قانون تدرج ذوي المهن الصحية فيما يخص الخدمة في القرى و الأرياف.
المادة الحادية و الثلاثون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية و الثلاثون:
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة و الثلاثون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة و الثلاثون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
تأكيداً لأهمية الطب العدلي و لغرض تطوير أعماله و تنظيمها بشكل يمكنه من أداء هذه المهام بصورة علمية و متطورة، و بغية تحديد مهام الطبيب العدلي و رفع كفاءة العاملين في الطبابة العدلية، و تأمين الأطباء العدليين وفق خطة شاملة تغطي حاجة الإقليم إليهم، بما يحقق العدالة و حسم القضايا بأدق وجه و أسرع وقت ممكن. فقد شرع هذا القانون.