قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 14
تاريخ الإصدار: 11/10/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:-
قانون رقم (14) لسنة 2001
قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية
في إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
لغرض سريان قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان-العراق على الحدث الجانح و على الصغير و الحدث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم بالمعاني المحددة أدناه لأغراض القانون المذكور:
1- يعتبر صغيراً من لم يتم الحادية عشرة من عمره.
2- يعتبر حدثاً من أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.
3- يعتبر الحدث صبياً إذا أتم الحادية عشرة من عمره و لم يتم الخامسة عشرة.
4- يعتبر الحدث فتى إذا اتم الخامسة عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة.
5- يعتبر ولياً، الأب و الأم أو أي شخص ضم إليه صغيراً أو حدثاً أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة.
المادة الثانية:
لاتقام الدعوى الجزائية في إقليم كوردستان-العراق على من لم يكن وقت إرتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة من عمره.
المادة الثالثة:
يوقف نفاذ المادة (3) و المادة (47)/أولاً من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في إقليم كوردستان العراق و تسري محلهما أحكام المادة الأولى و الثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري أحكامه على القضايا التي لم تصدر فيها أحكاما باتة.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
تجسيداً لنظرة وسياسة حكومة إقليم كوردستان-العراق تجاه الطفل ومسؤوليتها في تهيأة الظروف التي تتيح له المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الإجتماعية و السياسية و تنمية قدراته الفكرية و الخلقية و الروحية ضمن أسرة متماسكة وضمان رابطة مستمرة ومتواصلة لأطفالها معها وإيجاد الظروف اللازمة لإستكمال نمو شخصية الطفل بشكل سوي ومتوازن في بيئة ملائمة وهو يمر بأخطر مراحل عمره، وحيث أن الحدث قبل بلوغه سن الحادية عشرة ضعيف الإدراك لطبيعة ما يقترف من أفعال قد تكون مخالفة للقانون وعدم توقعه أبعادها القانونية والإجتماعية والمخاطر التي تترتب عليها والأضرار التي تلحق بالمجتمع من جرائها وما ستترتب عليه من مسؤولية جنائية وما سينال تبعاً لذلك من عقاب أو تدبير، و تماشياً مع الإتجاهات السائدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية الأحداث لوقايتهم من الجنوح و معالجة ما يتعرضون له من إنحرافات و جنوح ولكي تكون أحكام قانون رعاية الأحداث أكثر إنسجاماً مع أحكام الإعلان المتعلق بالمباديء الإجتماعية والقانونية والمتصلة بحقوق الأطفال ورعايتهم وأحكام إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والنافذة في 3/أيلول/1990.